46/12/03
-مسألة ( 1446 ) مقدار عدَّة طلاق الحرَّة غير الحامل- فصلٌ في العِدَّة- كتاب الطلاق.
الموضوع: - مسألة ( 1446 ) مقدار عدَّة طلاق الحرَّة غير الحامل- فصلٌ في العِدَّة - كتاب الطلاق.
مسألة ( 1446 ):- عدَّة طلاق الزوجة الحرَّة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة اطهار إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدَّة. وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلاً مرَّة فعدّتها ثلاثة أشهر.
.........................................................................................................
تشتمل المسألة على حكمين: -
الحكم الأول: - عدَّة الزوجة الحرة غير الحامل ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض[1] .
الحكم الثاني: - إذا لم تكن مستقيمة الحيض فعدَّتها ثلاثة أشهر.
أما الحكم الأول: - فقد دل عليه الكتاب الكريم بقوله تعالى:- ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء ﴾[2] ، والقروء جمع قرء، والقرء يراد منه هنا الطهر وإن كان الألفاظ المشتركة، ولكن يراد منه الطهر هنا بدليلين:-
الأول: - إنَّ ذلك من واضحات المذهب وهو من الأمور المجمع عليها من دون خلاف.
الثاني: - الروايات، ونذكر منها روايتين: -
الرواية الأولى: - معتبرة زرارة، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وعن عدَّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعاً جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: - ( القرء ما بين الحيضتين )[3] وما بين الحيضتين هو الطهر هو عبارة عن الطهر.
وإذا كان طريقها الثاني فيه اشكال فالأول معتبر.
الرواية الثانية: - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: - ( القرء ما بين الحيضتين )[4] .
وبعد أن عرفنا أنَّ القرء عبارة عن الطهر نسأل: - ما هو أقل ما يمكن أن يكون عدَّة للمرأة المطلقة الحرّة؟
الجواب: - هو ستة وعشرون يوماً ولحظتان، وذلك بأن نفترض أن المرأة التي يراد طلاقها قد طلقها زوجها وقد بقي من طهرها لحظة، ثم حاضت اقل الحيض وهو ثلاثة أيام، ثم طهرت أقل الطهر وهو عشرة أيام ثم حاضت اقل الحيض وهو ثلاثة أيام ثم طهرت اقل الطهر وهو عشرة أيام ثم حاضت، فبمجرد أن يأتيها هذا الحيض فحينئذٍ قد كملت عدَّتها فيكون المجموع ستة وعشرون يوماً ولحظتان، وهذا هو أقل العدَّة.
وللتوضيح أكثر نقول: - طهرٌ فترة لحظة، زائداً حيض ثلاثة أيام، زائداً طهر عشرة أيام، زائداً حيض ثلاثة أيام، زائداً طهر عشرة أيام، زائداً أول لحظةٍ من الحيض، فهنا تنتهي العدَّة وتكون ستة وعشرين يوماً ولحظتان.