46/04/05
-مسألة ( 1313 ) حكم جعل المدّة منفصلةً عن عقد التمتع - الفصلالرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1313 ) حكم جعل المدّة منفصلةً عن عقد التمتع - الفصل الرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.
والمناسب أن يقال: - لابد من ملاحظة الأثر المترتب على دعوى كل واحد منهما، فقد يصير المورد من المدّعي والمنكر، وقد يصير من قبيل المتداعيين.
ومثال الأول:- ما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وادعى الزوج الانقطاع، فالمورد فهنا يصير المورد من المدّعي والمنكر، فهي تدعي أنَّ العقد دواماً وبالتالي تستحق النفقة فهي مدعية بهذا الاعتبار فهي تدعي الدوام المستلزم لوجوب النفقة، وهو يدعي الانقطاع المستلزم لعدم وجوب النفقة، وهنا لابد وأن تقيم الزوجة البيّنة على مدعاها فإن تقمها فسوف تنتهي النوبة إلى الزوج فيحلف، ومثال الثاني:- ما إذا ادعى الزوج الانقطاع لأنه يدعي أنها فوتت عليه بعض الفترة فينقص من المهر بمقدار تلك الفترة التي لم تأته بها، فهو يدعي الانقطاع حتى يستحق عليها استرجاع مقدار المهر في مقابل الفترة التي لم تأته فيها، وهي تدّعي الدوام حتى تستحق عليه النفقة، فكل واحد منهما هو مدعٍ، وحينئذٍ يصير المورد من التداعي وفي مثل هذه الحالة ينطبق عليهما حكم التداعي.
فإذا لابد وأن نفصّل في هذه المسألة بلحاظ الآثار كما بينا، فالمورد ليس من قبيل المدّعي والنكر دائماً كما ذكر السيد الماتن بل يلز أن نفصّل في كيفية النزا
مسألة ( 1313 ):- لا يجوز جعل المدَّة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهراً بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف.
..........................................................................................................
مضمون المسألة واضح، وهو أن يجعل الزوجان مدّة التمتع منفصلةً عن العقد، فهو يتزوجها متعةً من الآن ولكن متعلق العقد يكون بعد شهرٍ من العقد، كما لو اجريا العقد في الشهر الأول من شهور السنة فتقول له الزوجة زوجتك نفسي من بداية الشهر الثاني الذي يأتي بعد هذا الشهر الذي يمضي بعد العقد، فالعقد يجري الآن ولكن متعلقه - وهو الزواج - يكون بعد شهرٍ من العقد مثلاً، وهنا حكم السيد الماتن بعدم الجواز وضعّف القول بجوازه.
ولو قال السيد الماتن: - ( لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد بأن يجري العقد الآن لفترة بعد شهر ) لكانت العبارة أوضح.
وقد ذهب جماعة إلى جواز بل نسب إلى ظاهر الأكثر على ما ذكر صاحب الجواهر(قده) حيث [1] قال:- ( قد ذكر أن الفاضل وجماعة ذهبوا على الجواز بل نسب لظاهر الأكثر لأطلاق الأدلة )، ومقصوده من الأدلة هي ادلة جواز عقد المتعة فإنها مطلقة ولم تقيد بما إذا كانت المدَّة متصلة بالعقد.
ولكن نقول: - المناسب عدم جواز التمسك بالإطلاق وإذا أردنا أن نتمسك بدليل فلابد من دليل آخر غير الاطلاق، وذلك على مبنانا في باب الاطلاق حيث ذكرنا إنه لابد من إضافة مقدمة على المقدامات المعروفة في باب المطلق والمقيد وهي أن يستهجن الاطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعاً، فإذا كان يستهجن ذلك فهنا يصح التمسك بالإطلاق وأما إذا لم يكن تسهجن ذلك فحينئذٍ لا يصح التمسك بالإطلاق، وفي مقامنا لا يستهجن ذلك فلا يصح التمسك بالإطلاق حينئذٍ.