« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

     اقوال در مسئله:

معمول فقها به قول چهارم (د) گرایش دارند ـ اگرچه ممکن است از برخی عبارت های ایشان قول سوم (ج) را بتوان استفاده کرد:

     شیخ طوسی:

«و جملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب: نجس العين، و هو الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما، و ما في معناهما و هما ما استحال نجسا كالخمر و البول و العذرة و جلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به و لا يجوز بيعه[1]

     ابن ادریس:

«نجس العين، و هو الكلب و الخنزير، و ما توالد منهما، و ما استحال نجسا، كالخمر، و البول، و العذرة و جلد الميتة، فكل هذا نجس العين، لا ينتفع به، و لا يجوز بيعه[2]

     محقق حلی:

«الأول الأعيان النجسة‌

كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل‌ فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه.» [3]

     محقق حلی:

«(الأول) الأعيان النجسة‌، كالخمر، و الأنبذة و الفقاع، و الميتة، و الدم، و الأرواث، و الأبوال مما لا يؤكل لحمه. و قيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه، و قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل، و الخنزير و الكلاب عدا كلب الصيد. و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان، و المائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح. و لا يباع و لا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة و ألبانها. »[4]

 


[1] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 284.
[2] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 127.
[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 3.
[4] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 116.
logo