< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده

مستند القاعدة:

مستند القول الأول (النائيني تخصيص العام الأول بتخصيص العام الثاني ببعض الأفراد): إذا قلنا ان التخصيص للعام الثاني ليس هو تصرفاً في المراد الاستعمالي للعام الثاني فهو مستعمل في عمومه، بل إن التخصيص يكشف عن المراد الجدي من العموم الثاني فظاهر الآية إن كل بعل أحق برد زوجته سواء كانت بائنا أو رجعياً نعم بالتخصيص علمنا أن المراد الجدي للمتكلم هو أن البعولة أحق برد خصوص الرجعيات، (كما هو الصحيح) فهنا نستدل على عدم تخصيص العام الأول بتخصيص العام الثاني بما يلي:

 قال المحقق السيد البروجردي (قدس سره) ما توضيحه: إن العالم يستعمل دائماً في العموم فالمطلقات مستعملة في العموم وبعولتهن أحق بردهن استعمل في العموم أيضاً, غاية الأمر إن الإرادة الجدية للمتكلم قد تطابق الإرادة الإستعمالية، فيكون المراد الجدي هو العموم أيضاً، وقد تكون الإرادة الجدية مخالفة للإرادة الاستعمالية فيكون الخصوص هو المراد الجدي. ولكن بناء العقلاء قائم على الحكم بتطابق الإرادتين (الجدية مع الاستعمالية) دائماً ما لم يثبت إرادة الخصوص.

 وعلى هذا ففيما نحن فيه يكون كل واحد من العام الأول والعام الثاني (الذي فيه ضمير) مستعملاً في العموم، غاية الأمر أنّه لا دليل على تخالف الإرادة الاستعمالية مع الجدية في العام الأول, وقد ثبت بالدليل الخارجي: أن المراد الجدي من العام الذي فيه ضمير هو خصوص المطلّقات الرجعيات فيقيد العام الثاني به فتكون الإرادة الجدية مخالفة للإرادة الإستعمالية، ورفع اليد عن أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والجدية في العام الثاني (الذي فيه الضمير) لا يوجب رفع اليد عن أصالة التطابق في العام الأول, وهذا معنى أصالة العموم ([1] ).

 ولكن الإمام الخميني (رحمه الله) فصل:

 1ـ بين ما إذا كان اختصاص الحكم الثاني ببعض الأفراد منفصلاً كما في الآية الكريمة فان الآية ظاهرة في نفسها في عموم الحكم لجميع إفراد العام، فكل مطلّقة تتربص ثلاثة قروء, وهذا هو الحكم الأول, وان بعولة جميع المطلقات أحق بردهن (رجعيات أو بائنات) وهذا هو الحكم الثاني، لكن دلّ الدليل الخارجي بأن لا رجوع في موارد يعبّر عنها بالطلاق البائن، فهنا لا إشكال في بقاء العام الأول على عمومه بالنسبة إلى مدة التربص، حيث أن المقام يكون من قبيل دوران الأمر بين تخصيص لعامٍ واحد أو تخصيص لعامّين، ضرورة أن عموم قوله تعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» صار مخصَّصاً بالرجعيات فالعام يقيد بالحكم الثاني وشك في عروض التخصيص لقوله: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ» فأصالة العموم في هذا العموم مما لا معارض لها, فلا تخصص.

 2ـ وبين ما إذا كان الكلام مقترنا بمخصص عقلي أو لفظي بما يجعل الحكم خاصاً ببعض الأفراد، فهنا لا تجري أصالة العموم في العام الأول, لأن أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والجدّي في العام الأول لا تجري في الكلام الواحد الذي حُفّ بما يصلح للقرينية، وهنا العام الثاني حفّ بقرينة متصلة عقلا أو لفظا) على كون المراد الجدي هو الخاص فهذا يصلح أن يكون قرينة على أن العام الأول يراد منه الخاص أيضاً فلا تجري أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية فيه فيكون العام الأول أيضاً مجملاً لوجد ما يصلح للقرينة لتقييده ([2] ).

 وقد ذكر السيد الشهيد الصدر (قدس سره) أجمال العام بدليلين أحدهما فني والأخر ذوقي وسيأتي توضيحهما غدا إن شاء الله.

[1] () راجع نهاية الأصول 358.

[2] () راجع مناهج الأصول 2: 294-296.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo