46/10/15
-مسألة ( 1430) ، مسألة ( 1431 ) حكم الطلاق العلق على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً - كتاب الطلاق.
الموضوع: - مسألة ( 1430) ، مسألة ( 1431 ) حكم الطلاق العلق على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً - كتاب الطلاق.
الحكم الرابع: - لو قيل لشخصٍ هل طلقت زوجتك فقال نعم قاصداً بقوله ( نعم ) إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق، وربما نسب ذلك إلى الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع.
والمناسب العدم، والوجه في ذلك أنه قد تقدم في المسألة السابقة أنه يشترط في صحة الطلاق الصيغة الخاصة التي تشتمل على كلمة ( طالق )، مثل ( أنت طالق )، أو ( زوجتي طالق )، أو ( هي طالق )، وقد دلت على ذلك رواية ابن سماعة المتقدمة، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن حُمَيد عن ابن سماعة، قال:- ( ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن اعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع:- أنت طالق، ويشهد شاهدين عادلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى )[1] ، ودلالتها واضحة على أنه لابد من وجود الصيغة الخاصة.
إن قيل: - هذه الرواية مروية عن بكير بن اعين وليست مروية عن الامام عليه السلام؟
قلنا: - لا يحتمل في حق بكير بن اعين أن ينقل ذلك عن نفسه أو عن غير الامام عليه السلام، كيف وهو الذي قال عنه الامام الصادق عليه السلام لما بلغه موت بكير: - ( أما والله لقد انزله الله عز وجل بين رسوله وأمير المؤمنين عليهما السلام )، وعليه فيمكن أن يقال باعتبارها، ولكن هذه قضية وجدانية قد يقبل بها البعض ويرفضها الآخر، فهي مرتبطة بالاطمئنان بما ذكرنا.
مضافاً إلى أنَّ المسألة لم يعرف فيها خلاف بارز، نعم قد نس الخلاف إلى المحقق والشيخ في النهاية.
هذا وتوجد رواية للسكوني تدل على تحقق الطلاق لو سئل الزوج وقيل له هل طلقت زوجتك فإذا أجاب بالإيجاب فيتحقق حينئذٍ الطلاق، وهي ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: - ( في الرجل يقال له طلقت امراتك؟ فيقول نعم، قال: - قد طلقها حينئذٍ )[2] ، ودلالتها على تحقق الطلاق بقول الزوج ( نعم ) واضحة.
ولكن يمكن أن يقال في ردَّ هذه الرواية: - إنها ساقطة عن الاعتبار من جهاتٍ ثلاث: -
الأولى: - إنه لم يلتزم أحد بمضمونها وهذا بنفسه بكون موهناً لها.
الثانية: - إنها معارضة بما نقدم من الروايات وأنه لابد وأن يقول الزوج لها ( أنت طالق ).
الثالثة: - توجد مشكلة في سندها، فإنَّه وإن كان سند الشيخ محمد بن احمد بن يحيى معتبر إلا أنَّ بنان بن محمد الذي هو أخ أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري لم يذكر بتوثيق وكذلك الحال في أبيه أيضا.
وعليه فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من جهات ثلاث.
مسألة ( 1431 ):- يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحة الطلاق كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق صح.
.........................................................................................................
تشتمل المسألة على حكمين: -
الحكم الأول: - لا يصح إنشاء الطلاق إذا كان معلقاً على شرط محتمل الحصول في المستقبل، وهكذا لا يصح إذا كان معلقاً على شرطٍ يعلم تحققه في الاستقبال.