< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: البراءة الشرعية
 وأما الاستصحاب: فقد أستدل به على البراءة بصيغ متعددة:
 1 ـ الالتفات إلى ما قبل البلوغ واستصحاب عدم التكليف.
 2 ـ الالتفات إلى ما قبل تحقق موضوع التكليف المشكوك أو قيوده واستصحاب عدم التكليف.
 3 ـ الالتفات إلى ما قبل الشرع أو أول الشريعة وقبل التشريع فالتكليف كان تدريجيّاً، فنستصحب عدم التكليف.
 وعلى كل حال ففي كل هذه الصيغ لم يكن التكليف ثابتاً يقيناً في تلك الفترة، ثم يشك في ثبوته بعد ذلك، فيستصحب عدم التكليف. وهو معنى البراءة.
 وقد نوقشت هذه بصيغ بمناقشات عديدة نعرض لها لعدم توقف البراءة الشرعية على ثبوت استصحاب عدم التكليف ويكفينا لها الآية القرآنية وبعض الروايات المتقدمة.
 وقد نوقشت هذه الصيغ بمناقشات عديدة نعرض عنها لعدم توقف البراءة الشرعية على ثبوت استصحاب عدم التكليف ويكفينا لها الآية القرآنية وبعض الروايات المتقدمة.
 البراءة لا تجري في موارد الشك في الاستحباب والكراهة
 ذهب المشهور إلى أن البراءة لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي، وذلك لقصور أدلتها: أما ما كان مفاده السعة ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب فواضح. لان الحكم الاستحبابي والكراهتي المشكوك مثلاً لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزماً، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. وأما ما كان بلسان (رفع مالا يعلمون) فهو وأن لم يفترض كون الموضوع ممّا فيه مظنّة للعقاب، ولكن لا محصّل لإجرائه في الاستحباب المشكوك والكراهة المشكوكة لأنه إن أريد بذلك اثبات الترخيص في الترك فهو متيقن في نفسه، وإن أُريد عدم رحجان الاحتياط فهو معلوم البطلان، لوضوح أن الاحتياط راجح على أي حال( [1] ).
 اعتراضان على أدلة البراءة:
 الأول: ان هذه الأدلة (على البراءة) إنّما تشمل حالة الشك البدوي، ولا تشمل حالة الشك المقرون بعلم اجمالي... والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد لديه علم اجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أيّ شبهة من الشبهات( [2] ).
 وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بما حاصله «أنّ العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحلّ، ، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدّد من التكاليف لا يقلّ عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية ومن هنا يتحوّل علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأُخرى»( [3] ).


[1] ـ دروس في علم الأصول 1: 396.
[2] ـ المصدر نفسه 1: 384.
[3] ـ المصدر نفسه 1: 384.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo