« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

1400/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه 6:

بحث در حرمت قمار در میان فقها مطرح بوده است تا جایی که می توان ادعای اجماع هم در مسئله داشت.

    1. فقه الرضا:

«ولا غيبة للفاجر، وشارب الخمر، واللاعب بالشطرنج، والقمار.»[1]

«إعلم أن الله تعالى قد نهى عن جميع القمار، وأمر العباد بالاجتناب منها، و سماها رجسا فقال: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيره من القمار، والنرد أشد من الشطرنج، فإن اتخاذها كفر بالله العظيم، و اللعب بها شرك، وتقلابها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه، واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يعلب في شئ من هذه الأشياء كمثل الذي مصر على الفرج الحرام.

واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار حتى لعب الصبيان بالجوز و اللوز والكعاب وإياك والضربة بالصولجان، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك، ومن عثر دابته فمات دخل النار»[2]

    2. مقنع:

«باب الملاهي: إتّق اللّعب بالنّرد ، فانّ الصّادق عليه‌السلام نهى عن ذلك.

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه.

واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي وإطلاق، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فذروه، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه ) : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وفي التفسير إنّ الرّجس من الأوثان : الشّطرنج ، وقول الزّور : الغناء.

فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه ، واللّعب به ذنب.

ولا تلعب بالصّوالج، فانّ الشّيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك.

وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار.

واجتنب الملاهي كلّها، واللّعب بالخواتيم ، والأربعة عشر، وكلّ قمار، فانّ الصّادقين عليهم‌السلام قد نهوا عن ذلك أجمع»[3]

ما می گوییم: صوالج (صولجان) همان چوب چوگان است.

    3. المقنعه:

«و لا تقبل شهادة مقامر و لا لاعب نرد و شطرنج و غيره من أنواع القمار»[4]

    4. الکافی فی الفقه:

«يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك ، وأعمالها للإطراب بها ، والغناء كله، والنوح بالباطل ، ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام ، وعمل النرد والشطرنج وسائر آلات القمار ، واللعب بها ، والقمار»[5]

    5. مراسم:

«والشطرنج، والنرد، وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه»[6]

    6. مبسوط:

«و بيع الحمل في بطن امه منفردا عن الام لا يجوز لأنه لا يعلم أذكر هو أو أنثى، و لا يعلم صفاته و لا يقدر على تسليمه، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيع المجر و هو بيع ما في الأرحام ذكره أبو عبيدة و قال ابن الأعرابي: المجر الذي في بطن الناقة و قال: المجر الربا، و المجر القمار، و المجر المحاقلة و المزابنة»[7]

[توضیح: مَجر: بچه در شکم گوسفند و شتر/ محاقله: فروختن زراعت قبل از بسته شدن دانه/ مزابنه: فروختن خرمای تازه بر درخت به تخمین خرمای خشک]

«الثالث أن يسبق كل واحد منهما صاحبه، فيخرج كل واحد منهما عشرة و يقول من سبق فله العشرون معا، فان لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه، لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من أدخل فرسا بين فرسين و قد أمن أن يسبق فهو قمار، و إن لم يأمن فليس بقمار.

و الدلالة من أول الخبر، و هو أنهما لو تسابقا و أدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق معناه أي قد أيس أن يسبق، لضعف فرسه و قوة الآخرين، فهو قمار لأنه قد علم و عرف أنه لا يسبق و لا يأخذ شيئا، فإذا لم يجز هذا و معهما ثالث قد أيس أن يسبق فبأن لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولى.

فهذا دلالة الفقهاء و عندي أنه لا يمنع جوازه، لأن الأصل الإباحة»[8]

«الخمر محرمة بالكتاب و السنة و الإجماع، قال الله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فأخبر أن في الخمر إثما كبيرا و أخبر أن فيها منافع للناس، ثم قال: وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما، فثبت أنهما محرمان.

و قال تعالى «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ» و الإثم المراد به الخمر قال الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي * * *كذاك الإثم يذهب بالعقول

و قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» إلى آخر الآيتين و فيهما أدلة أولها أن الله تعالى افتتح الأشياء المحرمات فذكر الخمر و الميسر، و هو القمار و الأنصاب و هي الأصنام و الأزلام و هي القداح التي كانوا يجيلونها بين يدي الأصنام، [یجیل: می‌گرداند] فلما ذكرها مع المحرمات و افتتح المحرمات بها ثبت أنها آكد المحرمات ثم قال «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» فسماها رجسا و الرجس الخبيث و الرجس النجس و الحرام ثبت أن الكل حرام قال «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» و عمل الشيطان حرام ثم قال «فَاجْتَنِبُوهُ» فأمر باجتنابه و الأمر يقتضي الوجوب ثم قال «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» يعنى باجتنابها و ضد الفلاح الفساد.

ثم قال:

«إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» و ما يوقع العداوة و البغضاء حرام، ثم قال «وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ» و ما يصد عنهما أو عن أحدهما حرام «ثم قال فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» و هذا نهى و منع منها لأنه يقال أبلغ كلمة في النهي أن يقول هل أنت منته لأنه يضمن معنى التهديد إن لم ينته عنه، ففي الآية عشرة أدلة على ما ترى.»[9]

«اللاعب بالشطرنج عندنا لا تقبل شهادته بحال، و كذلك النرد و الأربعة عشر، و غير ذلك من أنواع القمار، سواء كان على وجه المقامرة أو لم يكن.

و قال بعضهم من لعب به لا يخلو من أحد أمرين إما أن يلعب بعوض أو بغيره، فان لعب بعوض نظرت، فان كان قمارا و هو أن يخرج كل واحد منهما شيئا على أن من غلب كان المخرج كله له، فهو القمار و أكل المال بالباطل، ترد به شهادته و إن كان العوض غير قمار و هو على معنى النضال و المسابقة على الخيل مثل أن يخرج العوض أحدهما فيقول إن غلبتني فهو لك و إن غلبتك فلا شيء لك و لا لي، فهذا لا ترد به شهادته.

فأما إن كان بغير عوض فاما أن يترك الصلاة أو لا يترك، فان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فان كان عامدا فقد فسق بترك الصلاة لا باللعب بالشطرنج، لأن فعل هذا فسق و إن كان لتشاغله بصلاة النافلة و إن كان ترك الصلاة بغير عمد مثل أن فاته وقت الصلاة لتشاغله بها و لم يعلم ذلك، فان كان هذا مرة واحدة لم ترد شهادته و إن كان الخطأ موضوعا عنه، و إن تكرر هذا منه فسق و ردت شهادته.

و إن كان محافظا على صلاته مداوما عليها في أوقاتها و إنما يتشاغل بها في غير أوقاتها لم يحرم ذلك عليه غير أنه مكروه، و قال بعض التابعين و هو سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير أنه مباح طلق و ذكر أنه كان يلعب به استدبارا و معناه أن يولى ظهره و يقول بما ذا دفع؟ قالوا له دفع بكذا، يقول فادفع أنت بكذا.»[10]

«قد بينا أن سائر أنواع القمار من النرد و الأربعة عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به و يرد به شهادته.

و الأربعة عشر تسمى الجرة و هي قطعة من خشب يحفر فيها ثلثة أسطر فيجعل في تلك الحفر شيء من الحصى الصغار و نحوها يلعبون بها، و القرق و قال أهل اللغة هي القرقة و يقال لها بالفارسية سدرة و هي دائرة مربعة يخط فيها خطان كالصليب و يجعل على رؤس الخط حصا يلعبون بها.»[11]

    7. نهایه:

«وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع القمار والاربعة عشر والشاهين.»[12]

«ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسب بها، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الاباطيل، محرم محظور.

وعمل الاصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور.»[13]

 

    8. مهذب:

«المكاسب على ثلاثة أضرب ، محظور على كل حال ، ومكروه ، ومباح على كل حال فاما المحظور على كل حال فهو كل محرم من المآكل والمشارب ـ وسنورد ذلك في موضعه من هذا الكتاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى ـ وخدمة السلطان الجائر ومعونته وتولى الأمور من جهته ، واتباعه في فعل القبيح وامره بذلك والرضا بشي‌ء منه مع التمكن من ترك ذلك وارتفاع التقية فيه والإلجاء اليه ، والتعرض لبيع الأحرار ، وأكل أثمانهم ، وكذلك مملوك الغير بغير اذن مالكه، وآلات الملاهي والزمر مثل النأي وجميع ما جرى مجراه ، والقصيب.

والشاهين وما جرى مجرى ذلك والحبال على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته والغناء وسائر التماثيل مجسمة كانت أو غير مجسمة ، والشطرنج والنرد وجميع ما خالف ذلك من سائر آلات القمار كالأربعة عشر ، وبيوت الروعات وما جرى مجرى ذلك واللعب باللوز والجوز وما جرى مجرى ذلك»[14]

«ولا يجوز شهادة الفساق ومرتكبي القبائح من شرب الخمر والزنا واللواط واللعب بالشطرنج أو النرد أو ما يجرى مجرى ذلك من آلات القمار»[15]

 


[1] . فقه الرضا، ص206.
[2] . همان، ص284.
[3] . المقنع(الشيخ الصدوق.)، ص458
[4] . المقنعه (للشیخ المفید)، ص726.
[5] . الکافی فی الفقه، ص281.
[6] . المراسم العلوية و الاحکام النبوية، ص172.
[7] . المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص156.
[8] . همان، ج6، ص293.
[9] . همان، ج8، ص58.
[10] . همان، ص221.
[11] . همان، ص222.
[12] . النهایه، ص325.
[13] . همان، ص363.
[14] . المهذب، ج1، ص344.
[15] . همان، ج2، ص557.
logo