46/08/03
-مسألة ( 1411 ) حكم افلاس الزوج وعدم تمكنه من النفقة على الزوجة - الفصل العاشر (في النفقات) – كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1411 ) حكم افلاس الزوج وعدم تمكنه من النفقة على الزوجة - الفصل العاشر (في النفقات) – كتاب النكاح.
أما الحكم الأول: - فالوجه فيه واضح، فإن مقدمة الواجب واجبة، فإذا كانت نفقة على الزوجة يتوقف حصولها على العمل فلابد وأن يعلم من باب مقدمة الواجب، وهذه قضية واضحة.
وأما الحكم الثاني:- فالوجه فيه هو أنه إذا كان لا يليق التكسب بالزوج فسوف يكون وجوب التكسب مرفوعاً عنه، ومن الواضح أنه يلزم أن نفترض أنَّ عدم اللياقة تصل إلى حدَّ الضرر أو الحرج، فإذا وصلت إلى هذين الحدين فحينئذٍ يرتقع جوب التكسب عنه في تحصيل النفقة للزوجة، فإنَّ وجوب التكسب يرتفع مادام يلزم منه الضرر أو الحرج، أما مجرد عدم اللياقة من دون لزوم الضرر أو الحرج ففي مثل هذه الحالة يبقى الوجوب على حاله، وكان على السيد الماتن التقييد بذلك، فيُجعَل الميزان على الضرر والحرج لا مجرد عدم اللياقة فإنَّ عدم اللياقة لها مراتب فإذا وصلت إلى حد الحرج أو الضرر ارتفع الوجوب حينئذٍ.
وأما الحكم الثالث: - فالوجه فيه هو أنَّ النفقة بمقتضى قوله تعالى: - ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ أنه ثابت في ذمة الزوج، يعني أنه حكم وضعي لا تكليفي فقط، فيكون ثابتاً في ذمته، وعلى هذا الأساس تبقى النفقة ديناً في ذمته إلى حين تمكنه من دفعها إليها.
وأما الحكم الرابع:- فأما أنه يجب عليه الاستدانة فذلك من باب مقدمة الواجب، فإنَّ نفقة الزوجة واجبة عليه، فلأجل أن ينفق عليها فلابد من أن يستدين إذا امكنه ذلك وتمكن من الوفاء من دون لزوم ضرر أو حرج عليه، وهذه قضية لم ينبه عليه السيد الماتن أيضاً، فإنَّ الاستدانة تصير واجبة من باب مقدمة الواجب إذا علم التمكن من الوفاء من دون لزوم الضرر أو الحرج، بل نتمكن أن نقول إنَّ المدار ليس على التمكن من قضاء الدين وعدم التمكن منه بل المدار على لزوم الضرر أو الحرج عليه من هذه الاستدانة أو عدم لزومها، فإن لزم ذلك لم يجب عليه الاستدانة حينئذٍ من باب أنَّ قضاء الدين يلزم منه الضرر أو الحرج، وإن فرض أنه كان لا يتمكن من الوفاء فهل يجب عليه الاستدانة؟ إنَّ عبارة السيد الماتن توحي بأنه لا يجب عليه ذلك، ولكن نقول يمكن أن نحكم أنه حتى في حالة عدم التمكن من الوفاء يجب عليه الاستدانة فيما إذا كان الطرف المستدان منه شخصاً متسامحاً لا يضيّق على المدين، وكان من المناسب للسيد الماتن جعل المدار على لزوم الضرر أو الحرج من الاستدانة وليس على إمكان القضاء وعدم امكانه فإننا قلنا إنه حتى لو كان يعلم بأنه لا يمكنه القضاء ولكن لا يقع في الحرج باعتبار أنَّ الطرف المستدان منه يسامح في ذلك فحتى لو لم يتمكن من الوفاء يجب عليه الاستدانة مادامت ممكنة مادام لا يلزم ضرر لا حرج، والسيد الماتن لم ينظر إلى هذا بعين الاعتبار حيث قال:- ( والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الفاء ففي سقوط الوجوب اشكال الاقرب عدم السقوط ) وأخذ يتحدث بقطع النظر عن مسألة الضرر والحرج وهذا ليس شيئاً مناسباً، بل المناسب جعل المدار ليس على التمكن من قضاء الدين وعدم التمكن منه بل على لزوم الضرر أو الحرج من هذه الاستدانة أو عدم لزومهما، فإذا كان الدائن متسامحاً فلا يلزم الضرر أو الحرج فتجب الاستدانة حينئذٍ حتى إذا فرض أنه لا يتمكن من القضاء، وهذه نكتة جديرة بالالتفات إليها.