1401/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
وی در ادامه به ادلّه عقلی قائلین به تصویب اشاره می کند:
1. وأما من جهة المعقول ، فمن سبعة أوجه .
الأول أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا ، دفعا للاشكال ، وقطعا لحجة المحتج
2. الثاني : أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لما ساغ لاحد من العامة تقليد أحد من العلماء ، إلا بعد الاجتهاد والتحري فيمن يقلده ، وليس كذلك . وحيث خير في التقليد دل على التساوي بين المجتهدين ، فإن الشرع لا يخير إلا في حالة التساوي .
[توضیح: مقلدین مخیّر بین مجتهدین هستند در حالیکه اگر یکی از آنها مصیب بود و بقیه مخطی، باید مقلد هم تلاش می کرد تا دریابد کدام یک از مجتهدین مصیب هستند و در نتیجه باید شخص مقلد هم مجتهد می شد.]
3. الثالث : أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لوجب نقض كل حكم خالفه ، كما قاله بشر المريسي والأصم . وحيث لم ينقض دل على التساوي .
4. الرابع : أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لما وجب على كل واحد من المجتهدين اتباع ما أوجبه ظنه ، ولا كان مأمورا به ، لان الشارع لا يأمر بالخطإ ، وحيث كان مأمورا باتباعه ، دل . على كونه صوابا .
[توضیح: اگر قائل به خطا باشیم، معلوم می شود که واقع واجب است ولذا نباید عمل به ظن، واجب باشد چراکه معلوم نیست که مظنون، همان واقع باشد.]
5. الخامس : أنه لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المجتهدات بما لا يستقل بإثبات أصل الحكم ولا نفيه ، فدل على أن الدليل من الجانبين ما هو خارج عن الترجيح ، فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم ، فكان حقا .
[توضیح: در مورد دو دلیل که نمی توان مستقلاً حکمی را ثابت یا نفی کنند، بدون اشکال باید به سراغ ترجیح رفت. پس معلوم میشود که اگر دلیل هایی به تنهایی حکم را ثابت کردند محتاج ترجیح نیستند و این یعنی هرچه ادله ثابت میکنند، حق است.]
6. السادس : أن حصر الحق في جهة واحدة مما يفضي إلى الضيق والحرج ، وهو منفي بقوله تعالى * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( الحج : 78 ) وقوله تعالى * ( يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ) * ( البقرة : 185 ) .
7. السابع : أنه لو كان المجتهد مخطئا ، لما علم كونه مغفورا له ، واللازم ممتنع [1] .
ما می گوییم:
1. آمدی در ادامه تمام ادله مذکور را پاسخ می دهد
2. توجه شود که چنانکه خواندیم روشن شد که عقیده تصویب در میان اهل سنت، نظریه اجماعی و حتی مشهور نبوده است.
البته اکثریت قائلین به تصویب، در فرض «عدم وجود نص» قائل به تصویب هستند ولی چنانچه خواندیم، در فرض «وجود نص» هم کسانی قائل به تصویب بوده اند.
3. اما اینکه از دیدگاه اهل سنت، ماهیت تصویب چیست، محل اختلاف است. که در این باره لازم است به طور مجزا بحث کنیم.
4. فخر رازی هم در المحصول، درباره تصویب و تخطئه می نویسد:
« مسألة
اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه على سبيل التقسيم أن يقال المسألة الاجتهادية إما أن يكون لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين أو لا يكون فإن لم يكن لله تعالى فيها حكم فهذا قول من قال كل مجتهد مصيب وهم جمهور المتكلمين منا كالأشعري والقاضي أبي بكر ومن المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم ثم لا يخلو أما أن يقال إنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم إلا إنه وجد ما لو حكم الله تعالى بحكم لما حكم إلا به
وإما أن لا يقال بذلك أيضا
والأول هو القول بالأشبه وهو منسوب إلى كثير من المصوبين
والثاني قول الخلص من المصوبين
أما إن قلنا إن في الواقعة حكما معينا عند الله فذلك الحكم إما أن لا يكون عليه إمارة ولا دلالة أو عليه إمارة وليس عليه دلالة أو عليه دلالة أما القول الأول وهو أنه حصل الحكم ولكن من غير أمارة ولا دلالة فهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في كل واقعة ظاهر وإحاطة ونحن ما كلفنا بالإحاطة وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق
فلمن عثر عليه أجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه أجر واحد وذلك الأجر على ما تحمل من الكد في الطلب لا على نفس الخيبة [ناامیدی] وأما القول الثاني وهو أن عليه دليلا ظنيا فها هنا أيضا قولان أحدهما أن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان المخطئ معذورا ومأجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما
وثانيهما أنه مأمور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب على ظنه شئ آخر فهناك يتعين التكليف ويصير مأمورا بأن يعمل بمقتضى ظنه ويسقط عنه الإثم تحقيقا
وأما القول الثالث وهو أن عليه دليلا قاطعا فهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين أحدهما أن المخطئ هل يستحق الإثم والعقاب أم لا فذهب بشر المريسي من المعتزلة إلى أنه يستحق الإثم والباقون اتفقوا على أنه لا يستحق»[2]
اشبهاشبهتصویب (خدا قبل از اجتهاد، حکم ندارد) [اشعری، اکثر متکلمین، برخی از معتزله]تصویب (خدا قبل از اجتهاد، حکم ندارد) [اشعری، اکثر متکلمین، برخی از معتزله]توضیح:
تصویب خاص [اکثر قائلین به تصویب]تصویب خاص [اکثر قائلین به تصویب]
مسائل اجتهادمسائل اجتهاداماره بر آن موجود نیست [گروهی از فقها و متکلمین/ منقول است شافعی]اماره بر آن موجود نیست [گروهی از فقها و متکلمین/ منقول است شافعی]
تخطئهتخطئهمجتهد مکلف به یافتن اماره استمجتهد مکلف به یافتن اماره است
اماره بر آن موجود است ولی اماره دلالت ندارداماره بر آن موجود است ولی اماره دلالت نداردمجتهد مکلف به یافتن اماره نیست[ابوحنیفه، شافعی و همه فقها]مجتهد مکلف به یافتن اماره نیست[ابوحنیفه، شافعی و همه فقها]
اماره بر موجود است و دلالت هم دارداماره بر موجود است و دلالت هم دارد