46/03/28
-مسألة ( 1310 ) احكام عدة المتمع بها - الفصلالرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1310 ) احكام عدة المتمع بها - الفصل الرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.
وأما الروايات الدالة على أنَّ عدة المتمتع بها حيضة واحدة: - فهي ثلاث روايات: -
الرواية الأولى: - ما وراه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: - ( إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف[1] )[2] .
وينبغي الالتفات إلى أنَّ كلامنا في المتمتع بها وأما هذه الرواية على حسب نقل صاحب الوسائل لم تذكر المتمتع بها وأن عدّتها كذا وإنما لا يدرى هل هي تتحدث عن عدَّة المطلّقة بشكلٍ عام أو خصوص المتمتع بها، ولكن لو رجعنا إلى التهذيب نجد أنَّ الشيخ الطوسي ينقلها عن الكافي أيضاً بما نصه: - ( .... عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: - عدّة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف)[3] فتوجد فيها كلمة ( المتمتعة ) وعلى هذا النقل تكون واردة في المتعة، ولكن من الغريب أننا لو راجعنا إلى الكافي لم نجده يذكر كلمة ( المتمتعة ) في متن الرواية.
ولكن النقل الصحيح لابد وأن يكون هو نقل الشيخ في التهذيب.
الرواية الثانية: - ما رواه محمد بن الحسين بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن المتعة قال: - ( فكم عدتها؟ قال:- خمسة واربعون يوماً أو حيضة مستقيمة )[4] .
وسند الرواية يمكن اعتباره، فإنَّ طريق الشيخ الطوسي وكذلك الشيخ الكليني إلى محمد بن الحسين معتبر، وأما محمد بن احمد بن يحيى فهو صاحب كتاب نوادر الحكمة - المعروف بدبة شبيب - وهو ثقة، ومحمد بن الحسين فهو ابن أبي الخطاب فهو من أجلة اصحابنا، وجفر بن بشير وثقة النجاشي حيث قال عنه:- (من اصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة وكان له مسجد بالكوفة )، وحمّاد بن عثمان ثقة جليل، وجميل بن صالح فقد قال عنه النجاشي ثقة وجه، وأما عبد الله بن عمرو فهو مشترك بين الثقة وغير الثقة فإن كان يوجد اشكال في السند فمن جهته إلا أنه يمكن أن نقول من البعيد أنَّ جميل بن صالح الذي قال عنه النجاشي ثقة وجه يروي عن غير الثقة وهذا يشكّل قرينة على أنَّ نقله عن الرجل الثقة.
الرواية الثالثة: - ما وراه عبد بن جعفر في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: - (سمعته يقول قال أبو جعفر:- عدَّة المتعة حيضة وقال خمس واربعون يوماً لبعض أصحابه)[5] .
وعليه فكيف الجمع بين هاتين الطائفتين؟