1403/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد
موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /
ادله جواز تقلید از غیر اعلم
قبل از طرح ادله لازم است اشاره کنیم که ما در بحث از «حجیت تقلید»، صرفاً روایات و سیره متشرعه را برای اثبات حجیت تقلید (به این معنی که بتوان آن را جایگزین احتیاط یا ظن شخصی اجتهادی کرد) کافی دانستیم.
و گفتیم که برای عوام (که توان مراجعه به ادله استدلالی را ندارند) حجیت تقلید ناشی از اطمینان است. اطمینانی که از قول قاطبه علما (قریب به اجماع) حاصل میشود و حجیت اطمینان نیز محتاج امضاء شارع نیست.
دلیل اول) اطلاق آیات و روایات
1. مرحوم خویی مینویسد:
«و استدل عليه بوجوه:
عمدتها التمسك بإطلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه و حجية رأيه و فتواه، فإن قوله عزّ من قائل فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ و الأخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرّحمن أو زكريا بن آدم و أمثالهما، و كذا سائر الأدلة الدالة على جواز تقليد الفقيه، لم يتقيد بما إذا كان العالم أو الفقيه أعلم من غيره. بل مقتضى إطلاقها جواز الرجوع إلى كل من الأعلم و غيره إذا صدق عليه عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الروايات علمت مخالفتهما أو موافقتهما في الفتوى أم لم تعلم، هذا.
بل ربّما يقال: إن الغالب بين أصحابهم (عليهم السّلام) الّذين أرجعوا الناس إلى السؤال عنهم في الأخبار المتقدمة، هو المخالفة في الفتوى لندرة التوافق بين جمع كثير و مع غلبة الخلاف لم يقيّدوا (عليهم السّلام) الرجوع إليهم بما إذا لم تكن فتوى من أرجع إليه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء، مع العلم العادي باختلافهم أيضاً في الفضيلة، لعدم احتمال تساوي الجميع في العلمية و الفقاهة، و هذه قرينة قطعية على أن الأدلة المتقدمة مطلقة، و أن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم في الحجية و الاعتبار و إن كانت بينهما مخالفة.»[1]
2. مرحوم خویی از این مطلب جواب میدهد:
«أن الغلبة المذكورة لا يمكن أن تكون قرينة على المدعى، و الوجه فيه أن المخالفة في الفتوى و إن كانت كثيرة، بل هي الغالب كما ذكر و كذلك اختلافهم في الفضيلة و العلم، إلّا أن العلم بالمخالفة أمر قد يكون و قد لا يكون و لم يفرض في شيء من الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعيّنين علم السائل بالخلاف، و كلامنا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم و غيره، فالأخبار المذكورة لو دلت فإنما تدل على المدعى بالإطلاق لا أنها واردة في مورد العلم بالمخالفة لتكون كالنص في الدلالة على حجية فتوى غير الأعلم في محل الكلام، فليس في البين إلّا الإطلاق.
و يرد على التمسك بالإطلاق: انا ذكرنا غير مرّة في البحث عن حجية الخبر و التعادل و الترجيح و غيرهما، أن إطلاق أدلّة الحجية لا يشمل المتعارضين و لا مجال فيهما للتمسك بالإطلاق، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية كما إذا ورد خبران دلّ أحدهما على وجوب شيء و الآخر على حرمته أو قامت بينة على طهارة شيء و الأُخرى على نجاسته، فإنه لا يشمل أدلة اعتبار الخبر أو البينة أو غيرهما من الحجج و الأمارات شيئاً منهما، و سرّه أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، و شمولها لأحدهما المعيّن دون الآخر بلا مرجح و لأحدهما المخيّر أعني أحدهما لا بعينه لا دليل عليه، لأن مفاد أدلة الاعتبار إنما هو الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاك. إذن مقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين متعارضين، اللّهُمَّ إلّا أن يقوم دليل على ترجيح أحدهما أو على التخيير كالأخبار العلاجية و هو مختص بالخبرين المتعارضين، و لا دليل عليه في سائر الدليلين المتعارضين، و المقام من هذا القبيل فاطلاقات أدلة التقليد غير شاملة لفتوى الأعلم و غيره مع المعارضة، بل لا بدّ من الحكم بتساقطهما كما في غير المقام، هذا.» [2]
توضیح:
1. اگرچه در میان اصحاب ائمه (ع) اختلاف فتوی بوده است و با این حال ائمه (ع) به همه ایشان ارجاع دادهاند و جواز تقلید را به اعلمیت مقید نکردهاند ولی:
2. معلوم نیست که مکلفین در آن روزگار از «اختلاف اصحاب» مطلع بودهاند.
3. پس اگر مکلف علم به اختلاف اعلم و غیر اعلم داشته باشد، تحت دلالت روایات قرار نمیگیرد.
4. ان قلت: روایات اگرچه صورتی که مکلف علم به اختلاف داشته باشد را صریحا مورد اشاره قرار نداده است ولی اطلاق آن شامل چنین صورتی میشود.
5. قلت: اطلاق نمیتواند شامل متعارضین شود چرا که مستلزم جمع بین ضدین است
6. و در فرض تعارض - اگر دلیل بر ترجیح نباشد - یا باید یکی را ترجیح بدهیم که ترجیح بلامرجح است و یا باید یکی را لا علی التعیین به نحو تخییری در بر بگیرد، که دلیل بر این مطلب نداریم (چرا که ادله حجیت، دلیل را به طور معین حجت میکند و نه به نحو لامعین)
7. پس باید به تساقط قائل شویم.