< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تنجيز العلم الإجمالي

قد يقال في منجزيّة العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية: إذا كاان النجس أحدها فهو كما إذا كان الواجب أحد خصال الكفارة يكتفى بترك واحد كما يكتفى بقعل أحد خصال الكفارة، فيكتفى بالموافقة الاحتمالية.

والجواب: إنّ المعلوم مجملاً ليس هو نجاسة أحدها حتّى يكتفى بترك أحد الإنائين كما في خصال الكفارة حيث كان الواجب أحدها، بل المعلوم إجمالا بالنجاسة هو أحد الإنائين المعيّن واقعاً بخصوصيّته، وهو مردد بين الإنائين، فلابدّ من إحراز الخصوصية الواقعية في إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم إجمالاً، وهذا موقوف على الاحتياط التام فلاحظ.

 وبعد الفراغ عن المنجزية في طرفي العلم الإجمالي وكون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يُبحث عن كون هذا التنجيز بنحو الاقتضاء (أي معلق على عدم ورود ترخيص شرعي) أو بنحو العليّة (أي يستحيل الترخيص بخلافه) ([1] ).

قد اختلفت كلمات الأصوليين في تنجيز العلم الإجمالي وعدمه على أقوال أربعة:

 1ـ ان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز (وبه قال المحقق السيد البروجردي والعراقي والاصفهاني).

 2ـ ان العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز (وبه قال صاحب الكفاية)، أي إنّه يمكن إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي عقلاً بدعوى: أنّ العلم الإجمالي مشوب بالشك من ناحية الخصوصية وعدم تعيّنها، وقد نظّر صاحب الكفاية جريان الأصول العملية حينئذٍ في أطراف العلم الإجمالي بإجراء الأصول العملية في الشبهة الغير المحصورة وبالشبهة البدوية لأنّ مرتبة الحكم الظاهري موجودة في الجميع وهي الشك من ناحية الخصوصية وعدم تعيّنها، وستأتي مناقشة هذا القول فانتظر.

 3ـ ان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، ومقتضٍ بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية (واختاره الإمام الخميني).

 4ـ ان العلم الإجمالي كالشك البدوي في عدم تأثيره في تنجيز الواقع، وهذا القول نسب إلى المحقق الخوانساري) ([2] ).

أقول: لعل مراد هذا القائل ليس هو عدم تنجيز العلم الإجمالي بل مراده هو إمكان جريان الترخيص الشرعي في أطرافه فهو راجع إلى القول الثاني القائل بان العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز.

[1] () إذا اختار الأصولي مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي (سواء في حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة) أي بحسب عالم الثبوت يمكن الترخيص من قبل الشارع في تمام أطراف العلم الإجمالي أو في بعضها لأن العِلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية أو حرمتها اي حرمة المخالفة القطعية ، ولكن بحسب عالم الإثبات فهل هو واقع ؟ فهذا البحث موكول إلى بحث الاشتغال في الأصول العملية لأنه بحث عن مدى الإطلاق في أدلتها وخلاصة ما يقال هناك: المنع من إطلاق أدلة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي لأن هذا الأمر غير عقلائي حيث يعتبر العقلاء هذا منافياً مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه ممكناً عقلاً.

[2] () راجع نهاية الأصول 419.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo