« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

47/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

-مسألة ( 409 ) حكم اتلاف المؤجر للعين المستأجرة، مسألة ( 410 ) حكم اتلاف الأجنبي للعين المستأجرة - كتاب الاجارة – منهاج الصالحين للسيد الخوئي (المعاملات).

الموضوع: - مسألة ( 409 ) حكم اتلاف المؤجر للعين المستأجرة، مسألة ( 410 ) حكم اتلاف الأجنبي للعين المستأجرة - كتاب الاجارة – منهاج الصالحين للسيد الخوئي (المعاملات).

 

مسألة ( 409 ):- إذا اتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالاجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.

.........................................................................................................

تقدم الكلام عن حالة التلف السماوي للعين المستأجرة وقلنا هو موجب للفسخ، كما وتقدم الكلام عن اتلاف المستأجر للعين المستأجرة وقلنا هو بمثابة القبض، ويقع الكلام في هذه المسألة فيما إذا كان الاتلاف من قبل المؤجِر، والمناسب هنا أنه يجوز للمستأجر الفسخ، وذلك لتخلف الشرط الضمني الارتكازي وهو أنه لابد من تسليم العين المستأجرة كاملة تامة إليه، مضافاً إلى أنَّ له المطالبة بالبدل لأنَّ المؤجِر هو الذي قد اتلف ملكه بنفسه والمفروض أنَّ المستأجر يملك منفعة هذه العين، وربما يكون البدل أكثر من الأجرة، فإنَّ البدل هو بدلٌ عن منفعة الدار - وهو سكنها - ولعل الأجرة المسمّاة كانت قليلة بينما المنفعة كانت قيمتها كبيرة، وحيث إنَّ المستأجر قد ملك المنفعة من خلال الاجارة فحينئذٍ يضمن المؤجر له قيمة المنفعة.

 

مسألة ( 410 ):- إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالاجرة وبين الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.

.........................................................................................................

تبين المسالة حالة اتلاف العين المستأجرة من قبل الأجنبي وكان الاتلاف بعد قبضها من قبل المستأجر، فهنا يرجع المستأجر على الأجنبي المتلف بقيمة المنفعة، لأنَّ الأجنبي باتلافه العين المستأجرة قد فوت منفعتها – وهي السكن - على المستأجر السكن، فحينئذٍ يرجع المستأجر عليه بقيمة السكن تكون ولعلها أكثر من الاجرة المسمّاة بين طرفي الاجارة.

وأما إذا كان الاتلاف قبل القبض ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ لعدم تحقق التسليم المشروط أثناء العقد بنحو الاشتراط الضمني وبين الامضاء ويثبت حينئذٍ للمستأجر الضمان لاتلاف الأجنبي لما يملكه المستأجر الذي هو منفعة العين.

logo