< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: أصالة الاحتياط
 التطبيقات:
 1ـ قال السيد الطباطبائي اليزدي () إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع( [1] ).
 2ـ وقال المحقق الهمداني (): لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرض بالطاهر وجب الامتناع منهما، ويدلّ عليه مضافاً إلى النصّ والإجماع قضاء العقل بحرمة المعصية ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجمال المردد بين الإنائين فيجب التحرّز عن كلٍّ من المحتملين تحرّزاً عن العقاب المحتمل( [2] ).
 3 ـ قال السيد الطباطبائي اليزدي () في المجنب بالمنيّ: إذا بال ولم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنّي يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فأنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالي( [3] ).
 أقول: في صورة ما إذا لم يستبرأ يكون العلم الاجمالي منحّلاً باستصحاب البول.
 4 ـ قال السيد السيستاني في صورة البول وعدم الاستبراء منه: إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمنّي بنى على كونه بولاً فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول فيجب التطهير منه والوضوء، أما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الاحوط( [4] ).
 أقول: لأن خروج البلل المشتبه بين البول والمنيّ يوجب زوال الوضوء يقيناً وهذا علم تفصيلي بزوال الوضوء، اما هل يجب الوضوء للصلاة، أو الغسل؟ فالعلم الإجمالي بان الخارج أما بول أو مني يوجب الاحتياط بلزوم الوضوء والغسل معاً. فان كان الخارج بولاً فهو يوجب الوضوء للصلاة وأن كان الخارج منيّاً فهو يوجب الغسل ولا يجوز جريان الأُصول المرخصة في رفع الوضوء والغسل لأنه يوجب مصادمة للعلم الإجمالي بعدم جواز الدخول إلى الصلاة.
 5ـ قال في فرائد الأُصول (الشيخ الأنصاري): لو علمنا بوجود الخمر في أحد الأنائين، فيجب الاجتناب عن كلا الأنائين تحصيلاً لفراغ الذمة من التكليف بالاجتناب عن الخمر( [5] ).
 6ـ قال الشيخ الأنصاري () في المكاسب: لو باع المذكى مع الميتة وكان مشتبها، فالبيع باطل، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين( [6] ).
 7 ـ قال صاحب العروة الوثقى: إذا انحصر الماء في المشتبهين (في إناءين مشتبهين بان احدهما نجس، أو إنائين مشتبهين بأن احدهما مغصوب) تعيّن التيمم( [7] ).
 اما المقام الثاني: (التكليف المعلوم بالإجمال المردّد بين الأقل والأكثر)
 ولهذا المقام حالتان:
 الحالة الأول: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين بمعنى أن ما يتميّز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلاً عن وجوب الأقل، كما إذا علم المكلَّف بأنّه مدين لغيره بدرهم اودرهمين، وهذا لاشك في تنجِّز وجوب الأقل فيه، للعلم التفصيلي به، وأنّ وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري فيه البراءة عقلاً وشرعا( [8] ).
 وهذه الحالة خارجة عن محل بحثنا هنا.


[1] ـ العروة الوثقى 1 / 108 و 109 / المسألة الأولى من الماء المشكوك.
[2] ـ مصباح الفقيه: 1: 243 و 244.
[3] ـ العروة الوثقى: 1: 341 ، المسألة الثامنة من الاستبراء.
[4] ـ ج 1 ، منهاج الصالحين: 33 .
[5] ـ فرائد الأُصول 2: 200.
[6] ـ المكاسب 1 : 36، أقول: هناك روايات تقول: إذا اختلط الميتة بالمذكّى جاز بيعها ممّن يستحل الميتة وأكل ثمنه «كصحيحة أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت الإمام الصادق (ع) يقول: «إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه» باب 37 من الأطعمة المحرّمة ح1 وكذا صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق نفس المصدر»، وما هذا إلّا لأنّ العلم الإجمالي بوجود الميتة عند من يستحلّ الميتة لا أثر له فهو ينتفع بالميتة كما ينتفع بالمحلّل فيكون عنده العلم الإجمالي غير مضرّ بالبيع كمن يعلم إجمالاً أنّ هذا اللحم إمّا لحم بقر أو لحم غنم فهو لا يضرّ بصحّة البيع، بخلاف من لا يستحلّ الميتة فهو يعلم أنّ أكلها محرّم والحرام دار بين هذا أو ذاك فيجب الامتثال اليقيني بترك الفردين وهو معنى الاحتياط، وعلى هذا فلا يمكن الانتفاع بما اشترى فيكون أكلاً للمال بالباطل.
[7] ـ العروة الوثقى 1: 51. مسألة 7 من الماء المشكوك.
[8] ـ راجع فوائد الأُصول: 4 / 150، ودروس في علم الأُصول 2 / 423، 424.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo