« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1400/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم



    1. مهذب:

«المكاسب على ثلاثة أضرب ، محظور على كل حال ، ومكروه ، ومباح على كل حال فاما المحظور على كل حال فهو كل محرم من المآكل والمشارب ـ وسنورد ذلك في موضعه من هذا الكتاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى ـ وخدمة السلطان الجائر ومعونته وتولى الأمور من جهته ، واتباعه في فعل القبيح وامره بذلك والرضا بشي‌ء منه مع التمكن من ترك ذلك وارتفاع التقية فيه والإلجاء اليه ، والتعرض لبيع الأحرار ، وأكل أثمانهم ، وكذلك مملوك الغير بغير اذن مالكه، وآلات الملاهي والزمر مثل النأي وجميع ما جرى مجراه ، والقصيب.

والشاهين وما جرى مجرى ذلك والحبال على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته والغناء وسائر التماثيل مجسمة كانت أو غير مجسمة ، والشطرنج والنرد وجميع ما خالف ذلك من سائر آلات القمار كالأربعة عشر ، وبيوت الروعات وما جرى مجرى ذلك واللعب باللوز والجوز وما جرى مجرى ذلك»[1]

«ولا يجوز شهادة الفساق ومرتكبي القبائح من شرب الخمر والزنا واللواط واللعب بالشطرنج أو النرد أو ما يجرى مجرى ذلك من آلات القمار»[2]

    2. فقه القرآن:

«قال تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.

والميسر القمار ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام يدخل فيه الشطرنج والنرد حتى اللعب بالجوز.

وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : الشطرنج ميسر العجم.

والأزلام القداح ، وهي سهام كانوا يجلبونها للقمار.

قال الأصمعي : كان الجزور يقسمونه على ثمانية وعشرين جزءا. وذكرت أسماءها مفصلة ، وهي عشرة منها ذوات الحظوظ سبعة.

ثم قال رجس من عمل الشيطان فوصفها بذلك يدل على تحريمها.»[3]

«قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير قال أكثر المفسرين: الخمر عصير العنب التي إذا اشتد. وقال جمهور أهل المدينة: كلما أسكر كثيره فهو خمر، وهو الظاهر في رواياتنا.

واشتقاقه في اللغة من قولهم خمرت الشئ أي سترته ، لأنها تغطي على العقل.

وكلما أسكر على اختلاف أنواعه حرام قليله وكثیره لاشتراكهما في المعنى إذ يجري عليهما أجمع جميع أحكام الخمر.

وقوله تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فالمنافع التي في الخمر ما كانوا يأخذونه في أثمانها وربح تجارتها وما فيها من اللذة بتناولها ، أي فلا يغتروا بالمنافع التي فيها فضررها أكثر من نفعها.

قال الحسن : وهذه الآية تدل على تحريم الخمر ، لأنه مع ذكر أن فيها اثما وقد حرم الله الاثم في قوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم، على أنه تعالى قد وصفها بأن فيها اثما كبيرا ، والاثم الكبير محرم بلا خلاف.

وقال قوم : المعنى ان الاثم بشرب هذه والقمار بهذا أكبر وأعظم ، لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا.

قال قتادة : وانما يدل على تحريمها الآية التي في المائدة من قوله انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أخبر الله تعالى أن هذه الأشياء رجس من عمل الشيطان ثم أمرنا باجتنابها بأن قال فاجتنبوه أي كونوا على جانب منها ، أي في ناحية.

ففي الآية دلالة على تحريم الخمر وعلى تحريم هذه الأشياء من أربعة أوجه: أحدها : أنه وصفها بأنها رجس ، والرجس والنجس بلا خلاف محرم.

الثاني : نسبها إلى عمل الشيطان ، وذلك لا يكون الا محرما.

الثالث : انه تعالى أمرنا باجتنابه ، والامر يقتضي الايجاب شرعا.

الرابع : انه جعل الفوز والفلاح في اجتنابه.

والهاء في قوله فاجتنبوه راجعة إلى عمل الشيطان.»[4]

«ثم قال تعالى « انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قيل هل ان ههنا مع ما بعدها بمنزلة الامر أي انتهوا وسبب نزول هذه الآية أن سعد بن أبي وقاص لاقى رجلا من الأنصار وقد كانا شربا الخمر فضربه بلحي جمل.

وقيل : انه لما نزلت قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال رجل : اللهم بين لنا في هذه الخمر بيانا شافيا ، فنزلت هذه الآية.»[5]

«معناه : الشيطان انما يريد ايقاع العداوة والبغضاء بينهم بالاغراء المزين لهم ذلك حتى إذا سكروا زال عقولهم وأقدموا من المكاره والقبائح ما كانت تمنعهم منه عقولهم.

وقال قتادة : كان الرجل يقامر في ماله وأهله فيقمر ويبقى سليبا حزينا فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء.

وقوله ويصدكم عن ذكر الله أي يمنعكم من الذكر لله بالتعظيم والشكر على آلائه ، لما في ذلك من الدعاء إلى الصلاح واستقامة الحال في الدين والدنيا.

وقوله تعالى فهل أنتم منتهون صيغته الاستفهام ومعناه النهي ، وانما جاز ذلك لأنه إذا ظهر قبح الفعل للمخاطب صار في منزلة من نهي عنه ، فإذا قيل له أتفعله بعد ما قد ظهر من أمره ، صار في محل من عقد عليه باقراره.

فان قيل : ما الفرق بين انتهوا عن شرب الخمر وبين لا تشربوا الخمر؟ قلنا : الفرق بينهما أنه إذا قال « انتهوا » دل ذلك على أنه مريد لأمر ينافي شرب الخمر ، وصيغة النهي تدل على كراهة الشرب ، لأنه قد ينصرف عن الشرب إلى أحد أشياء مباحة ، وليس كذلك المأمور به ، لأنه لا ينصرف عنه الا إلى محظور ، والمنهي عنه قد ينصرف عنه إلى غير مفروض.»[6]

    3. غنیه:

«وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس ـ إلا ما استثنيناه في كتاب البيع ـ وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام »[7]

    4. متشابه القرآن:

«قوله سبحانه- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ هذه الآية تدل على تحريم الخمر و القمار لأنه ذكر فيهما إثما و قد حرم الله الإثم بقوله- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ على أنه وصفهما بأن فيهما إثما كبيرا و الإثم الكبير يحرم بلا خلاف-

و قال ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و قتادة و ابن سيرين الميسر هو القمار كله‌

و روى الثعلبي في تفسيره أن عليا ع قال في النرد و الشطرنج هي الميسر‌

و هو الظاهر في رواياتنا-

و روى أن أمير المؤمنين ع مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقرأ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ فشبهه ع بالأصنام المعبودة‌

و روى عنه ع أنه قال اللاعب بالشطرنج أكذب خلق الله يقول مات و ما مات يعني قولهم شاه مات‌

و في الآية دلالة على تحريم هذه الأشياء الأربعة من أربعة أوجه أحدها أنه وصفها بأنها رجس و هي النجس و النجس محرم و نسبتها إلى عمل الشيطان لكونه محرما و أمرنا باجتنابه-

و الأمر يقتضي الإيجاب و جعل الفور و الصلاح باجتنابه و الهاء في قوله فَاجْتَنِبُوهُ راجعة إلى عمل الشيطان و تقديره اجتنبوا عمل الشيطان.»[8]

    5. سرائر:

«و لا تقبل شهادة فحاش، و ترد شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج، و غيرهما من أنواع القمار، و الأربعة عشر، و الشاهين، بفتح الهاء، لأنّ ذلك تثنية شاه، لأنّه كذاب بقوله شاهك مات، يعنى به أحد اقطاع الشطرنج، و لغته بالفارسيّة الملك.»[9]

«المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كل حال، و مكروه، و مباح على كل حال، فأمّا المحظور على كلّ حال»[10]

«و الشطرنج، و النرد، و جميع ما خالف ذلك، من سائر آلات القمار، كاللعب بالخاتم، و الأربعة عشر، و بيوت الرعاة، و اللّعب بالجوز، و الطيور، و ما جرى مجرى ذلك.»[11]

«و نهي عن بيع المجر- بالميم المفتوحة، و الجيم المسكنة، و الراء- و هو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، و قال ابن الأعرابي: المجر الذي في بطن الناقة، و قال:

المجر الربا، و المجر القمار، و المجرد المحاقلة و المزابنة.»[12]

«باب الحد في شرب الخمر و المسكر من الشراب و الفقاع و غير ذلك من الأشربة و المآكل المحظورة و ما يتعلق بذلك من الأحكام

الخمر محرّمة بالكتاب و السنّة و الإجماع، قال اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ، وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما فأخبر تعالى ان في الخمر إثما كبيرا، و أخبر أن فيهما منافع للناس، ثم قال و إثمهما أكبر من نفعهما، فثبت انهما محرمان.

و قال تعالى قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ و الإثم في الآية، المراد به الخمر بلا خلاف.

قال الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي * * * كذاك الإثم يذهب بالعقول

و قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ الى آخر الآيتين.

و فيهما أدلة.

أولها ان اللّه تعالى افتتح الأشياء المحرمات، فذكر الخمر و الميسر، و هو القمار، و الأنصاب، و هي الأصنام، و الأزلام، و هي القداح، فلما ذكرها مع المحرمات، و افتتح المحرمات بها، ثبت انها آكد المحرمات.

ثم قال رجس من عمل الشيطان، فسمّاها رجسا، و الرجس الخبيث، و الرجس النجس، و الرجس الحرام، ثبت ان الكل حرام.

ثم قال من عمل الشيطان، و عمل الشيطان حرام.

ثم قال فاجتنبوه، فأمر باجتنابه، و الأمر عندنا يقتضي الوجوب.

ثم قال لعلكم تفلحون، يعنى باجتنابها، و ضد الفلاح الفساد.

ثم قال إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ و ما يوقع العداوة حرام.»[13]

    6. اصباح:

«واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم»[14]

 

    7. شرائع:

«الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.

كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج»[15]

«الرابع ما هو محرم في نفسه.

كعمل الصور المجسمة و الغناء و معونة الظالمين بما يحرم و نوح النائحة بالباطل و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و هجاء المؤمنين و تعلم السحر و الكهانة و القيافة و الشعبدة و القمار»[16]

«الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام

كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.»[17]

    8. مختصر النافع:

«(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.»[18]

«(الخامس) الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرايس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال.

والنوح بالباطل. أما بالحق فجايز.

وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى»[19]

 

    9. الجامع للشرائع:

«ولا تقبل شهادة الحاسد، والخائن، والفاسق، والماجن، والفحاش، والسائل بكفه من سوق أو درب، والعراف، والقائف، والكاهن، والساحر، والحاكم بالنجوم، والمشعبد، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي»[20]

«ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج، والنرد، و القمار، والخاتم، والأربعة عشر»[21]

    10. نزهۀ الناظر:

«و لا يجوز بيع الملاهي كالعود و شبهه و بيع آلات القمار»[22]

«فصل أشياء لا يصح الرهن فيها

لا يصح الرهن في تسعة و عشرين شيئا... و الملاهي و آلات القمار»[23]

«لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا .... و الملاهي و آلات القمار»[24]

    11. جامع الخلاف:

« و أجر عمل المحرّمات من الملاهي و آلات القمار و غير ذلك من كلّ محرّم [حرام] »[25]

    12. ارشاد:

« الثاني: ما قصد به المحرم.

كآلات اللهو و القمار... الرابع: ما هو حرام في نفسه... و القمار»[26]

« و تردّ شهادة اللاعب بآلات القمار كلّها- كالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر و إن قصد الحذق»[27]

    13. تبصره المتعلمین:

« الثاني: يحرم التكسب بالالات المحرمة ... وآلات القمار كالشطرنج والنرد والاربعة عشر ... الخامس : يحرم التكسب بما يحرم عمله ... والقمار »[28]

    14. تحریر:

« السادس: يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراماً ... وآلات القمار، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر»[29]

« العاشر: القمار حرام ، وكذا ما يؤخذ بسببه، حتّى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والشطرنج. »[30]

« الثاني عشر: كلّما له منفعةٌ محرّمةٌ لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج ، والنرد، وآلات القمار واللّهو ، من الزمر، والنّوح بالباطل »[31]

« السّادس: اللّعب بآلات القمار كلّها حرامٌ، كالنّرد، والشطرنج، والأربعة عشر، وغير ذلك، يفسق فاعلُهُ، وتردّ شهادتُهُ، إلاّ أن يتوب، سواء قصد الحذق، أو اللّهو، أو القمار، وهو المشتمل على العوض، وسواء اعتقد تحريمه أو لا»[32]

    15. تذکره:

« مسألة ١٦ : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له‌ ، فيحرم بيعه ، كآلات الملاهي ، مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها لا يعدّ مالا ، وبه قال الشافعي .

وإن عدّ مالا ، فالأقوى عندي : الجواز مع زوال الصفة المحرّمة.»[33]

« وللشافعي ثلاثة أوجه : الجواز مطلقا ، لما يتوقّع في المآل. والفرق بين المتّخذة من الخشب ونحوه والمتّخذة من الجواهر النفيسة. والمنع ـ وهو أظهرها ـ لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها »[34]

« الثاني :كلّ ما يكون المقصود منه حراما ، كآلات اللهو ، كالعود ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج»[35]

« مسالة ٦٤٦ : القمار حرام وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم.

قال الله تعالى وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ وقال تعالى :وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ .

قال الباقر : لمّا أنزل الله تعالى على رسوله إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ، فقيل : وما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام؟ قال : قداحهم‌ التي كانوا يستقسمون بها.

وسأل إسحاق بن عمّار الصادق: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه فإنّه حرام.

وكان الصادق ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت»[36]

« ولا يصحّ رهن ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً ، كالحُرّ وكالحشرات وما لا منفعة فيه ، كفضلات الإنسان وأشباهها ممّا لا يُعدّ ملكاً ؛ إذ لا استيثاق فيه ، وسواء فرض له منفعة محرّمة لم يعتبرها الشارع كالآلات اللهو والقمار ، التي لا قيمة لها بعد إزالة الوصف المحرّم عنها ، أو لم تكن كالحشرات.»[37]

« إذا عرفت هذا ، فإنّ الفاسق إن كان يُنفق مالَه في المعاصي ـ كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار ـ أو يتوصّل به إلى الفساد ، فهو غير رشيد لا تُدفع إليه أمواله إجماعاً ؛ لتبذيره لماله وتضييعه إيّاه في غير فائدة.»[38]

« وكل صنعة محرمة كالغنا وتعليم الشطرنج والنرد وأصناف الملاهي والقمار كما لا يصح العقد عليها في البيع »[39]

« ولا تجوز اجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار أو يجعلهما بيت نار»[40]

« ولا يجوز اجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر والقمار وبه قال عامة العلماء لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه»[41]

« مسألة يجوز كسر آلات اللهو والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب ولا شئ على من كسرها لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة »[42]

« مسألة لو اوصى المسلم بمعصية كبناء موضع لشرب الخمر أو بيعه أو الفسق ا واللهو أو القمار فيه لم تصح وصيته»[43]

« كل عين يحرم الانتفاع بها ولا تقبل التغيير لا تصح الوصية بها كما لو اوصى له بضم لا يقبل التغيير عن هيئة أو بالإرث اللهو والقمار واللعب كالطبل والزمر والشطرنج والنرد وهيا كل العبادة وقوص البندق وأشباه ذلك لما في ذلك من المساعدة والإعانة على فعل المحرم»[44]

 


[1] . المهذب، ج1، ص344.
[2] . همان، ج2، ص557.
[3] . فقه القرآن، ج2، ص274.
[4] . همان، ص276.
[5] . همان، ص277.
[6] . همان، ص278.
[7] . غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ص399.
[8] . متشابه القرآن و مختلفه، ج2، ص210.
[9] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص121.
[10] . همان، ص214.
[11] . همان، ص215.
[12] . همان، ص240.
[13] . همان، ج3، ص472.
[14] . اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص246.
[15] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص3.
[16] . همان، ص4.
[17] . همان، ج4، ص117.
[18] . المختصر النافع في فقه الامامية، ص116.
[19] . همان.
[20] . الجامع للشرايع، ص539.
[21] . همان، ص540.
[22] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص78.
[23] . همان، ص85.
[24] . همان، ص88.
[25] . جامع الخلاف و الوفاق، ص545.
[26] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1، ص357.
[27] . همان، ج2، ص156.
[28] . تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ص116.
[29] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج2، ص258.
[30] . همان، ص260.
[31] . همان، ج3، ص75.
[32] . همان، ج5، ص250.
[33] . تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، ج10، ص36.
[34] . همان، ص37.
[35] . همان، ج12، ص139.
[36] . همان، ص141.
[37] . همان، ج13، ص129.
[38] . همان، ج14، ص204.
[39] . تذكرة الفقهاء - ط القديمة، ج2، ص298.
[40] . همان، ص300.
[41] . همان، ص335.
[42] . همان، ص379.
[43] . همان، ص460.
[44] . همان، ص480.
logo