< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/12/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسالة ( 1292 ) حكم زوجات الكافر إذا اسلم واسلمن وكنَّ أكثر من أربع، مسألة ( 1293 ) حكم زوجات الكتابي إذا اسلم وعنده اربع زوجات، مسألة ( 1294 ) حكم نكاح المريض- الكفر- الموجبات للحرمة الابدية في النكاح - كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1292 ):- لو اسلم الزوج على أكثر من اربع غير كتابيات وأسلمن فاختار اربعاً انفسخ نكاح الباقي.

 

مضمون المسألة واضح، وهو أنه لو كان لغير المسلم أكثر من أربع زوجات كستة مثلاً فأسلم وأسلمن أيضاً فله الحق في انتخاب أربعٍ منهن وترك الاخريات وقد دلت على هذا الحكم بعض الروايات.

وتوجد ملاحظة فنّية على عبارة المتن:- وهي أنَّ السيد الماتن(قده) قيد بغير الكتابيات، كما أنَّ صاحب الجواهر(قده)[1] قيد بالكتابيات والحال أنَّ كلا التقييدين ليس بصحيح؛ إذ بالتالي إذا أسلم الزوج وأسلمت زوجاته - أربعة منهن أو جميعهن - فقد دلت الروايات الخاصة على أنه يختار أربعة منهن وحينئذٍ لا داعي إلى التقييد بما ذكراه بعد ورود هذه الروايات، والروايات هي:-

الرواية الاولى:- ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال:- يمسك اربعاً ويطلق ثلاثاً )[2] ، ودلالتها على الحكم واضحة.

الرواية الثانية:- معتبرة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في رجل تزوج خمساً في عقدة، قال:- يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع )[3] .

وموردها ليس هو اسلام الزوج واسلام بعض زوجاته أو جميعهن وإنما الرجل تزوج خمساً في عقدٍ واحد والحال أنه ليس له ذلك في شريعة الاسلام وإنما له له الحق في الزواج من أربع فهنا حكم الامام بأنَّ عليه أن يبقي اربعاً منهن ويترك الخامسة ولكن يمكن أن يقال إنه لا خصوصية لكونهن خمس زوجات بل يمكن إلغاء الخصوصية من هذه الناحية، فحتى لو أسلم الزوج وأسلمن زوجاته وكان عددهن أكثر من أربع اختار اربعاً منهن وترك الباقي.

ولعله توجد روايات اخرى في المقام.

 

مسألة ( 1293 ):- لو أسلم الزوج وعنده اربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كنَّ اكثر تخير أربعاً وبطل بنكاح الباقي.

 

تشتمل المسألة على شقين، أما شقها الأول فواضح فإنَّ الزوج إذا أسلم وعنده اربع زوجات كتابيات يثبت نكاحهن، وهذا الحكم لا يحتاج إلى بيان، وأما شقها الثاني فهو ما لو كنَّ أكثر من أربع نساء فهذا حكمه قد اتضح من المسألة السابقة أيضاً ولا يحتاج إلى عقد مسألة مستقلة لأجله.

 

مسألة ( 1294 ):- يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسببٍ آخر من قتلٍ أو مرضٍ آخر، أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث. ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر.

 

وقبل بيان الاحكام التي تشتمل عليها المسألة نلفت النظر إلى أنَّ هذا الحكم تعبدي فإنَّ الروايات قد دلت على أنَّ الرجل إذا تزوج في مرضه ومات قبل الدخول فلا أثر لهذا الزواج والعقد يكون باطلاً ولا مهر لها، وأما إذا دخل بها فحكمه حكم الانسان الصحيح.

وأما الاحكام التي تشتمل عليها المسألة فهي ثلاثة:-

الحكم الأول:- إذا تزوج المريض في مرضه فشرط صحة نكاحه الدخول بالزوجة إذا فرض موته في مرضه، فإن دخل بها ثم مات صح العقد وإن مات قبل الدخول انكشف بطلان النكاح فلا مهر لها ولا ميراث، والمدرك هذا الحكم روايتان:-

الرواية الاولى:- معتبرة زرارة عن احدهما :- ( ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث )[4] .

الرواية الثانية:- معتبرة عبيد بن زرارة قال:- ( سألت أبا عبد الله عله السلام عن المريض أله أن يطلّق؟ قال:- لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل )[5] ، ولعله توجد روايات اخرى.

الحكم الثاني:- إذا مات الزوج بعد الدخول صح العقد وثبت المهر والميراث.

والوجه في ذلك واذح وهو:-

أولاً:- إنَّ الحكم بالصحة هو مقتضى الروايات السابقة لأنها اناطت الصحة بالدخول وقد تحقق الدخول فيكون المناسب هو الصحة.

ثانياً:- إننا لا نحتاج إلى رواية في المقام بل القاعدة تقتضي الصحة، فإذا تزوج الرجل بامرأةٍ فزواجه منها يكون صحيحاً حتى إذا كان مريضاً دخل أو لم يدخل بها فإنَّ مطلقات صحة النكاح تشمل لهذا المورد أيضاً والقدر المتقين الذي خرج من هذه المطلقات هو من مات قبل نكاحه وأما من لم يمت فهو مشمولٌ بمقتضى القاعدة وإن كان مريضاً.

الحكم الثالث:- لو برئ الزوج من مرضه ثم مات من دون أن يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر، والمستند لذلك :-

أولاً:- الروايتين المتقدمتين فإنهما دلتا على أنه إذا توفي الزوج في مرضه قبل الدخول بها انفسخ العقد وأما في مقامنا فالمفروض أنه قد برئ من مرضه ثم مات بعد ذلك فيكون حكمه حكم الصحيح الذي لم يمرض.

ثانياً:- إنَّ صحة النكاح هنا هو مقتضى القاعدة الأولية فإنَّ كل نكاحٍ صحيح وقد خرج منه من تزوج في مرضه ولم يدخل بالزوجة وأما من برئ ثم مات فالمناسب هو الصحة حتى لو لم يدخل بها لأجل العمومات.

الثالث:- ورود روايةٍ في المقام، وهي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:- (سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال:- لها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر وعشر وإن كان سمى لها مهراً يعني صداقاً – فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها)[6] ، فإنها دلت على أنه لو تزوج الرجل ثم مات قبل الدخول بالزوجه صح نكاحه، وموردنا أنَّ المريض قد شفي من مرضه وصار صحيحاً لكنه مات قبل الدخول بالزوجة فبمقتضى هذه الرواية يكون زواجه صحيحاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo