1401/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث: آیا اخذ اجرت برای کتابت قرآن جایز است؟
مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در این باره مینویسد:
«لا يجب التكسب بكتابة القرآن و كتب الحديث و الفقه و المقدمات المتوقف عليها علم الفقه و كتب العقائد و الرد على أهل الباطل مع وجوبها لو آلت إلى الاضمحلال و الزوال و العياذ بالله تعالى لوجوبها كفاية حينئذٍ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها»[1]
ایشان سپس می نویسد:
«نعم لو كانت الكفاية حاصلة بالموجود الآن كما هو كذلك كانت مندوبة و يصح التكسب بها بل هي من أعظم القربات لجبار السماوات و مع الاضطرار إليها و احتياج الشريعة لنسخها فلا يبعد وجوب بذلها للقادر على ذلك من مداد و قلم و قرطاس لأن ذلك في معنى الجهاد الواجب و لا يجوز التكسب بتصحيحها لو توقفت الأحكام الشرعية و المعارف عليه و لم يكن في الموجود الكفاية و لا توقف الآن من (منن الرحمن). و مثل ذلك تصحيح الكتاب المجيد إذا خيف عليه من التحريف و النقص و مع عدم ذلك فلا يجب. نعم يندب عيناً لكل ناظر لموافقة التعظيم و الاحترام.»[2]
ما می گوییم:
به نظر می رسد که اخذ اجرت بر نگاشتن قرآن -اگر به سرحد وجوب نرسیده باشد- جایز است. این مطلب از روایات بسیاری قابل استفاده است:
1. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.»[3]
2. «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَكْتُبَ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.»[4]
3. «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً- وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا- وَ دَعَتْ رَجُلًا فَكَتَبَ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ- فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً.»[5]
ما میگوییم:
1. نحوه سخن حضرت به گونه ای است که فعل او را ممدوح برمیشمارد و فعل کاتب که «علی غیرشرط» کتابت کرده است را تقریر کردهاند، و روشن است که ۵۰ دینار هم به عنوان اجرت پرداخت نشده است.
2. اما این روایت دلالتی بر حرمت اخذ اجرت و اشتراط قیمت را مطرح نکرده است.
خاتمه دوم:
حضرت امام در مباحث معاطات متعرض روایت سماعه (روایت 2 و 3) شدهاند و مینویسند که ممکن است بتوان از این روایت استفاده کرد که در صحّت شراء، شرط است که لفظ خاص به کار برده شود و لذا بیان صیغه، وجوب شرطی وضعی دارد (یعنی شرط صحّت است)
«كرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: اشتري منك هذا بكذا وكذا. ويمكن تقريب الاستدلال بها بأن قوله عليه السلام: " قل اشتري " الخ ظاهر في الوجوب الوضعي الشرطي، فيدل على اعتبار اللفظ فيه، وبالقاء الخصوصية يسري الحكم إلى مطلق البيع، بل وسائر المعاملات»[6]
حضرت امام سپس پاسخ می دهند:
«وفيه - مضافا إلى أن قوله عليه السلام: " قل: اشتري " الخ لا دلالة فيه على أن المراد به الايجاب وإيقاع المعاملة كذلك، بل لعله الظاهر في المقاولة قبل البيع من غير نظر إلى إيقاعه باللفظ أو بالمعاطاة - أن في مثل المجموع الذي يراد بيع بعضه لابد من ذكر ما يقع عليه البيع لدفع الجهالة، ففي مثله لا يمكن أو يشكل المعاطاة، فاعتبار اللفظ في مثله لا يدل على اعتباره في غيره، مع أن العناية فيها بعدم بيع المصحف وبيع الحديد ونحوه، وليست العناية بايقاعه باللفظ، فقوله عليه السلام: " قل: اشتري منك " الخ كناية عن إيقاع البيع كذلك، أو بيان لذلك، ولا يراد به وجوب التلفظ.»[7]