< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اجتماع الامر والنهي.

 توجد ثلاثة عناوين يكون العموم والخصوص من وجه من موارد هذه العناوين، والتفرقة بين هذه العناوين الثلاثة مشكل مع ان موردها العموم والخصوص من وجه، مثلا عنوان التعارض بين متعلق الامر ومتعلق النهي فالتعارض يكون في العموم والخصوص من وجه فمتعلق الامر ومتعلق النهي من موارده والاّ التعارض يكون بين صلي ولاتصلي وهذا ليس فيه عموم وخصوص من وجه، ولكن من موارد التعارض العموم والخصوص من وجه، وكذا التزاحم بين الوجوب والحرمة مورده العوم والخصوص من وجه، اذاً التعارض من موارده العموم والخصوص من وجه والتزاحم هو مورده العموم والخصوص من وجه.

 كما يقولون ان هناك تزاحم بين (صلي ولاتغصب) أو تزاحم بين (أنقذ الغريق ولاتغصب) فيقال ان هناك تزاحم في العموم والخصوص من وجه، فسلوك الارض المغصوبة لاجل الانقاذ يوجب ان يتوجه له عنوانان وهما (انقذ) فهو واجب ومن ناحية ثانية (لاتغصب) فهو غصب وحرام.

 وكذا مسالة اجتماع الامر والنهي التي نحن بصدد اكمالها وبيان متعلقاتها فمن مواردها العموم والخصوص من وجه والعموم والخصوص المطلق، اذا العموم والخصوص من وجه يكون موردا للتعارض والتزاحم واجتماع الامر والنهي، فكيف نفرق في مورد العموم والخصوص من وجه ونقول هذا تعارض او تزاحم او اجتماع الامر والنهي اذ يوجد اشكال في التفرقة بين هذه العناوين الثلاثة لان من موارد التعارض ان يكون بين الامر والنهي عموم وخصوص من وجه ومن موارد التزاحم بين الوجوب والحرمة هو العموم والخصوص من وجه كذالك مسالة الاجتماع يكون من مواردها ما اذا كان بين عنواني المامور به والمنهي عنه عموم وخصوص من وجه.

 اذاً مورد العموم من وجه بين متعلق الامر والنهي يكون موردا للقواعد الثلاثة فما هو المائز بين هذه القواعد الثلاثة؟.

 والجواب: ان العموم من وجه انما يفرض بين متعلقي الامر والنهي فيما اذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد اي مطبقهما واحد بشرط ان لايكون الاجتماع مورديا مثل (صلي ولاتنظر الى الاجنبية) فالاجتماع فيه موردي، اذاً العموم والخصوص من وجه انما يفرض بين متعلقي الامر والنهي فيما اذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد وهذا الفعل الواحد لايكو ن الاجتماع فيه مورديا مثل الصلاة والنظر للاجنبية فهذا لاتعارض ولاتزاحم ولااجتماع الامر والنهي، بل يجب ان يكون العموم والخصوص من وجه بين متعلق الامر والنهي فيما اذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد حقيقي بحيث يكون كل عنوان حاكيا عنه.

 اذاً العموم والخصوص من وجه هو عبارة عن كون العنوانان يلتقيان في فعل واحد حقيقي لاموردي لكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين، فمرة يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصادقيه والعنوان المنهي عنه فاني ايضا في مصاديقه اي العنوان يسع جميع المصاديق فعنوان المامور به يسع جميع المصاديق وعنوان المنهي عنه يسع جميع المصاديق، فموضع الالتقاء يشمله الامر والنهي فصار عموم وخصوص من وجه، فاذا التقى في واحد فيكون الواحد مامورا به ومنهيا عنه، فعندما يقول (اكرم كل عالم) وهذا يشمل جميع العلماء، وفي جهة النهي يقول (لاتكرم كل فاسق) يعني لاتكرم واحدا منهم، فاذا وجد عالم فاسق فهو واحد حقيقي لا موردي فالامر يقول اكرمه والنهي يقول لاتكرمه، هنا يتحقق التعارض فهو عموم وخصوص من وجه التقى العنوان في فرد حقيقي فحصل التعارض.

 هنا يقولون لايمكن ان يكون (اكرم كل عالم) يشمل لهذا العام الفاسق ولا يمكن ان يكون (لاتكرم كل فاسق) شاملا لهذا المورد، فعرفنا ان العموم والخصوص من وجه يكون تحققهما في الواحد الحقيقي الذي هو عنوان للامر وعنوان للنهي، فاذا كان العموم خطابا يشمل جميع الافراد فهنا يحصل التعارض لواجتمع العنوانان في واحد حقيقي في عموم (اكرم كل عالم) وكذا العموم في (لاتكرم كل فاسق) ففي مورد الالتقاء يكون العام حجة فيه لانه استغراقي فالعام حجة في هذا لانه عموم استغراقي وهذه الدلالة مطابقية، ولكن الدلالة الالتزامية تنفي وجود حكم آخر لحرمة الاكرام للعموم الاستغراقي، كذالك (لاتكرم كل فاسق) يقول هذا لا تكرمه فهو ينفي وجود حكم بوجوب الاكرام فحينئذ يقع التعارض، اي ان واحدا منها كاذب فهذا مورد التعارض ولا تصل النوبة للتزاحم ولا لاجتماع الامر والنهي، وقد عرفنا ملاك التعارض وهو ان العنوان الماخوذ في متعلق خطاب الامر والنهي استغراقي وفاني في الافراد اما اذا كان العنوان في مورد الاجتماع ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود المضاف الى طبيعى العنوان من دون ملاحظة ان العنوان يسع جميع الافراد وهذا عنوان الامر وكذا في عنوان النهي فهو ينهى عن مطلق الوجود، فانّ (صلي) يشمل جميع الافراد ولكنها ليست ظاهرة للشمول حتى في مورد الغصب وكذا النهي (لاتغصب) فهو ظاهر في طبيعة الغصب وغير شامل لمورد الغصب فلا دلالة التزامية بحيث تشمل وجوب الصلاة في مورد الالتقاء، (فصلي ولاتغصب) لايتكاذبان اذا اجتمعا في مورد معين، فلاتعارض في المدلول المطابقي ولا في المدلول الالتزامي.

 اذا ابتلى الانسان في الارض المغصوبة وصلى فماذا نقول هنا

 تارة توجد مندوحة من الوقوع في الحرام اي هناك مهرب ومخلص من الوقوع في الحرام، وتارة لاتوجد مندوحة من الوقوع في الحرام.

 فان لم تكن مندوحة فيقع التزاحم بين التكليفين لانه لامعارضة بين الدليلين لانهما صدرا فلابد هنا من امتثال الاهم.

 اما اذا كانت هناك مندوحة بان كان هناك مهرب ومخلص من الوقوع في الحرام بان كان المكلف قادرا على امتثالهما معا من دون تحقق الغصب، فهنا ياتي مبحث اجتماع الامر والنهي فان قلنا بجواز الاجتماع فالقاعدة تقول هو مطيع وعاصي في وقت واحد وان قلنا بعدم الجواز فنرى من هو الراجح فان كان الامر فيكون مطيعا فقط واذا كان الترجيح للنهي فهو عاصيا فقط.

 اذاً ميزنا بين اجتماع الامر والنهي وبين التزاحم، وقد عرفنا التعارض سابقا وهو ان يكون عموم الامر والنهي استغراقيا يشمل جميع الافراد، اما اذا كان عموم الامر هو عموم بدلي اي يريد صرف الوجود فهنا المثال (صلي ولا تغصب) وكذا (انقذ الغريق ولا تتصرف في الارض المغصوبة) فتارة في المثالين يكون تزاحم وهو اذا لم تكن مندوحة، واما اذا كان له مندوحة فيكون من موارد اجتماع الامر والنهي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo