1403/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الاجتهاد و التقليد/مرجع تشخیص اعلم کیست؟ / حجیت ظن در موضوعات / ادله حجیت قول شاهدین عدلین در موضوعات
موضوع: الاجتهاد و التقليد/مرجع تشخیص اعلم کیست؟ / حجیت ظن در موضوعات / ادله حجیت قول شاهدین عدلین در موضوعات
دوازده) روایتهای حجیت شهادت عدلین در رؤیت هلال:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.»[1]
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ.»[2]
ما میگوییم:
مشکل اصلی این روایات آن است که چندین تخصیص خورده است:
یک) شهادت زن در رؤیت هلال پذیرفته نیست و این خلاف مطلبی است که از قرآن در بحث دین (آیه ۲۸۲ سوره بقره) مطرح است: (پس اینکه دو زن جای یک مرد قرار بگیرند، در این بحث رد شده است)
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا أُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَيْنِ.»[3]
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.»[4]
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.»[5]
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيث طَوِيلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً»[6]
دو) در دو روایت بحث «بیّنه عدل» مطرح شده است:
«وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ.»[7]
مرحوم صاحب وسائل در این باره توضیح میدهد:
«أَقُولُ: الْعَدْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَ الْكَثِيرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ لَفْظِ بَيِّنَةٍ وَ مَعَ وُجُودِهِ أَوْ وُجُودِ عُدُولٍ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا شُبْهَةَ فِيهِ.»[8]
مناسب است در این مورد به روایت دیگری اشاره کنیم:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ الْيَمِينِ فِي الدَّيْنِ وَ أَمَّا الْهِلَالُ فَلَا إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.»[9]
[در این روایت، اگرچه در بحث هلال، شهادت عدلین مطرح است ولی اشاره میکند که در سایر موارد شهادت واحد هم کافی است]
سه) در روایات بسیاری، دو شاهد عادل در صورتی که «متهم به خطا» باشند، پذیرفته نیستند:
«وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.»[10]
«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.»[11]
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِي قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطَرُوا لِلرُّؤْيَةِ.»[12]
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَيَقُولَانِ رَأَيْنَا إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ رَأَيْتُ فَيَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقَ.»[13]
سیزده) روایات حجیت بیّنه در باب قضاء
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ، وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».»[14]
[الحن: زرنگتر است که از حق میل به ناحق کند؛ لحن: میل از جهت استقامت]
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى رَبِّهِ الْقَضَاءَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي، وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ».
وَ قَالَ: «إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَا رَبِّ، أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتّى أَقْضِيَ بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَاتُطِيقُ ذلِكَ، فَأَلَحَّ عَلى رَبِّهِ حَتّى فَعَلَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلى رَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّ هذَا أَخَذَ مَالِي، فَأَوْحَى اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ هذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هذَا، وَ أَخَذَ مَالَهُ، فَأَمَرَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمُسْتَعْدِي، فَقُتِلَ، وَ أَخَذَ مَالَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْمُسْتَعْدى عَلَيْهِ». قَالَ: «فَعَجِبَ النَّاسُ، وَ تَحَدَّثُوا حَتّى بَلَغَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذلِكَ مَا كَرِهَ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذلِكَ، فَفَعَلَ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَيْهِ: أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ».»[15]
[مستدعی: شاکی]