1400/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه سوم: کلمات فقها
یک) شیخ صدوق: «واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم»
دو/1) شیخ طوسی در مبسوط:
«و القاضي بين المسلمين و العامل عليهم، يحرم على كل واحد منهم الرشوة.
لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم،
و هو حرام على المرتشي بكل حال. و أما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام،
و إن كان لإجرائه على واجبة لم يحرم عليه أن يرشوه كذلك لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له، و يحرم على آخذه لأنه يأخذ الرزق من بيت المال.
و إن لم يكن له رزق، قال لهما لست أقضى بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه، حل ذلك له حينئذ عند قوم و عندنا لا يجوز بحال.
فأما الهدية فان لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها
و العامل على الصدقات كذلك لما روى عن النبي (عليه السلام) أنه قال هدية العمال غلول و في بعضها هدية العمال سحت.
و روى أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي (صلى الله عليه و آله) رجلا من الأسد يقال له أبو البنية و في بعضها أبو الأبنية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم و هذا أهدي لي، فقام النبي (عليه السلام) على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول هذا لكم و هذا اُهْدِيَ لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه، ينظر يهدى له أم لا؟ و الذي نفسي بيديه لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة لها تنعر ثم رفع يده حتى رأينا عقرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
فان قيل أ ليس قد قال النبي (عليه السلام) لو دعيت إلى ذراع لأجبت و لو اهدي إلى كراع لقبلت؟ قلنا الفصل بينه و بين أمته أنه معصوم عن تغيير حكم بهدية، و هذا معدوم في غيره.
هذا إذا اهدي له من لم يجر له بمهاداته عادة، فأما إن كان ممن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف نظرت، فان كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحس بأنه يقدمها لحكومة بين يديه، حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء، و إن لم يكن هناك شيء من هذا فالمستحب أن يتنزه عنها.
هذا كله إذا كان الحاكم في موضع ولايته فأما إن حصل في غير موضع ولايته فاهدي له هدية، فالمستحب له أن لا يقبلها، و قال بعضهم يحرم عليه،
فكل موضع قلنا لا يحرم عليه قبولها، فلا كلام، و كل موضع قلنا يحرم عليه، فان خالف و قبل فما الذي يصنع؟ فان كان عامل الصدقات، قال قوم يجب عليه ردها، و قال آخرون يجوز أن يتصدق عليه بها، و الأول أحوط.
و أما هدية القاضي قال قوم يضعها في بيت المال ليصرف في المصالح، و قال آخرون يردها على أصحابها و هو الأحوط عندنا.»[1]
[توضیح: ایقاف: نگهداری حکم و اینکه قاضی حکم نکند؛ اُهْدِيَ: هدیه داده شده است
فإن قیل: آیا پیامبر خود نفرموده است: اگر من را به ذراع (ساعد) دعوت کنند میپذیرم و اگر کراع (پاچه) به من هدیه دهند، قبول می کنم.
قلنا: پیامبر (ص) معصوم است و با قبول هدیه نظرش عوض نمیشود.]
ما میگوییم: روایت نبوی اصلاً ناظر به بحث ما نیست، الا اینکه آن را به نحو مطلق (حتی در مقام قضاوت) اخذ کنیم. (که بسیار بعید است)