1404/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت/ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت
مسئله ۱۰: حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت
1. مهمترین اختلاف در بحث طهارت و نجاست عذرات و ابوال، در بول و عذره پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت (مثل کلاغ) است.
2. حضرت امام درباره این اختلاف مینویسند:
«اختلفوا في رجيع الطير، فعن الصدوق في «الفقيه»: «لا بأس بخرء ما طار وبوله» وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين المأكول وغيره. وحكي القول بطهارته عن ابن أبي عقيل و الجعفي ، وتبعهم جمع من متأخّري المتأخّرين . وعن الشيخ في «المبسوط» القول بها فيما عدا الخُشّاف، فقال: «بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلّاالخُشّاف» .
وعن المشهور القول بنجاسة خرء ما لا يؤكل وبوله، بل في «الجواهر»: «شهرة عظيمة تقرب الإجماع إن قلنا بشمول لفظ «الغائط» و «العذرة» و «الروث» في عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلّامة الطباطبائي في «مصابيحه» بالنسبة إلى خصوص عباراتهم» انتهى. و هو ليس ببعيد؛ لما عرفت من تصريح اللغويين بمساوقة «العذرة» «للخُرء» وشيوع إطلاق «الخُرء» على رجيع الطير في الأخبار وغيرها.
وعن الحلّي في باب البئر: «قد اتّفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، و قد رويت رواية شاذّة لا يعوّل عليها: «أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكوله» والمعمول عند محقّقي أصحابنا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية؛ لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها» انتهى. وفي «التذكرة»: «البول و الغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، نجسان بإجماع العلماء كافّة، وللنصوص الواردة عن الأئمّة عليهم السلام بغسل البول و الغائط عن المحلّ الذي أصاباه، و هي أكثر من أن تحصى. وقول الشيخ في «المبسوط» بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور - لرواية أبي بصير - ضعيف؛ لأنّ أحداً لم يعمل بها» انتهى. و هو ظاهر في أنّ الروايات المشتملة على «البول» و «العذرة» و «الخُرء» بإطلاقها شاملة للطيور وغيرها من أصناف الحيوان، وكذا كلمات الفقهاء المشتملة عليها وعلى «الغائط» ونحوه، ويظهر ذلك من الحلّي أيضاً. وعن «الغنية»: «والنجاسات هي بول ما لا يؤكل وخرؤه بلا خلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان جلّالاً بدليل الإجماع» . وشمول «الخرء» لرجيع الطير ممّا لا سبيل إلى إنكاره. وعن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم على نجاسة بول وذرق ما لا يؤكل طيراً أو غيره . وعن «الجامعية في شرح الألفية» دعوى إجماع الكلّ على نجاستهما من الطير غير المأكول وغير الطير»[1]
3. مرحوم صاحب جواهر به طرفداران دو وجه مسئله اشاره کرده و مینویسد:
«ينبغي أن يعلم أن محله [اجماع بر نجاست بول و غائط غیر مأکول اللحم] في غير الطير من غير المأكول ذي النفس، لظهور القول بطهارة بولها و خرئها من الفقيه كما عن الجعفي و ابن أبي عقيل، بل هو صريح المبسوط في غير الخشاف، و المفاتيح و الحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي و شرحه على الفقيه و الفخرية و شرحها الرياض الزهرية و كشف الاسرار، بل هو ظاهر كشف اللثام و شرح الدروس، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا، لكن في غير الخشاف، بل و فيه أيضا، و في المدارك و البحار و عن الذخيرة و الكفاية الحكم بطهارة الذرق مع التردد في حكم البول من غير فرق بين سائر الطيور، و عن المعالم إيقاف المسألة على الإجماع، و تردد فيه مع استظهاره التسوية بين الخشاف و غيره. لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقا [نجاست بول و غائط پرندگان حرام گوشت] كما هو خيرة الأكثر نقلا و تحصيلا، بل هو المشهور كذلك شهرة عظيمة تقرب للإجماع ان قلنا بشمول لفظ الغائط في عبارة المصنف و نحوها كالعذرة و الروث في غيرها من عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلامة الطباطبائي في مصابيحه بالنسبة إلى خصوص عباراتهم، و لعله لذا نسب فيها المخالف إلى الشذوذ.»[2]
4. مرحوم خویی درباره پرندگان حرام گوشت مینویسد که 3 قول در مسئله موجود است:
«هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرئها و بولها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها و خرئها. و ثانيها: طهارة مدفوعها مطلقاً ذهب إليه العماني و الجعفي و الصدوق و جملة من المتأخرين كالعلّامة و صاحب الحدائق و غيرهما (قدس سرهم). و ثالثها: التفصيل بالحكم بطهارة خرئها و التردد في نجاسة بولها ذهب إليه المجلسي و صاحب المدارك (قدس سرهما)»[3]
ما میگوییم:
قائلین به طهارت، روایات خاص خود را دارند (که خواهیم خواند) و قائلین به نجاست هم روایاتی در دفاع از مبنای خود دارند، اما قائلین به قول سوم از یک استدلال دیگر بهره گرفتهاند:
«و أمّا المجلسي و صاحب المدارك (قدس سرهما) فقد استندا فيما ذهبا إليه إلى أن نجاسة الخرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل، و هو غير متحقق في الطيور لوجود القول بالفصل فيها، و عليه فلا مدرك لنجاسة خرء الطيور. و أمّا بولها فقد ترددا فيه، للتردد في تقديم الحسنة على الموثقة»[4]
توضیح:
1. در سایر حیوانات حرام گوشت اگر قائل به نجاست عذره شدهایم -علیرغم اینکه در آنجا هم در مورد عذره موجود نبود- به این سبب بود که اجماع مرکبی موجود بود (یعنی فقها یا قائل به طهارت بول و روث شده بودند و یا قائل به نجاست هر دو و کسی در خرء قائل به طهارت و در بول قائل به نجاست نشده بود) و لذا ما هم گفتیم خرء و بول سایر حیوانات حرام گوشت نجس است (چرا که دلیل بر نجاست بول موجود بود)
2. ولی در مورد پرندگان حرام گوشت، اجماع مرکب نداریم چرا که کسانی هستند که قائل به نجاست بول و طهارت روث شدهاند.
3. پس خرء پرندگان حرام گوشت را پاک میدانیم (چرا که دلیل روشنی بر نجاست نداریم) ولی در مورد بول آنها چون روایات متعارض است تردید میکنیم.
روایات:
الف) روایات دال بر طهارت خرء و بول پرندگان مطلقاً (چه حرام گوشت و چه حلال گوشت)
الف/1) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.»[5]
ما میگوییم:
همین روایت را مرحوم مجلسی در بحار آورده است و مینویسد که آن را به خط شیخ محمد بن علی جبعی دیده است:
«الْبِحَارُ ، وَجَدْتُ بِخَطِّ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلاً مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: خُرْءُ كُلِّ شَيْءٍ يَطِيرُ وَ بَوْلُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ. »[6]
الف/2) «وَ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ مَا طَارَ وَ بَوْلِهِ وَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ ذَرْقُ الدَّجَاجِ. قُلْتُ حُمِلَ مَا دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ ذَرْقِهِ عَلَى مَحَامِلَ أَحْسَنُهَا الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فَإِنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْبَطَّ كَمَا فِي التَّذْكِرَةِ»[7]
الف/3) علی بن جعفر در سلسله سؤالاتی که از امام کاظم (ع) میپرسد، در نهایت میپرسد:
«و عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكه و هو في صلاته قال: لا بأس»[8]
ما میگوییم:
روشن است که با کندن ذرق، طهارت حاصل نمیشود و صرفاً ازاله نجاست حاصل است ولذا روایت دال بر طهارت است و طیر هم در این عبارت، مطلق است.
ما میگوییم:
مدرک مستدرک در این روایت، شیخ صدوق در مقنع است.
ب) روایات دال بر نجاست بول و خرء حیوانات حرام گوشت مطلقاً (چه پرنده و چه غیر پرنده)
ب/1) «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.»[9]
ب/2) « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ.»[10]
ما میگوییم:
نحوه استدلال به این روایات چنین است که اگر از روایات چنین فهم کردیم که علت انحصاری طهارت، حقیقت اکل است، میتوانیم از مفهوم آن استفاده کنیم که بول و خرء هر حرام گوشتی، نجس است.
مطابق این دو روایت، روایات دیگری هم مطرح بود که سابقاً آوردیم.
ب/3) « اَلْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلاَّمَةُ فِي اَلْمُخْتَلَفِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لاَ بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ (وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ) وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ.»[11]
ما میگوییم:
1. تعلیل به کار رفته در روایات دال بر آن است که علت طهارت خرء پرندگان، حلیت اکل است و میتوان از آن چنین استفاده کرد که هرجا حلیت اکل نباشد، نجاست مستقر است. این مطلب را میتوان، از مفهوم علت استفاده کرد.
2. البته در بحث قبل گفتیم که حضرت امام در مورد این روایت این شبهه را مطرح کرده بودند که همین روایت در باب مطاعم بدون لفظ «خرء» وارد شده است:
«بعد الغضّ عن أنّ الرواية بعينها نقلت في باب المطاعم عن الشيخ بإسناده عن عمّار، وفيها: «الخُطّاف لا بأس به» من غير كلمة «خُرْء».
واحتمال كونها رواية اخرى نقلها العلّامة وأهملها الشيخ، في غاية البعد، بل مقطوع الفساد. نعم، يحتمل اختلاف النسخ، فدار الأمر بين الزيادة و النقيصة، فإن قلنا بتقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لدى العقلاء - خصوصاً في المقام ممّا يظنّ لأجل بعض المناسبات، وجود لفظ «الخرء» - صحّ الاستدلال بها. لكن إثبات بنائهم على ذلك مشكل، بل إثبات بنائهم على العمل بمثل الرواية أيضاً مشكل، و قد حرّر في محلّه أنّه لا دليل على حجّية خبر الثقة إلّابناؤهم المشفوع بإمضاء الشارع . أنّ غاية ما يستفاد من إطلاق التعليل: أنّ أكل اللحم تمام العلّة وتمام الموضوع لعدم البأس، و أمّا انحصارها به فغير ظاهر، ولا يكون مقتضى الإطلاق، فيمكن قيام علّة اخرى مقامها عند عدمها. وبعبارة اخرى: أنّ الإطلاق يقتضي عدم دخالة شيء غير المأكولية في نفي البأس، فتكون تمام العلّة له، لا جزءها، و هو غير الانحصار، وما يفيد هو انحصارها بها حتّى يقتضي رفعها ثبوت نقيض الحكم أو ضدّه. ودعوى: أنّ العرف مع خلوّ ذهنه عن هذه المناقشة، يفهم من الرواية أنّ في خرء غير المأكول بأساً، غير مسلّمة»[12]
ب/4) « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.»[13]
ب/5) « وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.»[14]
ما میگوییم:
1. این دو روایت فقط در مورد بول ما لا یؤکل لحمه (مطلقا) است و خرء را شامل نمیشود.
2. توجه شود که روایت (ب/5)، مرسله است. حضرت امام در این باره مینویسند:
«لأنّ علي بن محمّد من مشايخ الكليني، ولم يدرك ابن سِنان؛ فإنّه من أصحاب أبي عبداللّٰه عليه السلام ولم يثبت إدراكه لأبي الحسن موسى عليه السلام كما يشهد به التتبّع، وشهد به النجاشي و إن عدّه الشيخ من أصحابه عليه السلام ، ولا إشكال في عدم إدراك علي بن محمّد ومن في طبقته له ولمن في طبقته، بل في طبقة متأخّرة منه أيضاً، كابن أبي عمير وجميل ومن في طبقتهما.»[15]
ج) روایات دال بر نجاست مطلق بول (چه حلال گوشت و چه حرام گوشت و چه پرنده و چه غیر پرنده)
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً»[16]
[مرکن به معنای لگن کوچک است.]