« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

46/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1303 ) حكم التمتع بالكافرة الكتابية وغير الكتابية - الفصلالرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1303 ) حكم التمتع بالكافرة الكتابية وغير الكتابية - الفصل الرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.

ويجدر الالتفات إلى الامور الثلاثة التالية:-

الأمر الأول:- حينما نقول يجوز المتمتع بالبكر ولكن على كراهة ينبغي الألتفات إلى أنَّ هذا الحكم يتم فيما إذا لم يكن للبكر ولي، وأما مع وجود الولي فجواز التمتع بها مشروط بإذنه بعد البناء على أنَّ البكر تحتاج في زواجها إلى إذن وليها، وهذه قضية لم تذكر لوضوحها.

الأمر الثاني:- إنَّ ما ذكرناه من كراهية التمتع بالزانية يتم فيما إذا لم تكن مشهورة بالزنا، وأما لو كانت مشهورة بالزنا فالتمتع بها ربما يمكن الحكم بحرمته بالعنوان الثانوي، كما لو كان الرجل شريفاً محترماً ولو تمتعها كان في ذلك اساءة لسمعته فهنا ربما يحكم بالحرمة من هذه الناحية.

الأمر الثالث:- إذا كان بإمكان الرجل إذا تمتع بالزانية أن يردعها عن الزنا ويهديها فربما يقال بلزوم التمتع بها لأجل ذلك.

 

وأما الحكم الخامس - وهو ترك التمتع بالمشهورة بالزنا فإن الاحوط لزوماً ذلك -:- ففقد دلت عليه بعض الروايات، من جملتها ما وراه محمد بن الفضيل علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال:- ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوماً أو أكثر؟ فقال:- إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها )[1] ، وظاهرها التكليف المولوي فيثبتب ذلك عدم الجواز.

وإذا شُكك في مولوية هذا النهي وقيل يحتمل أنه ارشادي، قلنا:- لا أقل من التنّزل إلى الاحتياط الوجوبي لأجل هذا الاحتمال بترك التمتع بها.

 

مسألة ( 1304 ):- لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء. كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد. ولا حدَّ للمهر قلّة وكثرة. ويجوز أن يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما. كما يجوز أن يكون حقاً قابلاً للانتقال كحق التحجير. ولو وهبها المدَّة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الاظهر. ولو ماتت أو مات أو انقضت المدَّة لن ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على ستة احكام:-

الحكم الأول:- لا ينحصر عقد التمتع بعددٍ معين من النساء، والوجه في ذلك الاطلاق اللفظي لدليل جواز التمتع فإنه حيث لم يقيد بعددٍ معين فحينئذٍ نتمسك باطلاقه، وإذا لم يكن هناك اطلاق لفظي لسببٍ وآخر فيمكن التمسك بالاطلاق المقامي فإنَّ الامام عليه السلام في مقام البيان وهو لم يحدد العدد فحينئذٍ نتمسك بهذا الاطلاق لاثبات جواز التمتع بأيّ عددٍ شاء. هذا بقطع النظر عن الادلة الواردة في جواز التمتع بأيّ عددٍ شاء.


logo