« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

-مسألة ( 1433) أقسام الطلاق- فصلٌ في أقسام الطلاق - كتاب الطلاق.

الموضوع: - مسألة ( 1433) أقسام الطلاق- فصلٌ في أقسام الطلاق - كتاب الطلاق.

 

أما مدارك الاحكام المذكورة في هذه المسألة فهي: -

الحكم الأول: - يعتبر في المطلقة ألا تكون حائضاً.

والوجه في ذلك أمران: -

الأمر الأول: - عدم نقل الخلاف من أحدٍ من الفقهاء في الحكم المذكور رغم كونها مسألة ابتلائية، وهذا بنفسه يورث الاطمئنان للفقيه بالحكم، والحجية هنا تعود إلى الاطمئنان وليس إلى مجرد عدم الخلاف.

الأمر الثاني: - الروايات، ونذكر منها روايتين: -

الرواية الأولى: - ما وراه الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، قال: - ( قلت لب يعبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال:- الطلاق على غير السنَّة باطل )[1] ، ودلالتها على المطلوب واضحة إن لم تكن صريحة.

ولكن توجد مشكلة في سندها من ناحية محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني فإنه ليس ابن بزيع، لأنَّ ابن بزيع يروي عن الامام الرضا عليه السلام لا أنه يقع في أوّل السند بحيث يروي عنه الكليني، ولكن نقول إذا تتبعنا رواية الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل نجده أنه يروي عنه في ستمائة مورد فلابد وأنَّ الشيخ الكليني يرى وثاقته وإلا لما روى عنه هذا المقدار من الروايات، وهذا يورث الاطمئنان بأنه ثقة، ولكن هذه قضية وجدانية وليست برهانية، فإن حصل الاطمئنان بذلك صارت الرواية معتبرة وإلا لم تكن معتبرة كما ذهب إلى ذلك كالسيد الخوئي(قده)[2] ، ولكن ليس من البعيد حصول الاطمئنان بوثاقته.

الرواية الثانية: - معتبرة بكير بن اعين، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام، قال:- ( كل طلاق لغير العدّة [ لغير السنة ][3] فليس بطلاق مثل أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فيس طلاقه بطلاق )[4] ، ودلالتها واضحة على أن كل طلاق لغير السنة ليس بطلاق وأحدها أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها.

وبهذا يتضح أنَّ هذا الحكم لا كلام فيه.

الحكم الثاني: - ألا تكون المرأة نفساء.

فلا يصح طلاق النفساء لأجل معتبرة بكير المتقدمة، حيث قالت: - ( كل طلاق لغير العدَّة [ السنَّة ] فليس بطلاق مثل أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها )، فتكفينا هذه المعتبرة، مضافاً إلى عدم الخلاف في المسألة.

الحكم الثالث: - يعتبر في عدم صحة طلاق الحائض كونها حائلاً - أي ليست حاملاً - أما إذا كانت حاملاً صح طلاقها.

والدليل على ذلك رواية الخمس، وهي ما رواه علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: - ( لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض )[5] .


[3] هذا هو الموجود في نسخة أخرى من الرواية وهي الأصح.
logo