« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1403/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث: آیا تقلید ابتدایی از میت جایز است؟

*1. مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول درباره اقوال مختلف در این بحث می‌نویسد:

«اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت على قولين الأول أنه لا يجوز مطلقا و هو للعلامة في الإرشاد و التهذيب و القواعد و ظاهر النهاية و الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في المسالك و رسالة منسوبة إليه و المحقق الشيخ علي في تعليقته على الشرائع و المحقق الشيخ حسن في المعالم و الفاضل الخراساني في الكفاية و جدي قدس سره في شرح المفاتيح و والدي العلامة دام ظله العالي و بالجملة هو قول المعظم كما يظهر من عبائر جماعة ففي الذكرى هو ظاهر العلماء و جوزه بعضهم و في المعالم هو ظاهر الأصحاب ثم قال العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحي بل قد حكي الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب و في الجعفرية و شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي و غيرهما هو قول الأكثر و في المسالك قد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كتبهم المختصرة و المطولة و في غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله و أن الميت لا يجوز العمل بقوله و لم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا و إن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور و في كتاب آداب العالم و المتعلم للشهيد الثاني على ما حكي هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله و في الرسالة المنسوبة إليه و نحن بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا بأحد من أصحابنا ممن يعتبر قوله و يقول على فتواه خالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع انتهى الثاني أنه يجوز مطلقا و هو المحكي عن بعض»[1]

توضیح:

    1. در مسئله دو قول است:

    2. قول اول: تقلید از میت مطلقا جایز نیست.

    3. قول دوم: جواز تقلید از میت مطلقا جایز است.

*2. مرحوم شیخ انصاری در رسالة التقلید می‌نویسد:

«و من جملة الشرائط حياة المجتهد فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين أصحابنا بل في كلام جماعة دعوى الاتفاق أو الإجماع عليه، ففي القواعد الملية في شرح الجعفرية حكاية الإجماع عن المحقق الثاني و غيره على ذلك بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق على ذلك أيضا و عن مسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد و عن الرسالة التي صنفها في هذه المسألة دعوى قطع الأصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته. و عن الوحيد البهبهاني قده في بعض كلامه «انه أجمع الفقهاء على ان المجتهد إذا مات لا حجية في قوله»، و في المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي»، و في رسالة ابن أبي جمهور الأحسائي ما يظهر منه دعوى إجماع الإمامية على انه لا قول للميت، و في كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الإجماع على ذلك إلى غير ذلك مما ربما يطلع عليه المتتبع. و قد بلغ اشتهار هذا القول إلى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت و هذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى أن الشهيد أنكر من ادعى وجود القائل به، فقال: ان بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين يقتضي جواز ذلك»[2]

*3. شیخ انصاری در مطارح الانظار، علاوه بر آنچه در رسالة التقلید مطرح می‌کند، می‌نویسد که شهید ثانی در کتاب «آداب العلم و المتعلم» هم سخنانی همانند آنچه در مسالک مطرح کرده، آورده است و ادامه می‌دهد:

«و قال في محكي الرسالة المنسوبة إليه: نحن بعد التتبّع الصادق فيما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا السابقين و علمائنا الصالحين مخالفا في ذلك؛ فإنّهم قد ذكروا في كتبهم الاصوليّة و الفقهيّة قاطعين فيه بما ذكرنا: من أنّه لا يجوز تقليد الميّت، و أنّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف أحد فيه.

و في المعالم نسبه إلى ظاهر الأصحاب، ثمّ قال: و العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع عن الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحي. و عن القاساني الذي ستعرف خلافه في المسألة: الاعتراف بأنّه مختار أكثر المجتهدين، بحيث كاد أن يكون إجماعا بينهم. و عن صريح شارع النجاة: نفي الخلاف في ذلك. و كذا عن ظاهر النهاية؛ بناء على أنّ عدم ذكر الخلاف هنا بعد الفتوى ذكر لعدم الخلاف في مثل المقام، خصوصا من مثل الفاضل، المتعرّض للخلاف في جميع المسائل، سيّما في النهاية. و عن الكفاية: نقل الاتفاق عن بعضهم‌»[3]

*4. مرحوم شیخ همچنین می‌نویسد که «قول به جواز تقلید از میت» از اختصاصات عامه است.[4]

*5. مرحوم شیخ یوسف خراسانی[5] ابتدا می‌نویسد که اخباری‌ها چون تقلید مشروع را به معنای رجوع به «ناقل اخبار» (ولو نقل به معنی) می‌دانند، لذا به جواز تقلید از میت قائل اند.

این مطلب را به صراحت محدث استرآبادی در فوائد المدنیه مطرح کرده و می‌نویسد:

«ما اشتهر بين المتأخّرين: من أصحابنا من أنّ‌ قول الميّت كالميّت لا يجوز العمل به بعد موته، المراد به ظنّه المبنيّ‌ على استنباط ظنّي. و أمّا فتاوى الأخباريّين من أصحابنا فهي مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البيّن فلا تموت بموت المفتي»[6]

*6. مرحوم شیخ یوسف در ادامه می‌نویسد:

«لا إشكال في تحقق الإجماع على عدم جواز تقليد الميت حدوثا و ابتداء»[7]

سپس اضافه می‌کند:

«إن العامة بعد ان جعلوا لأنفسهم مذاهب أربعة اتفقوا على لزوم التقليد و أخذ الاحكام من الأئمة الأربعة، و الإمامية رضوان اللّه عليهم خالفوهم و بنوا على عدم الجواز، و يمكن ان يكون بناؤهم عليه من فروع الإمامة حيث انهم قائلون بوجود نواب الامام (ع) في عصر الغيبة.»[8]

*7. مرحوم خویی، قول به جواز تقلید ابتدایی را به «محدثین» [اخباری‌ها] و میرزای قمی نسبت می‌دهد و در ادامه می‌نویسد که نظر میرزای قمی به جهت قول به انسداد است:

«أن المحقق القمي إنما جوّز تقليد الميت بحسب الابتداء تطبيقاً للمسألة على مسلكه و جرياً على ما هو الصحيح عنده من انسداد باب العلم بالأحكام، و أن الامتثال الجزمي و هو الاحتياط متعذر على المكلفين، و أن العقل يتنزل معه إلى امتثالها ظنا، لأنّه المقدور في حقهم فالمتعين على المكلفين إنما هو العمل بالظن، بلا فرق في ذلك بين الظن الحاصل من فتاوى العلماء الأحياء و بين الظن الحاصل من فتاوى أمواتهم.»[9]

*8. مرحوم سیدرضا صدر اما در بیان تاریخچه این بحث (جواز تقلید از میت) این تقلید را جایز می‌داند و می‌نویسد:

« فإذا لم تكن مسألة مبحوثاً عنها بين القوم فلا سبيل إلى تحصيل الإجماع فيها. و لعلّ البحث عن تقليد الميّت من هذا القبيل، فكيف تصحّ دعوى الإجماع فيها.

و إذا أحببت أن يظهر لك صدق هذا الكلام فعليك بالفحص عن البحث عن هذه المسألة في كتب القوم؛ فإّني لم أجد منها عيناً أو أثراً في كتب قدماء الأصحاب. و إن كان البحث عن أصل مسألة التقليد و عن فروعها موجوداً لديهم.

هذا شيخ الطائفة (قده) قد تعرّض في كتاب العدّة لهذه المسألة، و صرّح باعتبار أوصاف في المفتي، لكنّه لم يعدّ منها الحياة. و هذا علم الهدى (قده) في كتاب الذريعة قد عقد فصلًا في صفة المفتي و المستفتي، و لم يذكر الحياة في الأوصاف المعتبرة في المفتي.

و هذان الكتابان أقدم الكتب في هذا الفنّ، و لعلّ للعدّة تقدّماً زمانياً على الذريعة، كما يظهر من كلام الشيخ في المقدّمة.

و هذا ابن زهرة (قده) مع كثرة اشتهاره بدعوى الإجماعات في المسائل قد تعرّض للبحث عن أحكام المفتي و المستفتي في كتاب الغنية، و قد ادّعى الإجماع على عدم جواز التقليد عن غير الإمامي‌، لكنّه لم يجعل الحياة شرطاً للمفتي، بل لم يتعرّض لذلك أصلًا.

و هذا المحقّق (قده) في المعارج‌ مع بحثه عن مسألة التقليد، و شرائط المفتي لم يجعل منها الحياة، بل لم يتعرّض لذكرها أصلاً.

و هذا العلامة (قده) في المبادئ‌ قد أتى على بحث التقليد، و لكنّه لم يتعرّض لاعتبار صفة الحياة في المفتي.

إنّ احتمال غفلة هؤلاء الأعاظم عن ذكر حكم إجماعي لمسألة مبتلى بها بين الناس بعيد جدّاً، سيّما مع اتّفاق أهل السنّة على الجواز، مع عملهم المستمرّ على ذلك. و من ذلك يحصل الوثوق بأنّ عدم تعرّض هؤلاء لمذهب إجماعي للإماميّة لم يكن عن غفلة منهم.

و أمّا احتمال عدم تعرّضهم لهذا الحكم من جهة كون عدم الجواز مقطوعاً لديهم مندفع بمثله، و هو احتمال كون الجواز مقطوعاً بينهم، مع أنّ سيرتهم في الأبحاث العلميّة هو التعرّض للمسائل الإجماعيّة أيضاً، سيّما إذا كانت الإماميّة تفترق عن غيرهم في المذهب.

و ممّا يوهن دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميّت سيّما الابتدائي منه أنّ السيد المرتضى لم يذكره في الانتصار، و لم يجعله في زمرة ما انفردت به الإماميّة.

أضف إلى ذلك: أنّ السيّد (قده) قد أفتى في أجوبة المسائل الميافارقيات بجواز العمل بكتابي ابن بابويه و الحلبي و رجّح العمل بهما على العمل بكتاب الشلمغاني.

و يظهر من السؤال عنه (قده) أنّ العمل بهذه الكتب كان أمراً متداولًا بين الطائفة في ذلك العصر، و الحال أنّ جميع أفراد الطائفة في ذلك العصر لم يكونوا مجتهدين بشهادة نفس هذه الأسئلة، و أمثالها التي كانت تأتي لفقهاء ذلك العصر.

مضافاً إلى أنّ تلك الكتب، سيّما كتاب الشلمغاني لم تكن مختصّة بنقل الروايات‌ فقط، بل كانت مشتملة على الآراء و الروايات معاً. و يشهد لذلك كلام الشيخ حسين ابن روح (قده) حول كتاب الشلمغاني جواباً عمّا سئل عنه حول كتبه بعد ما ذمّ، و خرجت فيه اللعنة.

فقيل للشيخ: كيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملأى؟ فقال (قده): أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي (عليه السلام)، و قد سئل عن كتب بني فضّال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملأى؟ فقال (عليه السلام): «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا».»[10]

[ما می‌گوییم: آنچه از مرحوم سید درباره «فتوی به جواز عمل به کتاب‌های ابن بابویه و حلبی» مطرح است، نمی‌تواند دال بر آن باشد که سید تقلید ابتدایی از میت را اجازه می‌داده است. چرا که ظاهر عبارت آن است که سید مضمون آن کتاب‌ها را مطابق با فتوای خود می‌دانسته است و لذا این کتاب‌ها را عین فتوای خود برشمرده و به آنها فتوی داده است و این در حقیقت مراجعه به سید مرتضی بوده است.]

*9. مرحوم فاضل در نقل قول علما، علاوه بر آنچه خواندیم به قول محقق ثانی در شرح الفیه اشاره می‌کند که می‌نویسد:

«لا يجوز الأخذ عن الميّت مع وجود المجتهد الحيّ‌، بلا خلاف بين علماء الإماميّة»[11]

ایشان همچنین از شهید ثانی نقل می‌کند:

«وقال الشهيد الثاني في محكيّ‌ المسالك: قد صرّح الأصحاب في هذا الباب - من كتبهم المختصرة والمطوّلة - وفي غيره، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، ولم يتحقّق إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا، وإن كان للعامّة في ذلك خلاف مشهور .... ثمّ‌ قال: ولا قائل بجواز تقليد الميّت من أصحابنا السابقين وعلمائنا الصالحين؛ فإنّهم ذكروا في كتبهم الأُصوليّة والفقهيّة قاطعين بما ذكرناه»[12]

مرحوم فاضل در ادامه به ادعای اجماع مطرح شده توسط وحید بهبهانی و ابن ابی جمهور احسایی هم توجه می‌دهد:

«وعن الوحيد البهبهاني في فوائده: أنّ‌ الفقهاء أجمعوا على أنّ‌ الفقيه لو مات لايكون قوله حجّة . وقال في موضع آخر: وربما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة . وعن ابن أبي جمهور الأحسائي: لابدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه، فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره، إذ الميّت لا قول له ، وعلى هذا انعقد الإجماع من الإماميّة، وبه نطقت مصنّفاتهم الأُصوليّة، لا أعلم فيه مخالفاً منهم.»[13]


[1] . مفاتیح الاصول، ص618.
[2] . مجموعه رسائل فقهیة و اصولیة، ص58.
[3] . مطارح الانظار، ج2، ص560.
[4] همان، ص561.
[5] . مدارک العروة الوثقی، ج1، ص34.
[6] . الفوائد المدنیة، ص299.
[7] . مدارک العروة الوثقی، ج1، ص35.
[8] . همان.
[9] . التنقیح، ج1، ص74.
[10] . الاجتهاد و التقلید، ص120.
[11] . تفصیل الشریعه، ج1، ص194؛ به نقل از شرح الالفیة، ج7، ص253.
[12] . همان.
[13] . همان، ص195.
logo