« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1366 ) حكم وقوع الكراهة بين الزوجين - الفصل الثامن (القسم والنشوز ) – كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1366 ) حكم وقوع الكراهة بين الزوجين - الفصل الثامن (القسم والنشوز ) – كتاب النكاح.

الحكم الرابع: - لو اختلف الحَكمََان بين الصلح والتفريق فهنا توجد حالتان: -

الأولى: - أن يكون التمرد والخلاف صادراً من الزوجة أو منهما معاً، والمناسب في مثل هذه الحالة ان تصبر الزوجة، والوجه في ذلك هو أن النتيجة السلبية بينهما - الذي هو الخلاف والشقاق بينهما يكون إما من الزوجة بنحو السببية الكاملة او منها بنحو نصف السبب وعلى هذا الأساس هي سبب إما بنحو العلية التامة أو نصف العلية لهذا الشقاق الواقع بينهما وحينئذٍ لابد وأن تصبر وتصلح شانها حتى ينتهي هذا الخلاف فإذا اصلحت امرها فسينصلح الامر فالحكم لابد وأن يكون في مثل هذه الحالة التي فيها الزوجة كل سبب الخلاف أو نصفه أن تبر مادامت هي كل ى السبب أو نصفه.

الثانية: - أن يكون التمرد والخلاف صادراً من الزوج فقط، والمناسب في مثل هذه الحالة أن يلزم الحاكم الزوج بأحد الامرين إما الطلاق أو العودة إليها مع حسن العشرة والانفاق عليها، ويمكن أن تكون بعض الآيات الكريمة مشيرة إلى هذا المعنى، منها قوله تعالى:- ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾[1] ، فإنها دلت على أنه لابد من أحد امرين إما العشرة الحسنة مع الزوجة أو تطليقها مع الاحسان، منها قوله تعالى:- ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾[2] ، والمقصود من المعروف هو المتعارف.

هذا إذا قبل الزوج أنَّ يطلق.

وأما إذا فرض أنه لم يحصل منه الانصياع لذلك فحينئذٍ ينهي الامر إلى الحاكم الشرعي وهو الذي يتصدى للطلاق من باب الحِسبة، ولا نحتمل في حق الإسلام أن يترك الزوجة في مشقة وإيذاء وألم من زوجها.

ونشير هنا إلى شيء: - وهو أنه هل توجد بعض الاحكام الشرعية لا يكون المدرك لها رواية أو آية وإنما المدرك لها هو ما نعرفه من تعاليم الإسلام، وما هو المثال على ذلك؟

والجواب: - نعم توجد مثل هذه الاحكام، وهذا الفرع هو مثالٌ لذلك، فإننا لم نستفد هذا الحكم من آية أو رواية، وما ذكرناه من آيات إنما هو مؤيد له وإلا فالحكم ثابت من دون حاجة إلى الآيتين الكريمتين، حيث قلنا إذا كانت الكراهة منها أو منهما معاً يلزم أن تصبر وهذا الحكم لم نستفده من آية أو رواية، بل هذا الحكم استفدناه من تعاليم الإسلام.

وأما إذا كان الخلاف صادراً من الزوج فقط ففي مثل هذه الحالة قلنا يلزم الحاكم الزوج بالطلاق أو العودة إليها مع العشرة الحسنة ومع الانفاق عليها معها فإن قبل ورجع فبها وإلا طلقها الحاكم الشرعي، وهذا الحكم لم نستفده من آية أو رواية بالخصوص وإنما استفدناه مما نعرفه من مجموع تعاليم الإسلام وروحه.


logo