< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/12/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1298 ) ، مسألة ( 1299 )، مسألة ( 1230 )، مسألأة ( 1231 )- الكفر- الموجبات للحرمة الابدية في النكاح - كتاب النكاح.

مسألة ( 1298 ):- يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال. ويكره تزويج الفاسق، وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على سبعة احكام:-

الحكم الأول:- يجوز للمؤمنة الزواج بغير المؤمن، ويدل عليه:-

أولاً:- عدم الدليل على المنع، فإنَّ المنع هو الذي يحتاج إلى دليل وأما الجواز فيكيفنا لاثباته عمومات أو مطلقات الحث على النكاح.

ثانياً:- إنَّ هذه مسألة ابتلائية فلو كان ذلك غير جائز لاشتهر بين الفقهاء والحال أنه لا قائل به.

على أنه قد يتمسك له بحديث:- ( المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض )[1] ، بناءً على أنَّ المقصود من المؤمن هنا هو المسلم فحينئذٍ يتم الاستدلال بهذا الحديث.

الحكم الثاني:- يكره للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف وإن كان ذلك جائزاً.

ويمكن التمسك للكراهة بمعترة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( تزوجوا في ... ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه )[2] ، بناءً على أنَّ المقصود من التعليل هو الكراهة دون التحريم، والوجه في دلالته على الكراهة دون التحريم هو أنه يجزم من الخارج بعدم الحرمة حيث لم يفت الفقهاء بالحرمة فيحمل تعبير ( ولا تزوج ) حينئذٍ على الكراهة لاجماع الفقهاء على عدم المنع منه.

الحكم الثالث:- الاحوط ترك تزويج المخالف.

ووجه الاحوطية واضح وذلك لأجل التعليل الوارد في معتبرة زرارة حيث قال الامام عليه السلام:- ( ولا تزوجوهم فإنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ) فإنه إذا لم يؤخذ بظهوره في التحريم بسبب عدم فتوى الفقهاء بالتحريم إلا أنه لا أقل من الحكم بالكراهة على طبقه.

الحكم الرابع:- يحرم على المؤمنة الزواج بالمخالف مع خوف الضلال عليها.

والوجه في ذلك واضح فإنه لا يجوز لها أن تجعل نفسها في معرض الضلال.

إن قلت:- إنَّ المفروض هنا هو خوف الضلال لا الجزم به فلماذا يحكم بالتحريم ؟

قلت:- إنَّ الخوف طريق عقلائي وحيث لا رادع عنه فيثبت بذلك حجيته، وعليه فكل مورد يخاف فيه الانسان على نفسه فسوف يكون محرماً، كما لو خاف على نفسه من القتل إذا ذهب إلى المكان الفلاني فهنا لا يجوز له الذهاب إليه لأنَّ هذا الخوف طريق عقلائي غير مردوعٍ عنه.

الحكم الخامس:- يجوز للمؤمن أن يتزوج بالمخالفة إلا إذا خاف على نفسه الضلال.

والوجه في ذلك واضح، أما أنه يجوز له أن يتزوج بها فلعدم الدليل على التحريم فيتمسك للجواز باطلاقات وعمومات حلّية ورجحان النكاح، وأما أنه لا يجوز له ذلك مع خوف الضلال فلما اشرنا إليه من أنَّ الخوف طريق عقلائي وحيث لا ردع عنه فحينئذٍ يلزم السير على طبقه.

الحكم السادس:- يكره تزويج الفاسق.

والوجه في ذلك معتبرة زرارة المتقدمة حيث قالت:- ( ولا تزوجوهم فإنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها )، فهي بينت أن الزوجة سوف تأخذ الأمور الباطلة والمحرمة من زوجها إذا كان فاسقاً فهذا التعليل يدل على الكراهة، هذا إذا لم يصل إلى درجة الخوف وإلا فإنَّ الخوف طريق عقلائي يلزم الاخذ به وحينئذٍ يحرم عليها أن تتزوج به.

الحكم السابع:- تتأكد الكراهة في تزويج شارب الخمر.

والوجه في ذلك وجود عدّة روايات تدل عليه ولكن الطابع العام عليها هو ضعف السند بالارسال، من قبيل ما رواه محمد بن يع[3] قوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام:- ( من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها )[4] ، وهي مرفوعة فلا تصلح إلا إلى الكراهة، مضافاً إلى أنَّ التعبير الوارد فيها هو ( فقد قطع رحمها ) ولم تذكر التحريم.

توجد روايات اخرى في نفس الباب وبنفس الضمون ولكن جيمعها ضعيف السند فلا تصلح إلا للحكم بالكراهة.

 

مسألة ( 1299 ):- نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر اخرى.

..........................................................................................................

المقصود من نكاح الشغار هو أنه كان الرجل في زمن الجاهلية يزوج الرجل الآخر اخته أو بنته في مقابل أن يزوزجه ذاك بنته أو اخته، والدليل على بطلان ذها النكاح هو اجماع الامامية على الحرمة من دون مخالف، وهذا الاجماع إن لم يورث القطع للفقيه فلا اقل من أنه يورث الاطمئنان وهو يكفي في الحكم بالبطلان.

 

مسألة ( 1300 ) يجوز تزوج الحرة بالعبد والعامية بغيره والعربية بالعجمي وبالعك

..........................................................................................................

ووجه الجواز عدم وجود المانع فيتمسك للجواز باطلاقات أو عمومات أدلة شرعية النكاح واستحبابه.

هذا مضافاً إلى أننا يمكن أن نستدل له بالتاريخ فقد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدلفاء من جويبر.

 

مسألة ( 1301 ):- لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدَّة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبداً عليه أو تحتاج محلل.

..........................................................................................................

المسألة واضحة، فأما بالنسبة إلى التعرض لذات البعل فهو لا يجوز للاجماع، ويدل عليه ايضاً إنَّ هذا موجب للافساد وبالتالي يوجب هدم الاسرة وهذا لا يريده الاسلام جزماً.

وأما ذات العدَّة الرجعية فهي بَعدُ زوجة ولا تخرج من الزوجية إلا إذا انتهت عدتها الرجعية وحينئذٍ لا يجوز التعرض لخطبتها.

وأما أنه يجوز في حق البائبة فإنه حيث لا يوجد مانع إذ هي لا زوجة ولا معتدة رجعية فحينئذٍ يكون التقدم لخطبتها لا مانع منه - ثم يكون الزواج بعد انتهاء العدة - وليس من البعيد شمول عمومات النكاح لها.

وأما جواز ذلك لزوج المطلقة المعتدة بالعدّة البائنة فلنفس النكتة، فإنها مادامت بائنة والمفروض أنَّ الزوج يريد أن يتزوجها من جديد فلا يعود هناك مانع منه ومطلقات وعمومات جواز النكاح تشمل هذه الحالة أيضاً.


[3]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo