« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

92/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

     علامه حلی:

«الأول: بيع الأعيان النجسة. كالخمر، و النبيذ، و الفقاع، و ما نجس من المائعات مما لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء- و الميتة، و كلب الهراش، و الخنزير، و الأرواث، و الأبوال، إلّا بول الإبل.»[1]

     علامه حلی:

«الصنف الأول: يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة، كالخمر و كل مسكر، و الفقاع، و الميتة، و الدم، و الكلب الا كلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع، و الدهن النجس للاستصباح به تحت السماء.»[2]

     علامه حلی:

«[الفصل] الأوّل: فيما يحرم التكسب به‌ و فيه تسعة و عشرون بحثا: الأوّل: النجس ضربان: ذاتيّ النجاسة كالميتة و الدم و الخمر و الفقاع و الخنزير و شبهه. و ما يعرض له، و هو ضربان: أحدهما ما لا يمكن تطهيره. كالمائعات الّتي عرضت النجاسة، و الثاني يمكن تطهيره، كالثياب. فالأوّل و أوّل الثاني لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا التكسّب به، إلّا الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.» [3]

     علامه حلی:

«الأوّل: كلّ نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتيّة، كالخمر و النبيذ و الفقّاع و الميتة و الدم و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثه و الكلب و الخنزير و أجزائهما، أو عرضيّة، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلّا الدهن النجس بالعرض لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصّة، لا تحت الأظلّة، لأنّ البخار الصاعد بالاشتعال لا بدّ أن يستصحب شيئا من أجزاء الدهن. و لو كانت نجاسة الدهن ذاتيّة- كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة- لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضا.» [4]

     علامه حلی:

«يحرم التكسّب بالأعيان النجسة- عدا كلب الصيد و الزرع و الماشية و الحائط على رأي- و ما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره، إلّا الدهن للاستصباح تحت السماء، و الروث و البول- على رأي- عدا أبوال الإبل.»[5]

     علامه حلی:

«الأوّل: كلّ نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتيّة: كالخمر و النبيذ و الفقّاع، و الميتة و الدم، و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها، و الكلب و الخنزير البريان و أجزائهما. أو عرضيّة: كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة. و لو كانت نجاسة الدهن ذاتيّة: كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء، و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة، و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء، و الأقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط و إجارتها و اقتنائها- و إن هلكت الماشية و التربية.» [6]

     علامه حلی:

«و لو وقعت النجاسة في جامد كالدبس و السمن و العسل مع جمادها و عدم سريان النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة و ما يكتنفها، و حلّ الباقي. و لو كان مائعا نجس، و جاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السماء، لا تحت الظلال، و الأقرب أنّه تعبّد، لا لنجاسة دخانه، فإنّ دخان الأعيان النجسة طاهر. و كلّ ما أحالته النار إلى الرماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة فإنّه يطهر بالإحالة. و يحلّ بيع الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء، و يجب إعلام المشتري، و كذا كلّ الأعيان النجسة القابلة للتطهير.» [7]

     علامه حلی:

«[النوع] الأوّل الأعيان النجسة‌؛

مسألة: الأعيان قسمان: طاهرة و نجسة، و النجسة قسمان: أحدهما: ما هو نجس في نفسه و بالأصالة، كالخمر، و الأنبذة، و الميتة، و الخنزير، و الدم، و المنيّ، و غير ذلك من النجاسات التي عددناها. و الثاني: ما نجس بالمجاورة، فالطاهر يأتي البحث عنه. و القسم الأوّل من قسمي النجس: يحرم بيعه»[8]

     علامه حلی:

«أمّا ما ليس بنجس من العذرات، كعذرة الإبل، و البقر، و الغنم، فإنّه لا بأس ببيعها؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها، كغيرها.» [9]

     علامه حلی:

«الثامن: كلّ ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه، كالخنزير؛ لأنّه سفه، فلم يجز. و لو كان فيه منفعة حكميّة، جاز اقتناؤه. و إن كان نجسا، يحرم بيعه، كالكلب، و الخمر للتخليل. و أمّا السّرجين، فإنّه يمكن الانتفاع به لتربية الزرع، فجاز اقتناؤه، لكنّه يكره؛ لما فيه من مباشرة النجاسة. و كذا يحرم اقتناء المؤذيات كلّها، كالحيّات و العقارب و السباع؛ لحصول الأذى منه.» [10]

     علامه حلی:

«لا يصح بيع ما لا يقبل الطهارة من الأعيان النجسة، فمنه الكلب و الخنزير و ما يتولد منهما و من أحدهما و غيره إذا تبعه في الاسم، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الكلب.» [11]

     علامه حلی:

«و السرجين النجس حرام بيعه و شراؤه لنجاسته، فأشبه الميتة. و كذا السرجين غير النجس لاستخباثه. و الوجه عندي جواز بيعه، لطهارته و الانتفاع به.» [12]

     شهید اول:

«فَالْمُحَرَّمُ: الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ،

كَالْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْفُقَّاعِ وَ الْمَائِعِ النَّجِسِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلطَّهَارَةِ إِلَّا الدُّهْنَ لِلضَّوءِ تَحْتَ السَّمَاءِ، وَ الْمِيتَةِ وَ الدَّمِ وَ أَرْوَاثِ وَ أَبْوَالِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ الزَّرْعِ وَ الْحَائِطِ.» [13]

     ابن شجاع قطّان:

«الأوّل: ما يحرم بعينه، و هو بيع الأعيان النجسة كالخمر، و الفقّاع، و الميتة، و الدم، و روث ما لا يؤكل لحمه، و بوله و بول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء، و يجوز بيع روث ما يؤكل لحمه، و الكافر، و الكلاب إلّا كلب الهراش، و إجارتها، و اقتناؤها، و اقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، و الخمر للتخليل.»[14]

هم چنین جمال الدین حلّی در المهذب البارع در حالیکه حاشیه بر مختصر النافع است، اشکالی بر مطلب محقق حلّی (مختصر النافع) وارد نکرده اند و لذا می توان گفت آنها هم این قول را قبول دارد. هم چنین است شهید اول در غایة المراد که حاشیه بر ارشاد علامه است و شهید ثانی در حاشیه بر ارشاد و در حاشیه بر شرایع و در مسالک که حاشیه مفصل شرایع است.

و هم چنین است فاضل آبی که در کشف الرموز که حاشیه بر مختصر علامه است حاشیه ای بر فرمایش علامه نزده است.

امّا از عبارت فخر المحققین می توان قول سوم را به صراحت استفاده کرد، هم چنین در نفی قول (الف) و (د) می توان به عدم تعرض برخی از بزرگان اشاره کرد. چراکه این بزرگان گویا عنوان نجس العین را به تنهایی موضوع حرمت بیع نداسته اند، به عنوان مثال می توان به این بزرگان اشاره کرد.

مرحوم شیخ در نهایه، ابن براج در مذهب، صدوق در مقنع، صدوق در من لا یحضره الفقیه، صدوق در هدایه، مفید در مقنعه، ابولصلاح حلبی در کافی و سلار در مراسم.

     ادلّه:

     اوّل) اجماع و شهرت فتوایی

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرماید:

«و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفارة و الخمر و الدم و ما توالد‌ منهم و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه، و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا... فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كجلود الميتة قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول‌ و العذرة و السرقين مما لا يؤكل لحمه و لبن ما لا يؤكل لحمه»[15]

توضیح:

گفته اند که: چنین بر می آید که ایشان موش و مسوخ و لبن ما لا یؤکل لحمه را هم نجس العین می دانند. در حالیکه این خلاف مشهور است[16] (در این باره مفصل سخن خواهیم گفت).

 


[1] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 357.
[2] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 93.
[3] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 257.
[4] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 138.
[5] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 91.
[6] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 6.
[7] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 331.
[8] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج-15، ص: 349.
[9] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج-15، ص: 351.
[10] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج-15، ص: 360.
[11] . نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 461.
[12] . نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 464.
[13] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 103.
[14] . معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌1، ص: 329.
[15] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 166‌.
[16] . دراسات، ج1 ص178.
logo