< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1290 ) حكم عقد النكاح عند اسلام احد الزوجين الكتابيين ، مسالة ( 1291 ) حكم عقد النكاح عند اسلام احد الزوجين غير الكتابيين - الكفر- الموجبات للحرمة الابدية في النكاح - كتاب النكاح.

 

مسألة ( 2290 ):- لو اسلم وزج الكتابية ثبت عقده. ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها .

 

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - إذا أسلم زوج الكتابية فلا محذور في بقاء الزوجية وذلك لما تقدم من أنَّ المسلم يجوز له أن يتزوج من الكتابية بالعقد الدائم لدلالة بعض الروايات على ذلك، وقد نقلناها في السبب الرابع من أسباب التحريم - وهو الكفر - ثلاث روايات تدل على أن المسلم يجوز له الزواج بالكتابية ابتداءً، فإذا جاز ذلك ابتداءً جاز بقاءً إما من باب الأولوية العرفية أو من باب عدم الفرق بين الموردين.

هذا مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على ذلك، من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في حديث قال: - (سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: - بل يمسكها وهي امرأته)[1] .

وتقريب الدلالة: - إنها قالت في بدايتها: - ( سألته عن رجل هاجر ) ومعنى هاجر هنا يعني أنه أسلم فهاجر، ثم قالت بعد ذلك:-( وترك امرأتك مع المشركين ثم لحقت به ) فهنا الرواية ساكتة عن زوجته وأنها هل اسلمت ثم لحقت بزوجها أو أنها لحقت به مع بقائها على الكفر ولكن ونحن نفترض أنها باقية على الكفر والقرينة على ذلك إنها لو اسلمت فلا يكون هناك داعٍ إلى السؤال لأنَّهما لو اسلما معاً فالزوجية سوف تكون باقية بينهما فمن السؤال نفهم أنها باقية على الكفر ولم تسلم وهذا عرفناه من الخارج.

الحكم الثاني:- إذا اسلمت الزوجة دون الزوج فهنا توجد حالتان، الأولى أن يكون ذلك قبل دخوله بها، والثانية أن يكون ذلك بعد دخوله بها، فإن كان قبل دخوله بها فالمناسب على ما تقدم انفساخ العقد مادامت هي مسلمة وهو كافر فإنَّ الكافر لا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة، وإن كان بعد الدخول فتارةً نفترض بقاء العدَّة وأخرى نفترض انتهاءها، فإن فرض بقاء العدَّة فسوف يكون هو الأولى بها مادامت في عدّتها، وإن فرض انتهاء العدَّة فقد بانت منه، والدليل على هذا التفصيل بعض الروايات منها معتبرة منصور بن حازم قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسمت أو أسلمت، قال:- ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو اسلم أو اسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه )[2] .

 

مسألة:- ( 1291 ):- لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم احدهما بل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة.

 

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - لو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح.

والوجه في ذلك هو أنَّ المورد يكون من زواج المسلم بغير الكتابية أو من زواج المسلمة بغير المسلم.

الحكم الثاني: - لو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول ينتظر إلى نهاية العدَّة.

والمستند لذلك معتبرة منصور بن حازم المتقدمة حيث جاء فيها: - ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسمت أو أسلمت، قال:- ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو اسلم أو اسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه ).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo