< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: أصالة الاحتياط
 أو يقال كما قال السيد الخوئي (): بأن العلم الإجمالي منحلّ انحلالاً حكميّا، إذ الأصل يجري عن وجوب الأكثر «الأجزاء التسعة مع الجزء العاشر» ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل: لأن الأصل عن وجوب الأقل إذا أريد به التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول إذ لا يُعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، وأن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بترك الأقل رأسا فهو غير ممكن أيضاً لأن هذه الحالة هي مخالفة قطعية ولا يمكن التأمين بالنسبة إليها، وبهذا يتضح ان البراءة عن وجوب الأقل ليس له دور معقول فلا يعارض الأصل الآخر.
 أو يقال: ان مايهمنا هنا هو ما يدخل في العهدة وفي هذا العالم لا علم إجمالي، بل الموجود علم تفصيلي بالأقل وشكّ بدوي في الزائد، وهذا هو الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، فيجري الأصل العقلي والشرعي، عن الزائد ولا مانع من ذلك. فلاحظ.
  (2) وقد يقال: ان المانع من جريان البراءة: ان الاقتصار على الأقل يوجب الشك في المحصِّل للواجب وهو مجرى الاشتغال.
 أو يقال: ان الغرض هو روح الحكم وحقيقته والغرض أمر وحداني لا يدري هل يتحقق بالأقل أم لا، وحينئذٍ فيجب الاحتياط من هذه الناحية.
 ولكن يقال: ان التكليف إنّما يتنجز بالوصول عقلا فما لم يصل التكليف وكان عندنا شك بين الأقل والأكثر، فعهدتنا وذمتنا منشغلة بالأقل على كل تقدير وشك في شغل ذمتنا بالأكثر فتجري البراءة.
 والغرض: أيضاً يتنجز بالوصول عقلاً أي إذا وصل الغرض مقرونا بتصدي المولى لتحصيله تشريعاً وذلك بان يجعل المولى الحكم على وفقه ويبرز مطلوبيته، فما لم يثبت مثل هذا التصدي من الشارع بالنسبة للأكثر، فالأصل يؤمن عنه عند الشك، وحينئذٍ لا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر.
 وبهذه الجولة المختصرة أتضح عدم وجود المانع من جريان البراءة عن الأكثر وان دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليس منجزاً لوجوب الأكثر بالنسبة لما يدخل في عهدتنا وفي ذمّتنا. واتضح أيضاً عدم تمامية أدلة القول الثاني (الاحتياط). واتضح عدم تمامية أدلة القول الثالث بعدم جريان البراءة العقلية حيث أثبتنا انحلال العلم الإجمالي انحلالاً حقيقيا فتجري البراءة العقلية أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo