« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

47/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1550 ) حكم وجوب الكفارة على حنث اليمين - كتاب الأيمان والنذور.

الموضوع: - مسألة ( 1550 ) حكم وجوب الكفارة على حنث اليمين - كتاب الأيمان والنذور.

 

وتوجد قضية لم يتعرض إليها السيد الماتن وكان المناسب الإشارة إليها:- وهي اعتبار الصيغة الخاصة في النذر، فلا يصح النذر إلا بصيغةٍ خاصة، ولذلك سوف نتكلم عن هذه القضية فإنها مهمة.

اعتبار الصيغة الخاصة في النذر:-

الصيغة الخاصة للنذر كما نعرف هي ( لله عليَّ ) كأن يقول ( لله عليَّ أن أزور الامام الرضا في هذه السنة أو هذا الشهر )، وهذا النذر إما أن يكون مشروطاً كأن يقول لله علي أن أزور الامام الضرا عليه السلام هذه السنة إن رزقني الله ولداً )، أو يكون مطلقاً كما لو نذر زيارة الامام الرضا في هذه السنة مطلقاً من تقييده بشرط.

وقد يقول قائل دفاعاً عن السيد الماتن:- إنه لم يذكر اعتبار الصيغة الخاصة من باب أنه لا يبني على اعتبار الصيغة الخاصة، وعليه فلا يتسجل هذا الاشكال.

وفي الجواب نقول:-

أولاً:- لو كان يبني على أنَّ الصيغة الخاصة ليست شرطاً في صحة النذر فمن المناسب أن يشير إلى ذلك فإن هذه مسألة مهمة لأنَّ المعروف بين الفقهاء هو اعتبار ذلك.

ثانياً:- إنَّ اعتبار الصغة الخاصة هو المعروف بين الفقهاء ولم يعرف مخالف في ذلك، فاعتبار الصيغة الخاصة قضية اجماعية.

ثالثاً:- دلالة بعض الروايات على اعتبار الصيغة الخاصة من دون وجود معارض لها، من قبيل معتبرة منصور بن حازم وهي رواها محمد بن بعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :- ( إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجه، أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول لله عليَّ المشي إلى بيته أو يقول لله عليَّ أن احرم بحجة أوي قول لله عليَّ هدي كذا وكذا إن لم افعل كذا وكذا )[1] ، فكان من المناسب الاشارة إلى اعتبار الصيغة في متن المسألة بأن تكون أمراً خامساً مضافاً الأمور الأربعة المذكورة فيها.

 

الحكم الثاني:- في اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه اشكال.

إذا أرادت الزوجة أن تنذر فتارةً يكون النذر منافياً لبعض حقوق الزوجة، كأن تنذر إلى رزفها الله عزَّ زجل رزقها كذا تذهب إلى زيارة الامام الرضا عليه السلام، فهنا هذا النذر مشروط بإذن الزوج وإلا فلا ينعقد كما هو واضح، وإنما الكلام فيما لو فرض أنَّ المنذور لم يكن منافياً لحق الزوج كأن نذرت أنه إذا رزقني الله عزَّ وجل الشيء الفلاني أتصدق بكذا مقدار من اموالي على الفقراء فهنا هل يعتبر إذن الزوج أو لا؟ إنَّ مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز، لأنَّ هذا المال هو مالها الخاص ولا يحتاج التصرف فيه إلى الإجازة من قبل الزوج، ولكن السيد الماتن استشكل في ذلك، وسبب الاشكال هو وجود بعض الروايات التي تدل على اعتبار إذن الزوج حتى في مثل هذه الحالة، من قبيل معتبرة عبد بن سنان، وهي ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( ليس للمراة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أوص لة رحمها )[2] .


logo