« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة (1420 ) شرطية البلوغ وحكم طلاق الصبي والمجنون ... - كتاب الطلاق.

الموضوع: - مسألة (1420 ) شرطية البلوغ وحكم طلاق الصبي والمجنون ... - كتاب الطلاق.

 

الحكم الخامس: - يصح لولي المجنون الطلاق عنه مع اقتضاء المصلحة، ولا يجوز لولي الصبي والسكران ذلك.

أما أنه يصح طلاق ولي المجنون عن المجنون فلرواية القمّاط المتقدمة، حيث ورد فيها: - ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال:- ولم لا يطلق هو؟! قلت: - لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غداً لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: - ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان )، يعني أنَّ الولي هو صاحب السلطنة والولاية على المجنون، فهي واضحة الدلالة على أنَّ ولي المجنون يصح له الطلاق مع المصلحة.

وأما أنه لا يصح لولي الصبي والسكران ذلك فلعدم الدليل، بل وللدليل على العدم، حيث وردت روايتان في ذلك: -

الرواية الأولى: - رواية الفضي[1] ل بن عبد الملك قال: - ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال:- لا بأس، قلت:- يجوز طلاق الأب؟ قال:- لا ).

الرواية الثانية: - ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( سالته عن الصبي يُزوَّج الصبية هل يتوارثان؟ قال:- إن كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا:- يجوز طلاق الأب؟ قال:- لا )[2] .

إذاً لا يصح لولي الصبي والكران لأمرين عدم الدليل والدليل على العدم.

أما السكران فالوجه في عدم جواز طلاق وليه عنه هو عدم الدليل، أما الدليل على العدم فليس بموجود، ويكفينا عدم الدليل.

الحكم السادس: - يجوز لولي الصبي هبة المتمتع بها المدّة.

فإذا كان الزوج صبياً وزوجه الولي بنحو زواج التمتع لفترة معينة كشهر مثلاً وقد بقي نصف الشهر ففي جواز أن يهب الولي المدة المتبقية للمتمتع بها قولان أظهرهما الجوا

وفي التعليق نقول: - أما افاده من الجواز مطلقاً فهو قابل للتأمل، وهكذا عدم الجواز بنحو مطلق محل تأمل أيضاً، بل نقول لابد من مراعاة المصلحة، فإنَّ الولي يلزم أن يراعي مصلحة المولى فإذا اقتضت المصلحة الابراء من بقية المدة جاز له ذلك، وإن لم تقتض المصلحة ذلك لم يجز له ذلك، أما أن نحكم بضرسٍ قاطع وبنحو الاطلاق في جواز هبة المدة فلا، بل المناسب التقييد بمراعاة المصلحة في المقام.

 

مسألة ( 1421 ):-

 

.........
تشتمل على عدة احكام:-

الحكم الأول: - يلزم في المطلقة أن تكون زوجة وأن تكون زوجيتها بنحو الدوام.

ويترتب على هذا أنه لا يصح طلاق المتمتع بها، وكذلك الموطوءة بالملك أيضاً لأنه في ملك اليمين لا توجد زوجية.

وينبغي أن يكون هذا الحكم من واضحات الفقه ولا يحتاج إلى دليل، إذ بالتالي الطلاق فرع الزوجية، فإذا لم توجد الزوجية فالطلاق لا يمكن أن يقع، قال صاحب الجواهر(قده):- ( بلا خلاف في شيء من ذلك ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه )[3] .

أما بالنسبة إلى اعتبار الزوجية فواضح، لأنَّ الطلاق فرع الزوجية وهذا مسلَّم. وأما ملك اليمين ليس مصداقاً للزوجية. وأما اعتبار أن يكون الزواج بنحو الدوام لا المنقطع فلأجل دلالة الروايات عليه.


logo