1400/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
دوازده/1) مجلسی اول: «و أما الرشى في الحكم للحاكم الشرعي و غيره فهو الكفر بالله العظيم»[1]
دوازده/2) «و قال عليه السلام: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة و الظاهر أنه من كلمات النبي صلى الله عليه و آله و سلم الموجزة و يستثنى منه الرشوة، و الفرق بينهما في كثير من المواضع مشكل فكلما كان الغرض حكم الحاكم سواء كان بحق أو باطل له أو لخصمه فهو حرام و كلما كان هدية لمحض العوض أكثر منها فهو من الربا الذي يؤكل و ما هو بحرام، و كلما كان للتوسل إلى محرم كالهدية للمناصب المحرمة فهو حرام و إن لم يسم رشوة و كلما كان الغرض لله تعالى فقط فلا ريب في أنه حسن يستحق به الثواب. »[2]
سیزده) سبزواری: « التاسعة: لا أعرف خلافاً بين المسلمين في تحريم الرشوة على القاضي و العامل لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لعن اللّه الراشي و المرتشي.
و عن الصادق عليه السلام: الرشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم.
و أمّا الهديّة فقد ذكر الشيخ في المبسوط تفصيلًا ملخّصه: أنّه إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديّته، لأنّه يدعو إلى الميل، و ينكسر به قلب خصمه، و إن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته، لأنّ هذه هديّة سببها العمل ظاهراً. و قد روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «هدايا العمّال غلول» و في رواية: «هديّة العامل سحت»[3]
چهارده) فیض کاشانی: « مفتاح [حرمة الرشوة و الهدية للقاضي]
يحرم على القاضي أخذ الرشوة بالإجماع و النصوص، و يأثم الدافع لها، لأنه اعانة على الإثم و العدوان، إلا إذا لم يمكن التوصل الى حقه بدونها، و قيل: إذا حكم له بالحق و ان لم يأخذ حقه جاز الدفع و الا فلا، و ليس بشيء.
و كذا يحرم عليه قبول الهدية، إذا كان للمهدي خصومة في الحال، لانه يدعو الى الميل و انكسار قلب الخصم، و كذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية له قبل تولى القضاء، لان سببها العمل ظاهرا، و في الحديث «هدايا العمال غلول و في رواية «سحت».
أما لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلا، ليفصل الحكومة بينهما من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه، بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه المعتبر، جاز عند بعضهم، إذ ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض.
و ينبغي له سد باب الهدايا و قبولها مطلقا، و حيث حرم الأخذ وجب الرد بلا خلاف منا.»[4]
پانزده) فاضل هندی: « و الرشوة مثلّثة و هي الجعل و أصلها بذل على سبب أو تسبّب بشيء برفق حرام على آخذها كانت له كفاية أو رزق من بيت المال أم لا، لعموم النصوص كقوله صلى الله عليه و آله: لعن اللّه الراشي و المرتشي. و سئل الصادق (عليه السلام) عن السحت، فقال: الرشا في الحكم. و عنه عليه السلام: الرشا في الحكم هو الكفر باللّه.
و يأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ إذا لم يمكن الوصول بدونه.
و يجب على المرتشي إعادتها لأنّه لا يملكها و إن حكم عليه أي الراشي بحقّ أو باطل. و لو تلفت قبل وصولها إليه أي الراشي ضمنها لأنّه غاصب.
و أمّا الهديّة فإن كانت ممّن له عادة بقبولها منه فلا بأس بأخذها. و يستحبّ التنزّه»[5]
شانزده/1) محدث بحرانی: « و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد اختار القول بالتحريم مطلقا، استنادا الى اخبار تحريم الرشا، و الى انه مع تعينه عليه بأحد الوجوه المتقدمة يكون واجبا، و الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
و فيه: ان اخبار الرشا أخص من المدعى، لان الرشوة ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة، فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له، و المدعى: تحريم الأجر بقول مطلق.»[6]
شانزده/2) « الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي]:
روى الشيخ في التهذيب عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام، و سأله حفص الأعور فقال: ان السلطان يشرون منا القرب و الادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟
قلت: نعم قال: فسدت رشوتك.
أقول: فيه دلالة على جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي، و الظاهر أن الجواز انما هو بالنسبة الى المعطى لا الى القابض، فإنها محرمة عليه البتة، لأنه إنما أعطى لأجل دفع ظلمه، و هذا انما يوجب زيادة في التحريم.
و اما إعطاء الوكيل هنا لأجل أن يقبل أقل من الحق الواجب أداؤه، فإنه محرم البتة، و لهذا قال (عليه السلام) لما سأله أنه بعد أخذ الرشوة يأخذ أقل من الشرط يعني الحق الذي شرط عليه فقال نعم: «فسدت رشوتك» فان ذلك خيانة و ظلم، و هو ظاهر.»[7]
هفده/1) آل عصفور بحرانی: «مفتاح [1153] [في ذكر حرمة الرشوة و الهديّة للقاضي]
[يحرم على القاضي أخذ الرشوة]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب مفتاح في بيان بعض ما يحرم على القاضي حالة القضاء و التلبّس بهذه الرتبة الجليلة لنزاهته عن الشبهات فضلا عن المحرّمات فمنها أخذ الرشوة على الحكم من المدّعي و المدّعى عليه و ذلك معلوم من ديننا ضرورة بالإجماع و النصوص المستفيضة، و قد قدّمنا كثيرا منها في المكاسب المحرّمة بل في كثير منها أنّ الرشاء في الحكم هو الكفر باللّٰه حتّى جاء في صحيح عبد اللّٰه بن سنان، كما في الكافي و الفقيه قال: سئل أبو عبد اللّه «عليه السلام» عن قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك سحت و في الفقيه ذلك السحت.
و في صحيحة يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن النجس قال: هو الرشاء في الحكم، و في التهذيب عوض النجس السحت.»[8]
هفده/2) « العاشر: الرشاء في الحكم و أجر الزانية و الربا المحرم
و تدل عليها الأخبار المستفيضة حتى أن في بعضها (إن الرشاء في الحكم هو الكفر باللّه العظيم)، و كثير من تلك الأخبار دال على مساواة ثمن الميتة و ثمن الخمر و مهر الزانية و ثمن الكلب و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن، و ان جميعها من السحت.
لكن يجب تقييده بعد النية بالعلم، للعفو عنه حالة الجهالة، و سيجيء تفصيله في بيع الربوي و إيراد الأخبار و الأقوال.»[9]
هجده) کاشف الغطاء: « الرشوة
(و يحرم) أخذ (الرشا) جمع الرشوة مثلثة (في الحكم) بسببه (و إن حكم على باذله) فلم يؤثر بذله بحقّ أو باطل، و ليس مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه و بين الأجرة و الجعل عموماً من وجه و لا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية و المجمع، و لا مطلق البذل و لو على خصوص الحقّ بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له (حقّاً أو باطلًا) مع التسمية و بدونها. أما ما كان بصورة الإجارة على أصل القضاء أو على خصوص الحقّ فسيجيء الكلام فيه و على تحريمه إجماع المسلمين بل الملّيين، و في بعض الأخبار إنه سحت و في بعض آخر كفر بالله العظيم، و في بعضها ( (لعن اللّه الراشي و المرتشي)) و دفعه حرام كأخذه لما ذكر مع كونه إعانة على الإثم و ترغيباً على المعصية، و لو توقف الوصول إلى الحق على البذل جاز لا على وجه الرشوة كما سيجيء كما يجوز إلى العشّار و السارق و الظالم لحفظ النفس أو المال.
و الرائش و هو الساعي بينهما شريك في الإثم لتقويمه أمر المعصية و مساعدته عليها كالآمر بالمنكر و إرسال الهدايا إلى القضاة و الحكام توطئةً لاحتمال وقوع الترافع بين المهدي و غيره إن لم يدخل تحت الاسم
داخل تحت الحكم. و الدفع لأداء الشهادة على باطل أو على الحالين من هذا القبيل، و كذا الدفع لبذل النصرة و الإعانة ظالماً و مظلوماً و حكم الرجوع عليه مع التلف أو بدونه مرّ الكلام فيه و لو دفع إليه شيئاً بقصد القربة و علم من شرارة نفسه إنها تجوز في الحكم بسببه وَجَبَ ردّه. »[10]
نوزده) میرزای قمی: « حرمة الرشوة
و أمّا الرشوة، و هي أخذ شيء لأن يحكم لأحد أو على خصمه، أو لإرشاده إلى ما يقتضي ذلك: فهي حرام بإجماع المسلمين، سواء كان حكم له أو عليه، بحقّ أو باطل، و خصّصه بعضهم بالباطل.
و الأقوى ما ذكرنا؛ لدلالة العرف و اللغةو في الروايات الكثيرة: أنّه الكفر باللّه العظيم
و كذلك يحرم الإعطاء؛ لقوله (عليه السلام): لعن اللّه الراشي و المرتشي و لكونه إعانة على الإثم.
ثم قيل: إلّا أن يتوقّف تحصيل حقّه عليها، فيحرم على المرتشي خاصّة، و لا بأس به؛ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات»[11]
بیست) عمیدی: «أقول: نقل ابن سعيد، و المصنّف رحمهما اللّه جواز أخذ القاضي الجعل من المتخاصمين بشرطي الضرورة و عدم تعيين الحكم عليه.
و الأقرب عندهما المنع من ذلك، لأنّه نوع من الرشا، و الرشا حرام اتفاقا.
و كذا حكى الشيخ في المبسوط فقال: و إن لم يكن له رزق قال: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه حلّ له ذلك حينئذ عند قوم، و عندنا لا يجوز بحال»[12]
بیست ویک) شمس الدین حلی: « السابع: الرّشا في الحكم، سواء حكم لباذله أو عليه و لو بالحقّ، و في هدية غير المعتاد توقّف.»[13]