< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/12/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1295 ) حكم الزواج بالمريضة، مسألة ( 1296 ) حكم ارث الزوج المريض إذا ماتت من تزوجها في مرضه، مسألة ( 1297 ) حكم عدة المرأة التي تزوجها الرجل في مرضه ومات قبل الدخول - الكفر- الموجبات للحرمة الابدية في النكاح - كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1295 ):- لو تزوج امرأة - وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت - ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.

 

مضمون المسألة واضح، وهو أنه لو تزوج شخص بامرأة ولم يدخل بها ثم ماتت فسوف يترتب حكمان، الأول لها نصف المهر لأنها غير مدخولٍ بها، والثاني يرثها الزوج لاطلاق دليل إرث الزوج زوجته إذا ماتت فإنه بمقتضى هذا الاطلاق أنه يرثها حتى وإن لم يدخل بها، كما توجد رواية في المورد وهي معتبرة عبيد بن زرارة قال:- (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال:- إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدَّة كاملة ولها الميراث)[1] .

وتوجد ملاحظة على متن المسألة:- وهي أنَّ السيد الماتن ذكر جملة معترضة وهي قوله:- ( وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ) ولكن المناسب حذقها لأنها لا مدخلية لها في حكم المسألة.

 

مسألة ( 1296 ):- في ارث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه اشكال والاحتياط لا يترك.

 

مضمون المسألة واضح، وحاصلها أنه لو تزوج الرجل بامرأةٍ وهو مريض ولكنها ماتت قبل أن يدخل بها فلا يرثها حينئذٍ، وقد دلت على هذه الحكم ثلاث روايات:-

الرواية الأولى:- معتبرة أبي ولاّد الحنّاط قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه، فقال:- إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل )[2] .

الرواية الثانية:- معتبرة عبيد بن زرارة قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق؟ قال:- لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل )[3] .

الرواية الثالثة:- معتبرة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال:- ( ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث )[4] .

وهنا يوجد سؤالان:-

السؤال الأول:- لماذا صار السيد الماتن(قده) إلى الاشكال وأنَّ الاحتياط لا يترك والحال أنه توجد روايات معتبرة واضحة الدلالة في المقام؟

والجواب:- لابد أن تكون النكتة في هذا الاشكال واحتياط هي اعراض المشهور عن هذه الروايات.

السؤال الثاني:- إنه ذكر أنَّ الاحتياط لا يترك والاحتياط هنا كيف يصير ومن الذي يحتاط فإنَّ الكلام في ارث الزوج المريض لو تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها كما أنه مات أيضاً فهنا كيف يمكن تصور الاحتياط؟

والجواب:- إنه لا طريق للاحتياط إلا بالتصالح بين ورثة الطرفين بشكلٍ وآخر كأن يتصالحا على نصف حصَّتها من الارث مثلاً أو ربعها أو بما يتصالحان عليه من مقدار، فالقضية مرتبطة بالتراضي.

 

مسألة ( 1297 ):- الظاهر أنَّ النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمزلة العدم فلا عدّة عليها بموته. والظاهر عموم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين أيضاً.

 

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- لو تزوج شخص في حال مرضه امرأةً ولم يدخل بها ثم مات فلا عدَّة عليها حينئذٍ لأنَّ مثل هذه النكاح لا يبعد انصراف أدلة وجوب العدّة عنه فإنَّ العدَّة تثبت مع الدخول وأما مع فرض عدم الدخول فلا تثبت عليها العدّة وحينئذٍ يمكنها الزواج بعد موته من دون حاجة إلى العدَّة، نعم الحداد يمكن الكلام فيه ولكن هذه قضية ثانية وأما أنه لا يصح لها الزواج حتى تنتهي العدَّة فهذه الحالة قد يقال بانصراف دليل وجوب العدَّة عنها.

الجكم الثاني:- لو فرض أن الزوج المريض قد دخل بها مرة واحدة مثلاً ثم بقي مريضاً لفترة طويلة كخمس سنين أو أكثر فإذا مات فهنا يمكن أن يقال بانصراف أدلة وجوب العدَّة عن مثل هذه الحالة أيضاً، والقضة وجدانية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo