1400/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
1. تلخیص المرام:
« يحرم التكسّب بالأعيان النجسة ـ عدا كلب الصيد والزرع والماشية والحائط على رأي ـ وما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره ، إلّا الدهن للاستصباح تحت السماء ، والروث والبول ـ على رأي ـ عدا أبوال الإبل.
وآلات اللهو والقمار ، والأصنام والصلبان.... وتعلّم السحر ، والكهانة ، والقيافة ، والشعبذة ، والقمار»[1]
« وتردّ شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، والأربعة عشر ، والخاتم ، وغيرها من آلات اللهو والقمار وإن قصد الحذق»[2]
2. قواعد:
«الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما: كآلات اللهو كالعود، و آلات القمار كالشطرنج»[3]
«و القمار حرام، و ما يؤخذ به، حتّى لعب الصبيان بالجوز و الخاتم»[4]
« و اللاعب بآلات القمار كلّها فاسق، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و الخاتم.
و إن قصد الحذق أو اللهو أو القمار تردّ شهادته.»[5]
3. منتهی المطلب:
« مسألة: و يحرم عمل الأصنام و الصلبان و غيرها من هياكل العبادة المبتدعة، و آلات اللهو،كالعود و الزمر، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج، و الأربعة عشر و غيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.»[6]
« مسألة: القمار حرام
بلا خلاف بين العلماء، و كذا ما يؤخذ منه. قال اللّه تعالى:
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
و في هذه الآية دلالة على تحريم الخمر و القمار من عشرة أوجه.
و قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنّه حرام
و عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل و قال: هو سحت
و عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لمّا أنزل اللّه تعالى على رسوله صلّى اللّه عليه و آله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز، فقيل: ما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي كانوا يستقسمون بها
إذا ثبت هذا: فإنّ جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر، و اللعب بالخاتم حتّى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
و قال الشافعيّ: يجوز اللعب بالشطرنج، و قال أبو حنيفة بقولنا»[7]
4. نهایۀ الاحکام:
« الثالث: القمار حرام و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالخاتم و الجوز، لقوله تعالى وَ الْمَيْسِرُ و سئل الباقر عليه السلام عن الميسر، فقال: كلما يقمروا به حتى الكعاب و الجوز. و سئل الصادق عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام»[8]
«السادس: يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف و الطبول و الزمر و القصب و الشبر و الرقص، و جميع ما يطرب من الأصوات و الأغاني و الخيال على اختلاف وجوهه و ضروبه و آلاته، و سائر التماثيل و الصور ذوات الروح، مجسمة كانت أو غير مجسمة، و النرد و الشطرنج، و جميع آلات القمار كاللعب بالخاتم و الأربعة عشر، اللعب بالجوز و الطيور»[9]
5. کنز الفوائد:
« قوله رحمه اللّه: و يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقاع، و الأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد و اللهو و القمار.
أقول: لأنّ ذلك منكر يجب إنكاره، و من جملته الإعراض عن فاعله إذا لم يتمكن من الإنكار بلسانه و قلبه، و ذلك مناف لمخالطتهم و مؤاكلتهم اختيارا فكان حراما.»[10]
6. ایضاح الفوائد:
« قال قدس الله سره : ويحرم الأكل ( إلى قوله ) والقمار . أقول : لأنه من باب النهي عن المنكر فيجب ويحتمل عدمه لاختصاص النص بمائدة يشرب عليها الخمر والقياس عندنا باطل والأقوى الأول لأنا نوجبه من جهة أنه نهي عن المنكر لأنه إعراض عن فاعله وإهانة له فيجب القول بالتحريم .»[11]
7. دروس:
«و القمار. و ما يؤخذ به حرام حتّى القمار بالجوز و البيض و الخاتم و الأربعة عشر و الطير»[12]
« و ثانيها: ما حرم لغايته، كالعود و الملاهي من الدفّ و المزمار و القصب و الرقص و التصفيق و آلات القمار»[13]
8. اللمعۀ الدمشقیۀ:
«وَ آلَاتُ الْقِمَارِ كَالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْبُقَّيْرَى.... وَ الشَّعْبَذَةِ وَ تَعْلِيمُهَا وَ الْقِمَارُ»[14]
9. التنقیح الرائع:
«و أما القمار فهو اللعب بالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر، و هي المسمى بالبقيري و البقارة حتى لعب الصبيان بالجوز و البيض و الخاتم و الخطة، و كل ما يؤخذ بسبب ذلك حرام.»[15]
10. کنز العرفان:
«الميسر هو القمار بسائر أنواعه كالنرد والشطرنج قاله جل المفسّرين وهو المرويّ عن أهل البيت عليهمالسلام حتّى قالوا : إنّ لعب الصبيان بالجوز من القمار فيحرم التكسّب به وعمل آلاته وبيعها والجلوس على مجلس يكون فيه قال رسول الله صلىاللهعليهوآله اللّاعب بالنرد شير كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه وقال الصادق عليهالسلام اللّعب بالشطرنج شرك والسلام على اللّاهي به معصية ولا خلاف في تحريم النرد وكذا الشطرنج إلّا ما نقل عن بعض الشافعيّة من جوازه إلّا حال إلهائه عن الصلاة.»[16]
«الأزلام جمع زلم بفتح الزاء وضمّها كحمل وصرد وهي قداح لا ريش لها ولا نصل كانوا يتفاءلون بها في أسفارهم وأعمالهم مكتوب على بعضها أمرني ربّي وعلى بعضها نهاني ربّي وبعضها غفل لم يكتب عليها شيء فإذا أرادوا أمرا أجالوا تلك القداح فان خرج الّذي عليه أمرني ربّي مضى الرجل لحاجته وإن خرج الّذي فيه النهي لم يمض وإن خرج ما ليس عليه شيء أعادوها.
هذا قول جماعة من المفسّرين.
ونقل عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام أنّها عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالسبعة هي الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلّى ، فالفذ له سهم والتوأم له سهمان والرقيب له ثلاثة والحلس له أربعة والنافس له خمسة والمسبل له ستّة والمعلّى له سبعة والثلاثة الباقية هي السفيح والمنيح والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزّؤنه أجزاء ثمّ يجتمعون علي فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من الغفل وهو القمار.
ونقل الزمخشريّ أنّهم كانوا يجعلون الأجزاء عشرة وقيل ثمانية وعشرون ولا شيء للغفل ومن خرج له سهم من ذوات الأنصباء أخذ ما سمّى له ذلك القدح وكانوا يدفعون ذلك إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئا ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل معهم فيه ويسمّونه البرم وقد جمع بعض الفضلاء أسماء القداح في أبيات وهي هذه شعر :
إذا عرفت هذا فاعلم أنه تعالى حرم العمل بهذه الأزلام أما على الأوّل فلأنّه نوع من التكهّن من غير إذن من الله فيه وأما القرعة الشرعيّة كما نقل.»[17]
11. معالم الدین:
« الخامس: ما هو محرّم في نفسه، كعمل الصور المجسّمة، والغناء و تعليمه وتعلّمه واستماعه، ورخِّص في العرس للمرأة إذا لم تتكلّم بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال، فيباح أجرها، والنوح بالباطل، وتدليس الماشطة، والقمار حتّى بالخاتم والبيض»[18]
« الرابع: كون الانتفاع سائغاً، فلو أوصى بمعونة الظالمين، أو بآلة اللهو أو القمار، لم تصحّ»[19]
« ويقدح في العدالة أُمور:
الأمر الأوّل: القذف إلاّ مع البيّنة، أو اللّعان، أو تصديق المقذوف، ويزول الفسق بالتوبة .
وحدّها إكذاب نفسه وإن كان صادقاً و يورّي باطناً ولا يشترط إصلاح العمل بل الاستمرار عليها، لأنّها صلاح له.
الأمر الثاني: اللّعب بآلات القمار كلّها وإن قصد الحذق، حتّى بالجوز والبيض وإن لم يكن بِرهان.»[20]
12. المهذب البارع:
« و منها حرام: و هو قسمان: ما هو حرام في أينيته، أي ماهيّته و حقيقته، كبيع المعتكف و وقت نداء الجمعة، و منه ما هو حرام لتحريم غايته كبيع الخمر و آلات القمار و هياكل العبادة كالصنم و آلات اللهو كالعود.»[21]
«الرابع) قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
و في هاتين الآيتين دلالة من ثمانية أوجه:
أ) انه تعالى افتتح المحرمات بذكر الخمر و الميسر، و هو القمار و الأنصاب، و هي الأصنام، و الأزلام و هي القداح التي كانوا يجعلونها بين يدي الأصنام، فلما ذكرها مع المحرمات، و افتتح بها دل ذلك على انها أكد المحرمات.
ب) قوله رِجْسٌ و الرجس يقال بالاشتراك على الحرام و الخبيث، و أيا ما أريد منهما دل على حرمتها، لقوله تعالى «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ»[22]
35) الاقطاب الفقهیه:
« و تلاعب الصبيان بالبيض و الجوز و أمثالهما من أنواع القمار مضمون على القابض، علم الولي أولا. نعم لو علم وجب عليه الرد لي ولي الآخر، فلو أهمل فتلف ضمن في ماله. و لا تأثير لعلم غيره، فلو قبضه لحق بالأمانة ان اقترن بنية الرد.
و لو كان أحدهما بالغا ضمن ما أخذ من الصبي قطعا، و هل يضمن الصبي ما أخذ منه؟ اشكال. و لو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له اشكال.»[23]
1. جامع المقاصد:
« قوله: و القمار حرام.
أي: عمله، و هو: اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها، من الشطرنج و النرد و غير ذلك، و أصل القمار: الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء، و ربما أطلق على اللعب بها مطلقا، و لا ريب في تحريم اللعب بذلك و إن لم يكن رهن، و الاكتساب به، و بعمل آلاته.
قوله: و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز.
أي: و يحرم ما يؤخذ به كما ذكرنا، حتى ما يؤخذ بلعب الصبيان بالجوز و الخاتم، فلا يجوز لوليّهم التصرف فيه، بل و لا تمكينهم من أخذه، بل يجب عليه دفعه إلى مالكه، لبقائه على ملكه.
و يمكن أن يكون مراد العبارة: و يحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره،»[24]
« و الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء، و تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بالحرام، و معونة الظالمين في الظلم.»[25]
« قوله: و لا يشترط المحلل.
خلافا لابن الجنيد منّا، و للشافعي، حيث شرطاه إذا كان العوض منهما، لقول النبي صلى اللّه عليه و آله: من أدخل فرسا بين فرسين و هو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، و من أدخل فرسا بين فرسين و هو يأمن أن يسبق فإنّ ذلك هو القمار.
وجه الاحتجاج به: أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق فهو قمار، فمع عدمه أولى، و لأنه بدونه شبيه بالقمار. و يضعّف بمنع الأولوية، فإن القطع بعدم سبق من تضمنه عقد السباق مناف للصحة مطلقا، لمنافاته لمقصود المسابقة و استثناء الشارع جواز هذا العقد أخرجه عن كونه قمارا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في المحلل ما يشترط في غيره، من مكافأة دابته لدابتي المتسابقين، و تعيين فرسه في العقد كما في المستبقين.»[26]
2. حاشیه مختصر النافع:
« قوله : والقمار » بالجوز والبيضِ والخاتَمِ.»[27]
3. الروضۀ البهیۀ:
«وآلات القمار كالنرد (بفتح النون،) والشطرنج (بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء،) والبقيرى (بضم الباء الموحدة، وتشديد القاف مفتوحة، وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الراء المهملة قال الجوهري: هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط، وعن المصنف رحمه الله: أنها الأربعة عشر.»[28]
«والقمار بالآلات المعدة له، حتى اللعب بالخاتم، والجوز، والبيض، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب، وإن وقع من غير المكلف، فيجب رده على مالكه، ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي، فإن جهل مالكه تصدق به عنه، ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح»[29]
4. مسالک:
« قوله: و القمار
هو اللعب بالآلات المعدّة له، كالنّرد و الشّطرنج. و منه اللّعب بالخاتم و الجوز و نحوهما. و ما يترتب على ذلك كلّه من التكسّب حرام يجب ردّه على مالكه. و لو فعله الصبيان فالمكلّف بردّه الولي. و لو جهل مالكه أصلا تصدّق به عنه. و لو انحصر في قوم معيّنين وجب محاللتهم و لو بالصلح.»[30]
« قوله: «و يقتصر في الجواز على النصل و الخفّ و الحافر وقوفا على مورد الشرع يظهر من التعليل أنّ هذا العقد مخالف للأصل فيقتصر في جوازه على مورد الشرع الآذن فيه، و هو الثلاثة المذكورة. و إنّما كان مخالفا للأصل لاشتماله على اللهو و اللعب و القمار على بعض الوجوه، فالأصل أن لا يصحّ منه إلّا ما ورد الشرع بالإذن فيه، و هو الثلاثة المذكورة.
و يمكن أن يقال: إنّ عموم الأمر بالوفاء بالعقود و إجماع الأمّة على جوازه في الجملة- كما نقله جماعة من الفقهاء و وجود الغاية الصحيحة بل ما هو أفضل الغايات و هو الاستعداد للجهاد و الاستظهار في الجلاد لأعداء الدين و قطّاع الطريق و غيرهم من المفسدين يقتضي جوازه مطلقا، لكن قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا سبق إلا في نصل أو خفّ. إلى آخره يقتضي النهي عما عدا الثلاثة»[31]
«و يدخل تحت النصل السهم، و النشّاب، و الحراب، و السيف. و يتناول الخفّ الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ.»[32]
« قوله: اللعب بآلات القمار. إلخ
مذهب الأصحاب تحريم اللّعب بآلات القمار كلّها، من الشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها. و وافقهم على ذلك جماعة من العامّة، منهم أبو حنيفة و مالك و بعض الشافعيّة. و رووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى اللّه و رسوله. و في رواية أخرى أنه من لعب بالنردشير فكأنّما غمس يده في لحم الخنزير»[33]
«الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق
الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصّفا أو فضيخا، و لو شرب منه قطرة. و كذا الفقّاع. و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار، و لو لم يسكر، إلّا أن يغلي حتّى يذهب ثلثاه. أمّا غير العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر
و روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الشطرنج و النرد هما الميسر. و عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ للّه عزّ و جلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلّا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قلت: و أيّ شيء صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج.
و روى معمّر بن خلّاد في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر. و في معناها أخبار كثيرة.
و ظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلا مع الإصرار عليها.
ثمَّ النرد و الشطرنج مشهوران. و أما الأربعة عشر ففسّروها بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر، و يجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.»[34]
5. زبدۀ البیان:
«فَاجْتَنِبُوهُ يحتمل كون الضمير راجعا إلى كلّ واحد من المذكورات أو المنهيّ عنه المفهوم ، أو الرّجس ، أو عمل الشيطان ، أو التعاطي ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لكي تفلحوا بالاجتناب عمّا نهى عنه ، وفي الآية مبالغة زائدة من وجوه شتّى في تحريم الخمر والميسر من جهة المقارنة بالأصنام الّتي عبادتها كفر ، والحصر بأنّه ليس إلّا الرجس ، ثمّ كونه من عمل الشيطان. ثمّ الأمر بالاجتناب بعد ذلك كلّه والتصدير بإنّما والاشعار بأنّ شاربها لا يفلح ثمّ التأكيد ببيان ضررها بقوله إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ و فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وبعده بالأمر بطاعة الله ورسوله فيما أمرا به ونهيا عنه ، والحذر. وغير ذلك فتأمل.
وفي الآية دلالة على تحريم تعاطي هذه الأشياء المذكورة في الخمر بالشرب قال في مجمع البيان الخمر عصير العنب المشتدّ وهو العصير الّذي يسكر كثيره ، ونقل عن ابن عبّاس أنّ المراد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر وَالْمَيْسِرُ أي القمار كلّه بلعبه وَالْأَنْصابُ بالتعظيم والعبادة لها جمع نصب ، وهو الصنم وَالْأَزْلامُ بالاستقسام وهي الأقداح والسهام كانوا يستقسمون بها لحوم الجزور في الجاهليّة ونهوا عنه وهو مشهور قال في مجمع البيان في الكلام حذف والمعنى شرب الخمر وتناوله أو التصرّف فيه وعبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام رِجْسٌ أي خبيث إلى قوله: والرجس واقع على الخمر وما ذكر بعدها.»[35]
« الاولى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.
أي لا يتصرّف بعضكم في أموال البعض بغير وجه شرعيّ مثل الربا والغصب والقمار ، ولكن تصرّفوا فيها بطريق شرعيّ»[36]
« قال وفي حكم الميسر أنواع القمار ، الأولى أن يقول يشمل الميسر إلخ من النرد والشطرنج وغيرهما وعن النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاكم وهاتين الكعبتين المشومتين فإنّهما من ميسر العجم وعن علي رضياللهعنه أنّ النرد والشطرنج من الميسر والمعنى يسألونك عمّا في تعاطيهم واستعمالهم الخمر والميسر بدليل قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ عظيم من الكبائر مع أنّه يودّى إلى ارتكاب سائر المحرّمات وترك الواجبات وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ من كسب المال والطرب فإنّه الجواب عمّا في تعاطيهما وَإِثْمُهُما العقاب في تعاطيهما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وهو الالتذاذ بشرب الخمر والقمار والطرب فيهما والتوصل بهما إلى مصادقات الفتيان ومعاشرة الحكّام والنيل من مطاعمهم ومشاربهم وسلب الأموال بالقمار والافتخار على من لم يعلم أو لم يفعل.»[37]
« ثمّ اعلم أنّ ظاهر الآية تحريم الخمر وكلّ مسكر مطلقا وكذا كلّ قمار وميسر ، لكن مع أخذ الرهن على ما فهم من اشتقاقه والأصحاب يحرّمونه مطلقا لعلّه لأخبار أو إجماع أو كون الميسر أعمّ هنا عندهم ، وإن كان في الأصل خاصّا.»[38]
6. مجمع الفائدۀ:
« قوله : «الثّاني ما قصد به المحرم إلخ» الثّاني ممّا يحرم بيعه والتّكسّب به : ما يحرم لتحريم ما يقصد به ، كالات اللهو ، مثل الدّفوف ، والمزامير ، والعود ، وغيرها ، وكالات القمار.
والقمار هو : اللّعب بالآلات المعدّة له ، كالنّرد ، والشّطرنج ، حتّى اللّعب بالخاتم ، والجوز ، والكعاب ، وكالأصنام والصّلبان.
ودليل تحريم الكلّ : الإجماع ، قال في المنتهى : ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة ، وآلات اللهو ، كالعود ، والزّمر ، وآلات القمار كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر، وغيرها من آلات اللعب ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
ويدل على بعضها الأخبار بخصوصها ، مثل صحيحة معمّر بن خلّاد الثّقة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: النّرد والشّطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر.
وفي الرّواية قيل: يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمر به حتّى الكعاب والجوز
وبيع السلاح لأعداء الدين
والرّواية في منع الشطرنج والنّرد كثيرة.
وفي رواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجلّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فقال : الرّجس من الأوثان ، الشّطرنج ، وقول الزور ، الغناء.
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال : انّ لله عزّ وجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النّار ، إلّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأيّ شيء صاحب الشّاهين؟ قال : الشّطرنج.
وهذه موجودة في الفقيه أيضا، وبطرق متعدّدة في الكتب.
ومعلوم تحريم التكسّب بما هو المقصود منه حرام ، وهو اللّعب المحرّم ، والقمار والعبادة ، مع قصد ذلك في البيع ، وكذا مطلقا ، إلّا أن يكون بحيث يمكن الانتفاع بها في غير ذلك المقصود ، فيجوز بيعه حينئذ. ويمكن مطلقا أيضا إذا كان ذلك المقصود واضحا ، ولا شك في بعد هذا الفرض ، فيحرم مطلقا كعمله ، بل حفظه أيضا على الظّاهر ، ولهذا وجب كسرها.»[39]
« قوله: واجارة المساكن إلخ» من المحرّم الّذي يكون القصد منه حراما إجارة المساكن لوضع المحرّمات ، وبيعها فيها ، مثل الخمر ، والقمار ، وجعلها كنيسة وبيعا ، ونحو ذلك ، وكذا الدّوابّ والسّفن المؤجرة لحمل الخمر ونحوها.»[40]
« وقد مرّ ما يدلّ على تحريم القمار ، قال في المنتهى ، «القمار حرام بلا خلاف بين العلماء ، وكذا ما يؤخذ منه ، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ ... الآية ـ إلى قوله ـ رجس فإنّ جميع أنواع القمار حرام ، من اللعب بالنّرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، واللّعب بالخاتم ، حتّى لعب الصّبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث ، ذهب إليه علماؤنا اجمع ، وقال الشّافعي : بجواز (يجوز خ) اللعب بالشّطرنج ، وقد قال أبو حنيفة بقولنا.
إلى آخره.
لعلّه يريد بقوله : «بلا خلاف» في تحريمه في الجملة ، لا جميع أنواعه.»[41]
« الإجارة كون المنفعة مباحة فلو كانت محرّمة فالظاهر أنّ إجارة عينها لاستيفاء تلك المنفعة حرام ، والعقد أيضا باطل ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر لا لقصد التخليل ـ وكذا الدابّة والآدمي والسفينة لحملها ، لا لقصد التخليل ، ولا للاهراق أو الدكّان لبيعها فيه ـ بطل العقد ، وفعل حراما.
وكذا جميع المحرمات مثل اجارة آلات اللهو والقمار وجعل الخشب ونحوه صنما»[42]
« انّ تحريم القمار مطلقا كأنّه إجماعي ، فما بقي الأصل ، الّا أنّ المذكورات خرجت بالإجماع والنصّ المتقدّم.
ثم انّ الظاهر ان لا خلاف في تحريم القمار بالعوض عند الأصحاب ، وعليه
ظاهر الكتاب والسنّة ومنها الخبران المتقدمان ان قرء السبق محركة ، وهو العوض ، قال في القاموس : هو الخطر ، وقال فيه : هو السبق يتراهن عليه ، وهو العوض ، صرّح به في التذكرة ، قال في شرح الشرائع : المشهور قراءة سبق بفتح الباء وهو العوض المبذول للعمل ، وليس المراد نفي الماهيّة ، بل أقرب المجازات ، أي لا يصحّ بذل عوض في ملاعبة إلّا في هذه الملاعبة بالثلاثة ، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير عوض ، وربما رواه بعضهم بسكون الباء ، أي لا يقع هذا الفعل إلّا في ثلاثة ، فيكون ما عداها غير جائز ، ومن ثمّ اختلف في المسابقة بنحو الأقدام ورفع الحجر والمصارعة ، وبالآلات الّتي لا تشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل ، خصوصا مع فرض غرض صحيح على تلك الاعمال.
واعلم انّ الأصل جواز كل شيء حتّى يعلم تحريمه ، فكأنّ القمار أي الرهانة علم تحريمه ، كما مضى حتى لعب الصبيان بالجوز.
وقد علم أيضا تحريم بعض اللهو بآلات القمار وان لم يكن فيه رهن وعوض ، مثل النرد والشطرنج.
وأمّا مثل السبق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك ، فالظاهر الجواز للأصل ، ويدل بعض الروايات على جواز المصارعة وفعل الحسنين عليهما السّلام مشهور ، وهو موجود في الأمالي وغيره.
ويؤيّده وجوده بين المسلمين من غير منع ، وانّ فيه غرضا صحيحا غير ظاهر القبح.
ولا دلالة في الخبر ـ على الوجهين ـ على التحريم امّا على الأوّل فلما ذكر ولأنّه قد يقال معناه ان لا لزوم أو لا يملك للسبق والعوض إلّا في هذه الثلاثة من بين الأسباق والأفعال الّتي يسابق عليها ، فلا يدلّ على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض والرهانة أيضا ، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضا ، وهو ظاهر.
وأمّا على الثاني فلأنّه يحتمل ان يكون معناه ـ حيث انّ السبق بالسكون مصدر سبق صرح به في التذكرة وعدمه ـ ان لا اعتداد لسبق في أمثال هذه الأمور إلّا في هذه الثلاثة ، أو أنّه لا يجوز الملاعبة بالسبق والمسابقة إلا في هذه الثلاثة ، فلا يدلّ على تحريم الفعل من غير رهانة وقمار ، بل الأخير يدلّ على تحريم هذا الا انّ معناه ان لا مشروعيّة والجواز للسبق الّا للسبق في هذه الأمور الثلاثة فإن هذه المعنى وان كان يمكن فهمه ، ولكن ليس بنصّ فيه ولا ظاهر ، فإنّه يحتاج الى تقدير ، بل إخراج السبق الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن معناه ، وجعله بمعنى فعل يمكن فيه، مع عدم ظهور سندها.
ويحتمل ان يكون منشأ الخلاف غير ذلك.»[43]