« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

-مسألة ( 1440 ) بم يتحقق الرجوع إلى المطلقة الرجعية -الطلاق العدّي - كتاب الطلاق.

الموضوع: - مسألة ( 1440 ) بم يتحقق الرجوع إلى المطلقة الرجعية - الطلاق العدّي - كتاب الطلاق.

 

مسألة ( 1440 ):- الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ مثل: رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم‌ يكن رجوعا، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به.

..........................................................................................................

وقبل بيان الاحكام اليت تشتمل عليها المسالة نقول:- كان المناسب للسيد الماتن أن يبين في البداية أنَّ من حق الزوج الرجوع إلى زوجته - أو بالأحرى إلى زوجيتها - مادام الطلاق ليس بائناً وقبل انتهاء العدَّة، وقد دل على جواز الرجوع وأنه حق للزوج ما دام لم تنته العدَّة الكتاب الكريم فضلاً عن السنّة الشريفة، ومن الآيات الكريمة الدالة على ذلك ما يلي:-

الأولى:- قوله تعالى:- ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾[1] .

الثانية:- قوله تعالى:- ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ﴾[2] .

الثالثة:- قوله تعالى:- ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾[3] .

وأما الاحكام التي تشتمل عليها المسألة فهي أربعة:-

الحكم الأول:- إنَّ الرجوع إلى الزوجية هو من الايقاعات.

فإذا أراد الزوج الرجوع إلى زوجته بعد أن طلقها كفى في ذلك الايجاب من قبله وذلك بمثل أن يقول ( رجعت إلى الزوجية السابقة )، ولا يعتبر قبول الزوجة، والوجه في ذلك أمور:-

الأول:- إنَّ ذلك هو من ضروريات الاسلام.

الثاني:- تعبير بعض الآيات الكريمة، من قبيل قوله تعالى:- ﴿ وبعولتهن أحق بردّهن في ذلك ﴾، فإنه نسب الحق في الردّ إلى البعولة وهذا يدل على أنَّ رضى الزوجة غير معتبر.

الحكم الثاني:- إنَّ الرجوع يتحقق باللفظ ويتحقق بالفعل أيضاً كالتقبيل بشهوة مادام يقصد بذلك الرجوع.

والوجه في ذلك واضح، فإنَّ هذا الفعل هو مصداقٌ للرجوع عرفاً.

الحكم الثالث:- يلزم قصد الرجوع بالتقبيل ونحوه، وأما إذا لم يقصد الرجوع كالساهي أو من كان يظن أنها غير مطلقة ونحو ذلك لم يكن رجوعاً.

والوجه في ذلك إنَّ الرجوع من العناوين القصدية، فإذا لم يقصد الزوج بالفعل الصادر منه الرجوع فلا يُتنزَع منه عرفاً عنوان الرجوع إلا إذا دلَّ الدليل في موردٍ على تحقق الرجوع تعبَّداً رغم عدم القصد مثل الجماع.

الحكم الرابع:- يستثنى من ذلك الوطئ فإنه يتحقق به الرجوع وإن لم يقصد الرجوع منه لدلالة بعض الروايات عليه، من قبيل ما رواه محمد بن القاسم قال:- ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- من غشي امراته بعد انقضاء العدَّة جُلِدَ الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدَّة غشيانه إياها رجعة ).

بل ادعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه.


logo