« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

47/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

-مسألة ( 1548 ) حكم استثناء اليمين بالمشيئة الإلهية - كتاب الأيمان والنذور.

الموضوع: - مسألة ( 1548 ) حكم استثناء اليمين بالمشيئة الإلهية - كتاب الأيمان والنذور.

 

الحكم الثاني:- يجوز الحلف على خلاف الواقع عند افتراض اقتضاء المصلحة لذلك حتى مع افتراض امكان التورية.

والوجه في ذلك اطلاق الروايات الثلاث المتقدمة التي منها ما رواه إسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال:- ( سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال:- لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال:- لا جناح عليه )، وموضع الشاهد هو أنَّ الامام عليه السلام جوّز الحلف على خلاف الواقع من دون أن يشير إلى أنه إذا أمكنت التورية فلابد من التورية وإلا فلا يجوز الحلف من دون تورية، بل الرواية مطلقة من هذه الناحية، وهكذا بقيت الروايات فإنها مطلقة من هذه الناحية، وعليه فسواء أمكنت التورية أم لم تمكن جاز الحلف على خلاف الواقع عند اقتضاء المصلحة الخاصة لذلك.

إن قلت:- إنَّ الامام عليه السلام لم يقيد بعدم امكان التورية من جهة صعوبتها عادةً، وعليه فلا يمكن أن نستنتج في المورد الذي يمكن فيه التورية بسهولة أنَّ التورية لازمة.

قلت:- هذا مجرد احتمال وهذه الدعوى ليس له مثبت بل نقول إنَّ مقتضى الاحتياط الحسن أن لا يحلف المكلف على خلاف الواقع مادام يمكنه التورية بل لابد وأن يورّي، ولكن هذا احتياط حسن لا أنه احتياط واجب.

الحكم الثالث:- يجب في بعض الموارد الحلف كاذباً.

كما إذا كان يحافظ بذلك على نفسه من الهلاك فإنَّ المورد يصير من باب التزاحم، يعني يدور الأمر بين حكمين بين وجوب المحافظة على النفس وبين حرمة الحلف كاذباً والمحافظة على النفس أهم فحينئذٍ يجوز الحلف كاذباً للتحفظ على النف

 

مسألة ( 1548 ):- لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال إن شاء الله قاصداً به التعليق أما إذا كان قصده التبرك لزمت.

..................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- لو حلف المكلف واستثنى بالمشيئة كما لو قال ( والله أفعل الشيء الفلاني إن شاء الله ) فهنا لو ربط الحالف اليمين بالمشيئة فالربط بها تارةً يكون بنحو التعليق - أي يكون قيداً إلى (أفعل ) - وتارةً يكون بنحو التبرك، فإن كان بنحو التعليق فسوف تنحل اليمين، وإن كان بنحو المشيئة فسوف تنعقد.

أما عدم انعقادة إذا عُلّق على المشيئة فذلك لوجهين:-

الوجه الأول:- دلالة الرواية على كون تعيلق اليمين على المشيئة تبطلة، وهي معتبرة السكوني، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قال أمير المؤمنين عليه السلام:- من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة )[1] ، ودلالتها على المطلوب واضحة، لأنَّ الامام عليه السلام قال لا حنث ولا كفارة وهذا معناه أنه مادام قد استشنى بالمشيئة فقد بطلت اليمين ولذلك لا حنث عليه ولا كفارة.


logo