« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1401/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



مسئله۴: اجتهاد کردن به سبب اینکه مصداق «وجوب تحصیل مؤمّن از عذاب» است، دارای وجوب تخییری عقلی است.

گفته شده است که «اجتهاد» یکی از «مؤمّن های از عذاب» است که به سبب ادله‌ای که حجیت ظنون خاصه را ثابت می کند، مجتهد به سبب اجتهاد از عذاب احتمالی ایمن می شود. همچنین عدیل اجتهاد در اینجا تقلید است (که در جای خود مؤمّن بودن آن را بررسی خواهیم کرد) و عدیل سوم احتیاط است که به سبب تحصیل حکم واقعی، مکلف را از افتادن در عذاب ایمن نگه می دارد.

«لزوم تحصیل مؤمّن از عذاب»، وجوب عقلی است که طبعاً مصادیق آن هم دارای وجوب عقلی تخییری می شوند.

    1. مرحوم فاضل در این باره می‌نویسد:

«لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد منه هو الوجوب العقلي الذي مرجعه إلى إدراك العقل و حكمه بأنّه بعد الالتفات إلى أصل التشريع، و حصول العلم إجمالًا بثبوت أحكام إلزامية كثيرة في الشريعة المقدّسة، و لزوم رعايتها و التعرّض لامتثالها؛ لعدم كون الناس مهملين في أُمورهم، مفوّضين إلى اختيارهم، مضافاً إلى التوعيد الثابت من الشرع قطعاً على ترك التعرّض للامتثال و عدم المبالاة برعاية الأحكام، يلزم لأجل التخلّص عن ترتّب العقوبة و حصول الأمن من العذاب أن يمشي طريقاً يؤمّنه من ذلك.

فمرجع حكم العقل إلى صحّة عقوبة المولى لتارك هذا الطريق، و إلزامه إيّاه بالتخلّص عنها لو كان بصدد الفرار عن العقوبة و التخلّص منها، و عليه فليس الثابت في هذا المقام إلّا إدراك العقل لذلك كسائر الأحكام العقلية، و إلّا فمن الواضح أنّه ليس له حكم إلزامي مولويّ أصلًا، كما أنّه من الواضح أنّه ليس في المقام حكم وجوبي شرعيّ، ....

لا ينبغي الإشكال في أنّ العقل لا يحكم ابتداء بالتخيير بين الأُمور المختلفة، بل إلزامه بأحد هذه الأمور إنّما هو لأجل وجود جامع بينها يكون ذلك الجامع مؤثراً في حصول الأمن و تحقّق التخلّص. نعم، الحكم بالتخيير إنّما هو في النظر الثاني، و لحاظ المحقّقات كما فيما يشابه المقام من الأحكام العقلية.»[1]

    2. مرحوم خویی صراحتاً می‌نویسند که وجوب اجتهاد (در کنار وجوب تقلید و وجوب احتیاط)، وجوب تخییری است ولی این تخییر، تخییر عقلی است و نمی‌تواند تخییر شرعی باشد.

استدلال ایشان در نفی وجوب شرعی تخییری چنین است که اگر چیزی بخواهد واجب شرعی باشد، یا «واجب شرعی نفسی» است و یا «واجب شرعی مقدمی» و یا «واجب شرعی طریقی» و «وجوب» در ما نحن فیه هیچکدام از این سه صورت نیست.

الف) وجوب اجتهاد، وجوب تخییری شرعی مقدمی نیست. چرا که، اولاً ما اصلاً قبول نداریم، وجوب مقدمی، وجوب شرعی باشد و ثانیاً: اگر هم بپذیریم که وجوب مقدمه وجوب شرعی است، اما احتیاط مقدمه هیچ واجب دیگری نیست.

«على أ نّا لو سلمنا وجوب المقدمة فليس الاحتياط مقدمة لأي واجب فان ما أتى به المكلّف إما أنه نفس الواجب أو أنه أمر مباح ، وهو أجنبي عن الواجب رأساً لا أنه مقدمة لوجود الواجب وتحققه ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون أصل الوجوب معلوماً وكان التردد في متعلقه كما في موارد الاحتياط المستلزم للتكرار ، وبين أن يكون أصل الوجوب محتملاً كما في موارد الاحتياط غير المستلزم للتكرار ، ومعه كيف يكون الاحتياط مقدمة لوجود الواجب .

نعم ، ضمّ أحد الفعلين إلى الآخر مقدمة علمية للامتثال ، لأن به يحرز الخروج عن عهدة التكليف المحتمل»[2]

و ثالثاً: اجتهاد و تقلید هم مقدمه واجب دیگری نیستند.

«وكذلك الاجتهاد والتقليد ، لأنهما في الحقيقة عبارتان عن العلم بالأحكام ومعرفتها ، ولا يكون معرفة حكم أي موضوع مقوماً لوجود ذلك الموضوع ومقدمة لتحققه بحيث لا يتيسّر صدوره ممن لا يعلم بحكمه ، فهذا كرّد السلام فإنه ممكن الصدور ممن لا يعلم بحكمه ، وكذلك الحال في غيره من الواجبات إذ يمكن أن يأتي بها المكلف ولو على سبيل الاحتياط من دون أن يكون عالماً بحكمها ، فلا يتوقف وجود الواجب على معرفته بالاجتهاد أو التقليد .

نعم ، لا يتمكن المكلف في بعض الموارد من الاتيان بالعمل إلاّ إذا علم بما اعتبر فيه من القيود والشروط ، كما في الموضوعات المركبة مثل الصلاة والحج فإن الجاهل بأحكامهما غير متمكن على اصدارهما ، إلاّ أنه من الندرة بمكان»[3]

ب) وجوب اجتهاد، وجوب تخییری شرعی طریقی نیست. (توجه شود که مراد ایشان از وجوب طریقی، آن وجوبی است که بر شیء عارض می‌شود تا شیء را منجّز کند. مثلاً واجب است که از امارات تبعیت کنیم که این وجوب عارض شده بر امارات، باعث می شود که امارات در حق ما منجّز و مقدّر شوند.

اما ممکن است بگوییم که ما این نوع از وجوب را نمی‌پذیریم و معتقدیم آنچه درباره امارات جعل می‌شود، حجت است و امتثال از امارات به سبب «وجوب امتثال از اماره» نیست، بلکه به سبب آن است که «مؤدای اماره» در حق ما واجب می شود.

البته اگر کسی وجوب طریقی را پذیرفت، باید آن را نوعی از وجوب غیری به حساب آورد چرا که «امتثال اماره» مقدمه وجود «حکم الهی» است.)

مرحوم خوئی می‌نویسد که تخییر بین اجتهاد و تقلید و احتیاط دارای وجوب طریقی هم نیست چرا که: احتیاط، «منجّز» واقع نیست.

«وأمّا عدم كونه وجوباً طريقياً فلأن المراد به ما وجب لتنجيز الواجب أو التعذير عنه وليس الاحتياط منجزاً للواقع بوجه ، لما سيأتي من أن الأحكام الواقعية إنما تنجزت بالعلم الاجمالي أو بالاحتمال لمكان الشبهة قبل الفحص ، أو لوجود الأمارات القائمة عليها في مظانها كما تأتي الاشارة إليه . فالأحكام متنجزة قبل وجوب الاحتياط لا أنها تنجزت بسببه ، فلا معنى للوجوب الطريقي بمعنى المنجزية فيه»[4]

ایشان هم چنین می‌نویسد که اجتهاد هم دارای چنین وجوبی نیست:

«وأمّا الاجتهاد والتقليد فقد يبدو للنظر أنهما كالاحتياط لا معنى للوجوب الطريقي فيهما بالإضافة إلى التنجيز ، لأن الأحكام الشرعية ـ كما أشرنا إليه ـ تنجزت قبل الأمر بهما من جهة العلم الاجمالي أو الاحتمال ، لا أنها تنجزت بسببهما . ثمّ على فرض عدم العلم الاجمالي من الابتداء أو انحلاله بالظفر بجملة معتد بها ، يستند التنجيز إلى الأمارات القائمة على الأحكام في مظانها لأن بها يستحق المكلف العقاب على مخالفة الواقع لا أنها تتنجز بالاجتهاد ، ومن هنا لو ترك الاجتهاد رأساً كانت الأحكام متنجزة في حقّه واستحق بذلك العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع، هذا في الاجتهاد»[5]

مرحوم خوئی سپس درباره تقلید هم می‌نویسند که تقلید هم نمی تواند دارای وجوب طریقی باشد:

«ومنه يظهر الحال في التقليد ، لتنجز الأحكام الواقعية بوجود فتوى من وجب على العامي تقليده وان ترك تقليده ، لا أنها تتنجز بالتقليد . فالوجوب الطريقي بمعنى التنجيز لا محصل له بالإضافة إلى الاجتهاد والتقليد .

نعم ، الوجوب الطريقي بمعنى المعذرية فيهما صحيح ، كما إذا أفتى المجتهد بما أدى إليه رأيه وعمل به مقلّدوه ولكنه كان مخالفاً للواقع ، فإن اجتهاده حينئذ كتقليد مقلديه معذران عن مخالفة عملهما للواقع ، إلاّ أن ذلك لا يصحح القول بالوجوب الطريقي في الاجتهاد وعدليه وهو ظاهر»[6]

 


[1] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد)، ص1.
[2] . التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج1، ص2.
[3] . همان.
[4] . همان، ص3.
[5] . همان.
[6] . همان.
logo