« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1315 ) حكم التمتع بالصغيرة، مسألة ( 1316 ) حكم صحة عقد الصغير إذا لم تكن هناك مدة قابلة للاتسمتاع ، مسألة ( 1317 ) هل يجوز لولي الصبي ابراء المدة - الفصلالرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1315 ) حكم التمتع بالصغيرة، مسألة ( 1316 ) حكم صحة عقد الصغير إذا لم تكن هناك مدة قابلة للاتسمتاع ، مسألة ( 1317 ) هل يجوز لولي الصبي ابراء المدة - الفصل الرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.

 

ذكر السيد الماتن أنه يجوز التمتع بالصغيرة يعني يجوز اجراء عقد التمتع عليها ولا يلزم أن تكون بالغة ولكن يلزم أن لا يوجب التمتع بها إيذاءها.

كما ورد في المتن تعبير:- ( وإن كانت المدة قليلة )، والمقصود من إضافة هذه العبارة هو أنه إذا كانت فترة العقد طويلة بحيث تتجاوز إلى فترة البلوغ بأن يقع نصفها قبل البلوغ ونصفها الآخر يقع بعد البلوغ فهذا لا اشكال فيه لأن العقد قد وقع في وقت البلوغ حينئذٍ، وإنما الاشكال فيما إذا فرض وقوع تمام الفترة قبل البلوغ فهل يصح هذا العقد أو لا وقد حكم السيد الماتن بصحته.

وهذه المسألة تشتمل على حكمين: -

الحكم الأول: - صحة هذا العقد.

والوجه في ذلك أمران: -

الأمر الأول: - اطلاق الآية الكريمة فإنها قالت: - ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ﴾، وتعبير ( منهن ) يعني النساء، وهي مطلقة ولم تقيد بما إذا كانت المستمتع بها بالغة فيتمسك بإطلاقها في المقام.

الأمر الثاني: - لم يرد في شيء من النصوص في اشتراط البلوغ في المتمتع بها، كما لم يرد ذلك في كلمات الفقهاء.

وهذا الدليل يحتاج إلى تتمة لم تذكر لوضوحها، وهي أنَّ عدم ورود هذا في الروايات ولا فتاوى الفقهاء يوجب الاطمئنان للفقيه بعدم يشترط البلوغ؛ إذ لو كان البلوغ شرطاً لأشارت إليه بعض النصوص أو لأشار إليه بعض الفقهاء، ومادام لم يذكر فهذا يورث الاطمئنان للفقيه في أنَّ البلوغ ليس شرطاً.

الحكم الثاني: - لا يجوز الدخول بها قبل البلوغ.

والدليل على ذلك هو أنَّ هذا من الأمور المسلّمة بين الفقهاء فيكون من واضحات الفقه، وهذا الوضوح يصلح أن يكون دليلاً فإنه يورث الاطمئنان للفقيه بعدم جواز الدخول بها.

 

مسألة ( 1316 ): صحة العقد متعةً للصغير لمدّة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك.

..........................................................................................................

مضمون المسألة هو أننا ذكرنا فيما سبق أنه يجوز اجراء عقد التمتع للصغير، ولكن نستدرك الآن ونقول: - إنما يجوز ذلك إذا فرض أنَّ بعض المدَّة تقع أثناء فترة البلوغ، وأما إذا كانت كل الفترة واقعة قبل البلوغ ولا يمكنه الاستمتاع بها ولو بالتقبيل مثلاً فالحكم بالصحة هنا محل اشكال والاحتياط لا يترك.

وفي تحقيق هذه المسألة نقول: - نحن فيما سبق ذكرنا إنَّ عقد المتعة لغير البالغ يجوز ولكن نقول الآن: - تارةً تقع بعض المدة قبل فترة البلوغ وبعضها الآخر يقع بعد البلوغ، وأخرى تقع تمام المدة قبل البلوغ، فإن فرض فحينئذٍ يمكن الحكم بالصحة؛ إذ بالتالي هذا الصبي سوف يستمتع بها لأنَّ المفرض أنَّ قسماً من الفترة يقع بعد البلوغ فحينئذٍ يمكن أن يشمله عموم مثل قوله تعالى: - ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾، وعليه فلا اشكال من هذه الناحية، وإنما الاشكال فيما إذا فرض أنه لا يمكنه أن يستمتع بها طيلة المدة فهنا في صحة العقد تكون محل اشكال فإنَّ الهدف من عقد المتعة هو الاستمتاع - كما قال تعالى ﴿ فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ - وهذا الصبي لا يمكنه الاستمتاع فتكون صحة العقد هنا محل اشكال والاحتياط لا يترك.

وأما بالنسبة إلى الزوجة فهل يلزم أن تكون بالغةً أو لا أقل وقوع بعض فترة عقد التمتع في زمان بلوغها؟ إنه لا يلزم ذلك، وذلك باعتبار أنَّ الزوجة هي التي يراد الاستمتاع بها لا أنها هي التي تستمتع، فالرجل هو الذي يستمتع والاستمتاع يمكن أن يكون بغير البالغة خصوصاً إذا كانت قريبة من زمن البلوغ، أما المستمتع بها فلا يلزم أن تكون بالغة لعدم دليل على اشتراط كون المستمتع بها بالغة، وعليه فهذا الاحتياط الذي يقتضي أن يكون بعض وقت المتعة واقعاً في فترة البلوغ هو ثابتٌ في حق الزوج فقط دون الزوجة..

 

مسألة ( 1317 ):- يجوز لولي الصغير ابراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

..........................................................................................................

مضمون المسألة هو أنه يجوز لولي الصبي - أبوه أو جده - أن يبرئ المتمتع بها من بقية المدّة إذا كانت هناك مصلحة للصبي في الابراء، فبما أنَّ الولي قد نصب لمراعاة مصلحة الصبي وهنا توجد مصلحة فحينئذٍ يجوز له ذلك، نعم يوجد كلام في الصغرى وأنه هل توجد مصلحة هنا أو لا ولكن هذا كلام آخر، أما هنا فالمفروض وجود المصلحة فيجوز حينئذٍ ذلك.

logo