« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1400/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه سوم: کلمات فقها

یک) شیخ صدوق: «واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم»

دو/1) شیخ طوسی در مبسوط:

«و القاضي بين المسلمين و العامل عليهم، يحرم على كل واحد منهم الرشوة.

لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم،

و هو حرام على المرتشي بكل حال. و أما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام،

و إن كان لإجرائه على واجبة لم يحرم عليه أن يرشوه كذلك لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له، و يحرم على آخذه لأنه يأخذ الرزق من بيت المال.

و إن لم يكن له رزق، قال لهما لست أقضى بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه، حل ذلك له حينئذ عند قوم و عندنا لا يجوز بحال.

فأما الهدية فان لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها

و العامل على الصدقات كذلك لما روى عن النبي (عليه السلام) أنه قال هدية العمال غلول و في بعضها هدية العمال سحت.

و روى أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي (صلى الله عليه و آله) رجلا من الأسد يقال له أبو البنية و في بعضها أبو الأبنية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم و هذا أهدي لي، فقام النبي (عليه السلام) على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول هذا لكم و هذا اُهْدِيَ لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه، ينظر يهدى له أم لا؟ و الذي نفسي بيديه لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة لها تنعر ثم رفع يده حتى رأينا عقرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.

فان قيل أ ليس قد قال النبي (عليه السلام) لو دعيت إلى ذراع لأجبت و لو اهدي إلى كراع لقبلت؟ قلنا الفصل بينه و بين أمته أنه معصوم عن تغيير حكم بهدية، و هذا معدوم في غيره.

هذا إذا اهدي له من لم يجر له بمهاداته عادة، فأما إن كان ممن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف نظرت، فان كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحس بأنه يقدمها لحكومة بين يديه، حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء، و إن لم يكن هناك شيء من هذا فالمستحب أن يتنزه عنها.

هذا كله إذا كان الحاكم في موضع ولايته فأما إن حصل في غير موضع ولايته فاهدي له هدية، فالمستحب له أن لا يقبلها، و قال بعضهم يحرم عليه،

فكل موضع قلنا لا يحرم عليه قبولها، فلا كلام، و كل موضع قلنا يحرم عليه، فان خالف و قبل فما الذي يصنع؟ فان كان عامل الصدقات، قال قوم يجب عليه ردها، و قال آخرون يجوز أن يتصدق عليه بها، و الأول أحوط.

و أما هدية القاضي قال قوم يضعها في بيت المال ليصرف في المصالح، و قال آخرون يردها على أصحابها و هو الأحوط عندنا.»[1]

[توضیح: ایقاف: نگهداری حکم و اینکه قاضی حکم نکند؛ اُهْدِيَ: هدیه داده شده است

فإن قیل: آیا پیامبر خود نفرموده است: اگر من را به ذراع (ساعد) دعوت کنند می‌پذیرم و اگر کراع (پاچه) به من هدیه دهند، قبول می کنم.

قلنا: پیامبر (ص) معصوم است و با قبول هدیه نظرش عوض نمی‌شود.]

ما می‌گوییم: روایت نبوی اصلاً ناظر به بحث ما نیست، الا اینکه آن را به نحو مطلق (حتی در مقام قضاوت) اخذ کنیم. (که بسیار بعید است)

دو/2) «مسألة 31: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين، أو من أحدهما، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.

و قال الشافعي: إن كان له رزق من بيت المال لم يجز- كما قلناه- و ان لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا و الهدايا، و هذا داخل في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك،

و أيضا إجماع الفرقة على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام.»[2]

دو/3) «والرشا في الاحكام سحت.»[3]

سه/1) «و القاضي بين المسلمين، و الحاكم و العامل عليهم، يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي، أنّ النبيّ (عليه السلام) قال: لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم.

و هو حرام على المرتشي بكل حال، و أمّا الراشي، فإن كان قد رشاه على تغيّر حكم، أو إيقافه، فهو حرام و إن كان على إجرائه على واجبه، لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك، لأنّه يستنقذ ماله، فيحل ذلك له، و يحرم على الحاكم أخذه»[4]

سه/2) «و الرشا في الأحكام سحت»[5]

چهار/1) محقق حلی: «الثانیة الرشی حرام»[6]

چهار/2) «و يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل و لو كان إلى حق لم يأثم و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.»[7]

چهار/3) «(الخامسة:) الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.»[8]

چهار/4) «و الرشا فی الحکم»[9]

پنج/1) علامه حلی: «و تحرم [عليه] الرشوة، و يأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، و على المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن»[10]

پنج/2) « و الرشا في الحكم- سواء حكم له أو عليه، بحق أو باطل»[11]

پنج/3) « وتحرم الرشوة ، ويجب إعادتها وإن حكم بالحق»[12]

پنج/4) « أمّا الرشوة فانّها حرام على آخذها و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم بالباطل، و لو توصّل إلى الحقّ لم يأثم، و يأثم المرتشي على التقديرين، و يجب عليه دفع الرشوة إلى صاحبها، سواء حكم له أو عليه، و لو تلفت ضمنها.

أمّا الهديّة فإن كانت ممّن له عادة بقبول الهديّة منه، فلا بأس، إلّا أن يفعل ذلك لأجل الحكم، فتحرم، و إن كانت ممّن لا عادة له بالإهداء فالوجه تحريمها، لأنّه كالرشوة.»[13]

پنج/5) « وتحرم الرشوة ، ويأثم الدافع للتوصّل إلى الباطل ، ويجوز إلى الحقّ ، ويجب على الآخذ الإعادة ، ولو تلفت ضمنها. والهديّة من غير المعتاد حرام ، ومنه للحكم رشوة. »[14]

پنج/6) «والرشوة حرام على آخذها، ويأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل لا إلى الحق. ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه بحق أو باطل. ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها.»[15]

پنج/7) «ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل. »[16]

پنج/8) « مسألة: الرشا في الأحكام سحت، سواء حكم لباذله أو عليه، بحقّ أو باطل، بلا خلاف.

روى الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن الغلول، فقال: «الغلول كلّ شي‌ء غلّ عن الإمام، و أكل مال اليتيم و شبهه، و السحت أنواع كثيرة: منها: كسب الحجّام، و أجر الزانية، و ثمن الخمور، فأمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر باللّه »[17]

پنج/9) « ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.»[18]

شش/1) شهید اول: « و أمّا القضاء و توابعه فمن الارتزاق من بيت المال. و يحرم عليه الأجرة و الجعالة من المتحاكمين و غيرهما، و قال الباقر عليه السلام: الرشا في الحكم كفر بالله و برسوله »[19]

شش/2) « الرابع: ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر، كدفع المال إلى المحارب ليكف، (أو الحربي للعجز عن) المقاومة، أو إلى صادّ الحاج ليرجع، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض.

و منه: الرشوة إذا توسل بها إلى الحاكم بالحق، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي.

الخامس: الوسيلة إلى المعصية حرام كالمتوسل إليه، كرشوة‌ القاضي ليحكم بالباطل»[20]

شش/3) « وتحرم الرشوة فتجب إعادتها»[21]

 

هفت/1) سیروی: « الثانية (سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ)

روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ السّحت هو الرشوة في الحكم وعن عليّ عليه‌السلام هو الرشوة في الحكم ومهر البغيّ وكسب الحجّام وعسيب الفحل وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستعمال في المعصية وعن الصادق عليه‌السلام [ أنّ ] السحت أنواع كثيرة فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله وهنا فوائد:

١ ـ حاصل تفسير السحت أنّه كل ما لا يحل كسبه ، واشتقاقه من السّحت وهو الاستئصال يقال : سحته وأسحته أي استأصله وسمّي الحرام به لأنه يعقّب عذاب الاستئصال وقيل لأنّه لا بركة فيه وقيل لأنه يسحت مروءة الإنسان.

٢ ـ لمّا كان الرشا في الحكم يجمع عدّة قبائح فإنّه يأخذه بقصد إبطال الحقّ فيستلزم ذلك الكذب على الله وعلى رسوله ، والعمل بشهادة الزور ، وأخذ المال من مستحقّه وإعطاؤه غير مستحقّه ، وسماع شهادة الفسّاق ، والخيانة لله ولرسوله وعدم المروّة ، ومخالفة حسن الظنّ ممّن احتكم إليه ، وغير ذلك فلذلك فسّر عليه‌السلام السحت بالرّشوة.

٣ ـ دافع الرشوة إن توصّل بها إلى باطل فهو كآخذها في فعل الحرام وإن توصّل بها إلى حقّ لا يمكنه تحصيله إلّا به فليس فاعلا للحرام وأمّا آخذها فهو فاعل حرام سواء حكم بحقّ أو بباطل للدافع أو عليه.

٤ ـ القاضي إذا لم يوجد غيره في البلد ممّن يقوم بوظيفته يتعيّن عليه القضاء ويكون بالقضاء مؤديا للواجب فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك وهل يجوز لهذا أخذ الرزق من بيت المال فنقول : إن كان ذا كفاية فلا وإلّا جاز.

٥ ـ إن لم يتعيّن عليه القضاء فلا يجوز [ أخذ ] الأجرة [ عليه ] أيضا فإن كان ذا كفاية فالأفضل له ترك الرزق من بيت المال وإن لم يكن جاز لأنه من المصالح.»[22]

هفت/2) « التاسعة وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

دلّت هذا الآية على النّهي عن جملتين :

1ـ النهي عن أكل أموال الناس بالسبب الباطل. إن قلت إنّه أضاف الأموال إلى المخاطبين ، فكيف يكون باطلا ، فانّ مال الرّجل حلال له ولا شي‌ء من الحلال بباطل قلت هذا مجاز من باب إطلاق الكلّ على البعض ، والمراد لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالنهب والسرقة والتزوير وغير ذلك.

٢ ـ تُدْلُوا بِها أي لا تدلوا حذف « لا » اعتمادا على العطف ، ومعناه لا تعطوا الحكّام أموالكم ليحكموا لكم ، وهو مستعار من قولهم أدلى دلوه إذا أرسلها والرشوة ترسل إلى الحكّام. قوله « لِتَأْكُلُوا » علّة غائيّة للادلاء قوله « فَرِيقاً » أي طائفة « مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ » أي بالظلم الّذي هو سبب الإثم ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الواو للحال أي والحال أنّكم تعلمون أنّها باطلة ، وإنّما قيّد الحكم بالعلم ، لأنّ التكليف مشروط بالعلم.

روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لخصمين اختصما عنده : إنّما أنا بشر مثلكم فلعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشي‌ء من حقّ أخيه فإنّما أقضي له قطعة من النار»[23]

هشت) شمس الدین حلی: « الرابع: تحرم الرّشوة و إن حكم بحقّ، و يأثم باذلها إن توصّل بها إلى باطل، و يجب ردّها، فإن تلفت فبدلها، و في هدية غير المعتاد توقّف»[24]

نه) صیمری: « أقول : حكى الشيخ في المبسوط عن قوم ، جواز أخذ الجعل للقاضي من أحد المتحاكمين بشرط الضرورة وعدم التعيين ، وكذلك نقله المصنف والعلامة والشهيد ، واختار الجميع المنع ؛ لأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، ولأنه نوع من الرشوة وهو حرام. احتج القائلون بالجواز بأنه فعل مباح غير متعين على فاعله فكان له أخذ الجعل عليه مع الضرورة الى ذلك ، قال الشهيد : فان جوزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به أو جعله على المدعي أو التشريك بينهما ، نظر من الشك في أنه تابع للعمل أو المنفعة الحاصلة.

قلت: الظاهر على القول به أنه تابع للشرط ، فان اشترطه عليهما أو على أحدهما والتزما به أو أحدهما لزم ، ومع عدم سبق الشرط لا يلزمهما ولا أحدهما شي‌ء.»[25]

نه/1) شهید ثانی: « قوله: «و تحرم عليه الرشوة.

يحرم على الراشي و المرتشي إلّا أن يتوقّف حصول الحقّ عليها فيحرم على المرتشي خاصّة.

قوله: «إن توصّل بها إلا لمن يتوصّل بها على الحقّ و لا يمكن بدونه.»[26]

نه/2) « قوله: «الرشوة على الحاكم حرام» على الراشي والمرتشي.

نعم ، لو توقّف التوصّل إلى الحقّ على الرشوَة ، حَرُمَت على القاضي خاصّةً.»[27]

نه/3) « الاول التظلم فان من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة واخذ الرشوة كان مغتابا غاصيا فاما المظلوم من جهة القاضى فله ان يتظلم إلى من يرجو منه ازالة ظلمه وينسب القاضى إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه الا به وقد قال صلى الله عليه واله لصاحب الحق مقال وقال صلى الله عليه واله مطل الغنى ظلم ومطل الواجد يحل عرضه وعقوبته »[28]

نه/4) «(وتحرم الرشوة) بضم الراء وكسرها، وهو أخذه مالا من أحدهما أو منهما، أو من غيرهما على الحكم، أو الهداية إلى شئ من وجوهه سواء حكم لباذلها بحق أم باطل. وعلى تحريمها إجماع المسلمين، وعن الباقر عليه السلام، أنه الكفر بالله ورسوله وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي، لإعانته على الإثم والعدوان، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة (فتجب إعادتها) مع وجودها، ومع تلفها المثل، أو القيمة»[29]

نه/5) « و الأصحّ المنع مطلقا، إلّا من بيت المال على جهة الارتزاق، فيتقيّد بنظر الإمام. و لا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السلطان و من أهل البلد و المتحاكمين، بل الأخير هو الرشوة التي وردت في الخبر أنّها كفر باللّه و برسوله»[30]

نه/6) «قوله: «الرشا حرام. إلخ»[31]

نه/7) « و على كلّ حال فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا. و مع عدمها و وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان أشهرهما المنع، لأنه بمنزلة الرشوة المنهيّ عنها، و لأنه واجب في نفسه و إن لم يكن متعيّنا، و الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا »[32]

نه/8) « اتّفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل، لما روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم. و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه تعالى.»

و أما الهديّة فالأولى أن يسدّ بابها و لا يقبلها، لأنها أبعد عن التهمة. و أما من جهة الحلّ و الحرمة فينظر إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديّته، لأنه يدعوا إلى الميل، و ينكسر به قلب خصمه. و إن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته، لأن هذه هديّة سببها العمل ظاهرا. و قد روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «هدايا العمّال غلول. و في رواية: «هديّة العامل سحت»[33]

نه/10) «قوله: الرُّشا حرام.

بضمّ أوّله و كسره مقصوراً جمع رشوة بهما أي بالضمّ و الكسر و هو أخذ الحاكم مالًا لأجل الحكم. و تحريمه إجماعيّ. و كما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي إلا أنْ يتوقّف عليه تحصيل حقّه، فيحرم على المرتشي خاصّة.»[34]

نه/11) « و يحرم الرشا في الحكم و إن حكم على باذله بحقّ أو باطل »[35]

ده/1) محقق اردبیلی: « وأيضا نهى عن الرشوة قوله (وَلا تَشْتَرُوا أي لا تستبدلوا) بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وإن كان ملك الدنيا فإنّه قليل بالنسبة إلى الآخرة.»[36]

ده/2) « قوله: والرّشا في الحكم الي آخره

تحريمه ظاهر ، سواء حكم على المأخوذ منه ، أوله ، بحقّ أو باطل ، قال في المنتهى : «هو سحت بلا خلاف وقد مضى ما يدلّ عليه من الأخبار ، وكان في بعضها : «وأمّا الرّشا فهو الكفر بالله وهو في الرّوايتين ، ولا يخفى ما فيه من المبالغة.

والظّاهر أنّه إذا كان أخذ الحق موقوفا عليه يجوز الإعطاء ، لا الأخذ ، وهو ظاهر عقلا ونقلا

ويمكن فهم الجواز من صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يرشو الرّجل الرّشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال : لا بأس به»[37]

یازده) فاضل جواد: «سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ» اي الحرام، من سحته إذا استأصله، لأنه مسحوت البركة. أو يعقب الاستيصال بالعذاب [قال تعالى «فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ»] و في الآية دلالة على تحريم أكل السحت و الاكتساب به، لأن الكلام في ذمهم و أن هذه الصفات القبيحة صفاتهم. و لكن اختلف في المراد منه: فقيل هو الحرام مطلقا، و روى في مجمع البيان أن النبي صلّى اللّه عليه و آله (أنه الرشوة في الحكم، و عن علي عليه السلام انه الرشوة في الحكم و مهر البغي و كسب الحجام و عسيب الفحل و ثمن الخمر و ثمن الميتة و حلوان الكاهن و الاستجعال في المعصية. »[38]


[1] . المبسوط فی فقه الامامیة، ج8، ص151.
[2] . الخلاف، ج6، ص233.
[3] . النهاية، ص364.
[4] 3. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص166.
[5] . همان، ج2، ص220.
[6] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام –(ط اسماعیلیان)، ج2، ص6.
[7] . همان، ج4، ص70.
[8] . المختصر النافع في فقه الامامية، ج1، ص272.
[9] . همان، ج1، ص118.
[10] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج2، ص140.
[11] . همان، ج1، ص358.
[12] . تبصرة المتعلمين، ص237.
[13] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج5، ص115.
[14] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص296.
[15] . قواعد الأحكام، ج3، ص429.
[16] . همان، ج2، ص10.
[17] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج15، ص401.
[18] . تذكرة الفقهاء، ج12، ص148.
[19] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج3، ص172.
[20] . القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی، ج1، ص62.
[21] . اللمعة الدمشقية، ص80.
[22] . كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص12.
[23] . همان، ج2، ص380.
[24] . معالم الدين في فقه آل ياسين، ج2، ص345.
[25] . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج4، ص345.
[26] . حاشية الإرشاد، ج4، ص10.
[27] . حاشية المختصر النافع، ص189.
[28] . رسائل الشهيد الثاني، ص300.
[29] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج3، ص75.
[30] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج3، ص132.
[31] . همان، ج3، ص136.
[32] . همان، ج13، ص348.
[33] . همان، ج13، ص419.
[34] . حاشیه شرائع الاسلام، ص328.
[35] . فوائد القواعد، ص520.
[36] . زبدة البيان في أحكام القرآن، ص685.
[37] . مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص85.
[38] . مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج3، ص9.
logo