« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1403/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

 

کلام مرحوم خویی

* 1. مرحوم خویی ابتدا می‌نویسد:

«إن الأصل عند دوران الأمر بين الحجية التعيينية و التخييرية يقتضي التخيير، فإن حاله حال دوران الأمر بينهما في الأحكام فكما أن الأمر لو دار بين كون صلاة الجمعة مثلاً واجبة تعيينية و بين أن تكون واجبة تخييرية بأن يكون المكلف مخيراً بين صلاتي الجمعة و الظهر، دفعنا احتمال التعين في الجمعة بالبراءة إذ الإلزام بالجامع معلوم و الشك في اعتبار الخصوصية الزائدة عليه أعني خصوصية الجمعة و حيث إنه تقييد و كلفة زائدة فيدفع وجوبها بالبراءة، فكذلك الحال في المقام فإن أصل الحجية الجامعة بين التعيينية و التخييرية معلوم و خصوصية إحداهما مشكوك فيها و البراءة تقتضي عدمها. إذن النتيجة أن الحجية تخييرية و للمكلف أن يرجع إلى فتوى الأعلم أو يرجع إلى فتوى غير الأعلم.»[1]

توضیح:

    1. در دوران بین تعیین و تخییر، اصل آن است که قدر مشترک مسلم است و مازاد بر آن مشکوک است و لذا اصل برائت جاری می‌شود.

    2. در ما نحن فیه هم همین سخن جاری است.

* 2. ایشان سپس می‌نویسد که قیاس ما نحن فیه با بحث تعیین و تخییر در احکام غلط است:

«و الصحيح أن الأصل عند دوران الأمر بين الحجية التعيينية و الحجية التخييرية يقتضي الأخذ بما يحتمل تعينه، و لا وجه لقياسه بما لو دار الأمر بين التعيين و التخيير في الأحكام لأنه مع الفارق، و توضيح ذلك: أن الحجية قد يراد بها تنجز الواقع فحسب كما إذا لم يكن الواقع منجّزاً على المكلف لو لا الحجة الواصلة إليه، فإن المورد لولا تلك الحجة مورد لأصالة الإباحة أو الطهارة أو غيرهما، و لم يتنجز الواقع على المكلف إلّا بما قامت عنده من الحجة فلم يترتب عليها سوى تنجز الواقع فحسب. و قد يراد بها التعذير فقط كما إذا كان الواقع منجّزاً على المكلف مع قطع النظر عن قيام الحجة عنده، إما بالعلم الإجمالي الكبير لأنه يعلم أن في الشريعة المقدسة أحكاماً إلزامية يجب الخروج عن عهدتها، و إما بالعلم الإجمالي الصغير المتحقق في بعض الموارد كالعلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، فإن الواقع منجّز عليه قبل الحجة الواصلة إليه، فلا يراد منها إلّا التعذير على تقدير الخلاف. »[2]

توضیح:

    1. گاهی مراد از حجیت، فقط تنجز است. یعنی یک دلیل (حجت) وارد می‌شود و واقع را بر مکلف منجز می‌کند (که اگر نبود، مکلف اصل برائت را جاری می‌کرد)، در این صورت اگر به حجت عمل نشود و بعد معلوم شود که حجت صحیح بوده است، مکلف عقاب می‌شود.

    2. اما گاهی مراد از حجیت فقط معذریت است. یعنی به علم اجمالی می‌دانیم که تکلیفی داریم ولی حجتی قائم می‌شود و برخی از اطراف علم اجمالی را نشان می‌دهد. در این صورت اگر به آن حجت عمل کردیم و بعد معلوم شد غلط است، معذور هستیم.

    3. در فرض دوم، واقع برای مکلف منجز است و اگر کسی به حجت عمل نکند و بعد معلوم شود که واقع همان مؤدای حجت بوده است، عقاب به خاطر تنجز علم اجمالی است و نه به خاطر حجت.

* 3. مرحوم خویی سپس می‌نویسد که در جایی که دلیل فقط منجز است، اصل بر تخییر است

«و التحقيق أن الأصل يقتضي التخيير حينئذٍ و ذلك لأن حال المقام حال الدوران بين التعيين و التخيير في الأحكام، و قد ذكرنا في محلّه أنه مورد للتخيير و ذلك للعلم بالإلزام بالجامع بين الشيئين أو الأشياء و الشك في مدخلية الخصوصية في الواجب و عدمها، و هو على ما ذكرناه في محلّه من الشك في الإطلاق و الاشتراط و معه تجري البراءة عن التقييد لأنه كلفة زائدة و ضيق، و حيث إن التقييد بالخصوصية مشكوك فيه للمكلف فيدفع بالبراءة، فإن العقاب على المجهول حينئذٍ عقاب بلا بيان. و في المقام التكليف بالجامع بينهما أعني أحدهما لا بعينه معلوم لا شك فيه، و إنما الشك في أن خصوصية هذا أو ذاك هل لها مدخلية في متعلق الوجوب أو لا مدخلية لها، و لا شبهة في أن اعتبار الخصوصية كلفة زائدة و موجب للضيق على المكلف فمقتضى أصالة البراءة أن الخصوصية غير معتبرة في متعلق الوجوب. و على الجملة أن دوران الأمر بين التعيين و التخيير من الشك في الإطلاق و التقييد بعينه»[3]

* 4. مرحوم خویی درباره جایی که دلیل فقط معذر است می‌نویسد که در چنین جایی اصل بر تعیین است.

«و الأصل حينئذٍ يقتضي الأخذ بما يحتمل تعينه، و ذلك لأن الواقع منجّز على المكلف و لا مناص من أن يخرج عن عهدته، و لا إشكال في أن العمل على طبق ما يحتمل تعينه في الحجية معذّر قطعاً لأنه إما حجة معينة أو أنه أحد فردي الحجة التخييرية. و أما العمل بما يحتمل أن يكون حجة تخييرية فلم يحرز كونه معذّراً، إذ نحتمل أن لا تكون حجة أصلاً فلا يؤمن من العقاب بالاعتماد عليه، و العقل قد استقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و هذا هو الّذي يقال: الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. و حيث إنّا بيّنا في أوائل الكتاب أن الأحكام الواقعية متنجّزة على كل مكلف بالعلم الإجمالي الكبير للعلم بأن في الشريعة أحكاماً إلزامية وجوبية أو تحريمية، فتكون حجية الحجج الّتي منها فتوى الفقيه معذّرة فحسب، و قد عرفت أن دوران الأمر بين الحجة التعيينية و التخييرية بهذا المعنى مورد لقاعدة الاشتغال و الأصل فيه يقتضي التعيين.» [4]

* 5. مرحوم خویی سپس می‌نویسد:

«و من هنا يتّضح أن وجوب تقليد الأعلم على هذا التقدير إنما هو من باب الاحتياط، لا أنه مستند إلى الأدلّة الاجتهادية فإن مفروضنا أن الأدلة لم يستفد منها وجوب تقليد الأعلم و عدمه و انتهت النوبة إلى الشك، و إنما أخذنا بفتوى الأعلم لأن العمل على طبقها معذّر على كل حال فهو أخذ احتياطي تحصيلاً للقطع بالفراغ لا أن فتواه حجة واقعية، هذا.» [5]

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است:

اگر شک در تکلیف داریم و لذا برائت جاری است، اگر دلیلی آمد منجز است و در این صورت به قدر متیقن آن اخذ می‌کنیم، و در مازاد برائت جاری می‌کنیم (یعنی تخییر) پس می‌گوییم اصل عدم تکلیف است الا در قدر متیقن که دلالت دلیل کامل است.

    2. ولی اگر شک در مکلف به است (می‌دانیم وجوبی هست ولی نمی‌دانیم به ظهر و جمعه تعلق گرفته است به صورت تخییری و یا به جمعه تعلق گرفته است به صورت تعیینی)

در این صورت:

2-1) اگر علم اجمالی به اینکه ما به تعدادی از امور وظیفه داریم، در میان نیست. در حقیقت می‌توان گفت اصل وجوب به نحو تخییر مسلم است (و مازاد آن که تعیین می‌کند جمعه را، محل شک است) پس باز هم می‌توانیم بگوییم اصل بر برائت از زائد است و دلیل را به قدرمتیقن (تخییر) اخذ می‌کنیم.

2-2) ولی اگر علم اجمالی داریم، در این صورت اصل بر احتیاط است و باید دلیل ما را از تحت علم اجمالی خارج کند و در این صورت باید دلیل را به نحو حداکثری اخذ کنیم پس باید به تعیین تن دهیم.

 

 


logo