46/10/16
-مسألة ( 1431 ) حكم تعليق الطلاق على شرط محتمل الحصول أو صفة معلومة الحصول، مسألة (1432) يشترط في صحة الطلاق شهادة عدلين- كتاب الطلاق.
الموضوع: - مسألة ( 1431 ) حكم تعليق الطلاق على شرط محتمل الحصول أو صفة معلومة الحصول، مسألة (1432) يشترط في صحة الطلاق شهادة عدلين- كتاب الطلاق.
مسألة ( 1431 ):- يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل. نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحة الطلاق كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق أو كان الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا اشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق صح[1] .
.........................................................................................................
تشتمل المسألة على حكمين: -
الحكم الأول: - يلزم في صحة الطلاق عدم تعليقه على شرط محتمل الحصول.
فمرة يكون الطلاق معلق على شرط محتمل الحصول مثل أن يقول لزوجته ( إذا جاء أخوك فأنت طالق )، ومرة يكون التعليق على صفة معلومة الحصول ولكنها متأخرة مثل أن يقول ( إذا طلعت الشمس فأنت طالق )، ففي كلتا هاتين الحالتين يبطل الطلاق.
والدليل على ذلك معتبرة بكير بن أعين المتقدمة، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة، قال: - ( ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عادلين وطل ما سوى ذلك فهو ملغى )[2] ، ودلالتها واضحة فإنها قالت إنَّ الصيغة الصحيحة التي ما سواها يكون باطلاً هي قول الزوج ( أنت طالق ) مع وجود شاهدين عادلين، فالرواية خصّصت صحة الطلاق بتعبير ( أنت طالق ) ، وعلى هذا الأساس إذا فرض أنَّ التعليق كان على شرطٍ محتمل الحصول - كما لو قال لها إذا جاء ابوك فأنت طالق - فبمقتضى هذه الرواية لا يقع الطلاق صحيحا، أو قال لها مثلاً ( إذا طلعت الشمس فأنت طالق ) فإنه بمقتضى هذه الرواية كل هذا باطل لأنَّ الرواية حصرت الطلاق الصحيح بأن يقول لها ( أنت طالق ) مع شهادة عادلين.
ولكن يوجد اشكال في هذه الرواية قد أشرنا إليه سابقاً: - وهو أنَّ أنها ليست مروية عن الامام عليه السلام وإنما هي عن بكير بن أعين فلا تكون معتبرة؟
وقد أجبنا عن ذلك وقالنا: - إنَّ بكير من أجلة الاصحاب ولا يليق به أن يبن حكماً من نفسه أو يبين حكماً عن شخصٍ آخر غير الامام عليه السلام وإلا لأشار إلى ذلك، وهذا يوجب الاطمئنان بأنَّ هذا النقل هو عن الامام عليه السلام، وقد ذكرنا أنه حينما بلغ موته الامام الصادق أبّنه وقال: - ( أما والله لقد انزله الله عزَّ وجل بين رسوله وأمير المؤمنين عليهما السلام ).
هذا كله مضافاً إلى أنَّ صاحب الجواهر(قده) ذكر عدم وجود مخالف في المسألة وهذا يوجب الاطمئنان للفقيه بالحكم، قال: - (لم اقف فيه على مخالف به منا بل في الانتصار والايضاح والتنقيح والروضة ومحطي السرائر وغيرها الاجماع عليه)[3] .
الحكم الثاني: - إذا كان تعليق الطلاق على شرطٍ محتمل الحصول ولكنه مقوم للصحة كما لو قال لزوجته ( إن كنتِ زوجتي فأنت طالق ) فهذا التعليق لا يضر بصحة الطلاق، فإنه تعليقٌ ثابتٌ سواء صرّح به أو لم يصرح به، فإنَّ الرجل حينما يقول لزوجته ( أنت طالق ) فهذا الطلاق معلق على كونها زوجته واقعاً، فهذا تعليق على أمرٍ ثابتٍ واقعاً وشرط واقعاً سواء ذكر في اللفظ أو لم يذكر فيه، وهكذا لو أشار إلى يده وقال ( إن كانت هذه يدي فأنت طالق ) فإنَّ هذا تعليق على ما هو حاصل، فاصلاً لا يوجد تعليق في مثل هذه الحالة وعليه فسوف يقع الطلاق صحيحاً في مثل هذه الحالة.
والمناسب أن نختصر الكلام ونقول: - إنَّ هذا الطلاق صحيح لأنه لا يوجد تعليقٌ واقعاً، لأنَّ كون هذه يده هو شيء جزمي، وكون هذه المرأة زوجته هو شيء جزمي، فالتعليق هو تعليق على شيءٍ جزمي فلا يوجد تعليق، وعليه فالطلاق يكون صحيحاً.
مسألة ( 1432 ):- يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين. ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها بل وإن اعتقدا غيرها. ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته. وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في انشاء الطلاق.
.........................................................................................................
تشتمل المسألة على أربعة أحكام، وقبل أن نذكر هذه الاحكام نقول: -
إنَّ المقصود من المقطع الأخير من هذه المسألة الذي يقول: - ( وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في انشاء الطلاق )،أنَّ هناك شخصاً قال له الزوج أنت وكيلي في أن تشخّص لي رجلاً مرضيّاً يكون وكيلاً عنّي في طلاق زوجتي، فالكلام إنَّ هذا الشخص الأول الذي جعله الزوج وكيلاً في أن يجد له شخصاً آخر يكون وكيلاً عنه في تطليق زوجته هل يصح أن يكون أحد الشاهدين أولا ؟ حكم السيد الماتن بصحة ذلك، وذلك لأنَّ هذا الشخص ليس وكيلاً في اجراء صيغة الطلاق وإنما هو مجرد باحث عن الشخص الذي يوكله في الطلاق لا أنه هو الشخص الذي يجري صيغة الطلاق.