46/11/20
-تتمة مسألة ( 1442 ) ، مسألة ( 1443 ) بم يثبت رجوع الزوج إلى زوجته- كتاب الطلاق.
الموضوع: - تتمة مسألة ( 1442 ) ، مسألة ( 1443 ) بم يثبت رجوع الزوج إلى زوجته - كتاب الطلاق.
الحكم الرابع: - يختص قبول قول الزوج بلحاظ الطلاق، وأما بلحاظ نفقة الأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا، فلا تسقط النفقة.
ومثال ذلك ما لو أخبر زوجته في اليوم العاشر من الشهر أنه قد طلقها في بداية الشهر، فهنا يقبل قوله جزماً بلحاظ أصل الطلاق، لأنَّ الطلاق بيد الزوج، فمتى ما أخبر به ثبت حينئذٍ، وأما النفقة في الفترة المتخللة بين أول الشهر الذي ادّعى فيه طلاقها وبين اليوم الذي أخبر به - وهو اليوم العاشر منه - فلا تسقط فيها النفقة، وذلك باعتبار أنَّ النفقة ليست حقاً للزوج وإنما هي حق للزوجة على الزوج، وعلى هذا الأساس فلا يلزم من قبول دعواه بلحاظ أصل الطلاق قبول دعواه أيضاً بسقوط النفقة، فإنَّ الطلاق حق له فتقبل دعواه به وأما النفقة فهي حق للزوجة فلا تسقط إلا أن يثبت ببيّنة شرعية أنه قد طلقها أوّل الشهر فتسقط حينئذٍ من يوم طلاقها إلى يوم الإخبار به، وأما إذا لم تكن البينة موجودة فحينئذٍ تقبل دعواه في أصل الطلاق لأنه حق له ولا تقبل في سقوط النفقة لأنَّها حقٌّ للزوجة ولا يرتبط بحقه حتى تقبل منه دعواه وتسقط بذلك النفقة.
مسألة ( 1443 ):- يثبت الرجوع بمجرد ادّعاء الزوج واخباره به إذا كان فيه أثناء العدَّة، أما بعد انقضاء العدَّة إذا اخبر بالرجعة سابقاً في العدَّة فلا يقبل إلا بالبيّنة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج اشكال، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الاظهر في الثاني القبول.
.........................................................................................................
وهي تشتمل على أربع أحكام: -
الحكم الأول: - إذا ادعى الزوج الرجوع اثناء العدَّة قبل قوله.
وذلك لوجهين: -
الوجه الأول: - إنَّ المسألة ابتلائية ولا يعرف فبها مخالفٌ من الفقهاء، وذلك يورث الاطمئنان للفقيه بثبوت هذا الحكم.
الوجه الثاني: - الروايات التي تثبت ذلك، نذكر منها روايتين: -
الرواية الأولى: - معتبرة الحلبي، وهي ما رواه علي أبن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( في الذي يراجع ولم يشهد، قال:- يشهد أحبّ إليًّ ولا أرى بالذي صنع بأساً )[1] ، وتعبير ( أحبُّ إليَّ ) يدل على الإشهاد على الرجعة ليس بشيءٍ لازم.
الراية الثانية: - معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم، وهي ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: - ( إنَّ الطلاق لا يكون بغير شهود، إنَّ الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل )[2] ، وهي تدل على عدم لزوم الإشهاد في الرجعة.