« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1403/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

مسئله ۲۶: آیا اورعیت باعث ترجیح یک مجتهد بر مجتهد دیگر می‌شود؟

*1. مرحوم شیخ انصاری به این مطلب قائل است و می‌نویسد:

«و لو تساوى المجتهدان بالعلم و اختلفا في الورع. فالظاهر ان المشهور تقديم الأورع بل حكى عليه المحقق الثاني قده الإجماع »[1]

*2. مرحوم سید یزدی در عروة در جایی که دو مجتهد مساوی باشد در مسئله 13 می‌نویسد:

«إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما، إلاّ إذا كان أحدهما أورع، فيختار الأورع»[2]

و ایشان در مسئله 33 می‌نویسد:

«إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.» [3]

*3. حضرت امام، مرحوم فیروزآبادی و مرحوم گلپایگانی، رجوع به اورع را در چنین فرضی «احوط اولی» می‌دانند و مرحوم خوانساری، مرحوم شیرازی، مرحوم نائینی و مرحوم جواهری، این مطلب را «احوط» دانسته‌اند.[4] مرحوم جواهری و مرحوم آل یاسین هم به صراحت، احتیاط مستحب را مطرح کرده‌اند[5] و مرحوم بروجردی، حکیم و شیرازی در ذیل مسئله ۳۳ ظاهراً به «احتیاط وجوبی» قائل شده‌اند.[6]

*4. مرحوم حکیم این مطلب را قول بزرگانی برمی‌شمارد و می‌نویسد:

«كما عن النهاية، و التهذيب، و الذكرى، و الدروس، و الجعفرية و المقاصد العلية، و المسالك، و غيرها، و يقتضيه أصالة التعيين الجارية عند الدوران بينه و بين التخيير. و لا يظهر على خلافها دليل، إذ الإطلاقات الدالة على الحجية - لو تمت - لا تشمل صورة الاختلاف. اللهم الا أن يكون بناء العقلاء على التخيير بين المتساويين في الفضل و ان كان أحدهما أورع، فيتبع اتباعه في حجية رأي العالم. لكن هذا البناء غير ظاهر مع الاختلاف، كما عرفت آنفاً. و لو كان أحد المجتهدين أفضل و الآخر أورع قدم الأفضل، لما عرفت من بناء العقلاء على تعينه.»[7]

*5. مرحوم عراقی در حاشیه مفصل بر عروه می‌نویسد:

«في وجوبه نظر؛ لأنّ‌ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع، و في هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل البتّة، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيّاً، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، و ليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا، و من هذه الجهة نلتزم بأنّ‌ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم، و إلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.» [8]

توضیح:

    1. دلیل تقلید، حکم عقل به رجوع جاهل به عالم است و ملاک این حکم هم آن است که قول عالم اقرب الی الوقع است (از سایر طرق)

    2. و عدالت و ورع دخلی در این حکم عقل ندارد (یعنی عقل در کشف واقع، برای علم ارزش قائل است ولی برای عدالت و ورع مدخلیتی قائل نیست)

    3. البته حکم عقل تعلیقی است (یعنی شارع می‌تواند آن را مقید کند)

    4. و از ناحیه شرع هم تنها اصل عدالت ثابت شده است و بیش از آن (اعدل و یا اصل ورع) در ادله شرعی مورد اشاره نیست.

    5. و لذا اعلم عادل بر اعدل عالم ترجیح دارد.

    6. پس دلیل تقلید حکم عقل است و دلیل لفظی در میان نیست که اطلاقی داشته باشد.

*6. مرحوم خویی در این باره ابتدا «اورعیت» را به 3 معنی تفسیر کرده و می‌نویسد:

«و لا شبهة في أن الأورعية ليست مرجحة في هاتين الصورتين سواء أُريد منها الأورعية في مقام العمل

الف) بأن يكون أحدهما مجتنباً عن المشتبهات دون الآخر، أم أُريد بها الأورعية في الاستنباط

ب) إما بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل في استنباطاته أكثر من المقدار المعتبر في الفحص عنه،

ج) و إما بمعنى عدم إفتاء أحدهما في المسائل الخلافية و احتياطه فيها دون الآخر.

و ذلك لأنه بعد حجية كلتا الفتويين و شمول الأدلة لفتوى الأورع و غير الأورع لاشتمالهما على شرائط الحجية، لا يفرق بينهما بوجه و ذلك لأن الدليل على حجية الفتوى إذا كان قيام السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم، فمن المعلوم أن العقلاء لا يقدّمون أحداً من أهل الخبرة على الآخر بمجرد كونه أورع لاشتمال كل منهما على ما هو الملاك المعتبر في رجوع الجاهل إلى العالم عندهم، و هذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة. و إن كان الدليل هو الأدلة اللفظية من الآيات و الروايات، فلا كلام في أنها مطلقة و لا موجب لتقييدها بالأورعية أبداً.»[9]

 


[4] . العروة الوثقی (عدة من الفقها)، ج1، ص20.
[5] . همان.
[6] . همان، ص30.
logo