< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 1288 )، مسألة ( 1289 ) حكم عدَّة زوجة المرتد عن فطرة والمرتد عن ملَّة- الكفر- الموجبات للحرمة الابدية في النكاح - كتاب النكاح.

 

الحكم الرابع: - إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد في الحال.

والوجه في [1] ذلك: -

أولاً: - عدم الخلاف بين الاصحاب على ما ادعى صاحب الجواهر(قده) حيث قال: - (بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه).

ثانياً: - وجود روايتان في المقام: -

الرواية الاولى: - معتبرة محمد بن مسلم، قال: - ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد، فقال:- من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده )[2] .

ويمكن أن يقال: - إنها شاملة للزوج والزوجة معاً فإنه لا خصوصية لأحدهما من هذه الناحية، ومجرد قول الرواية فيما بعد ( وبانت منه امراته ) لا يصلح أن يكون مقيداً للرواية وأنها واردة في الزوج فقط إذا ارتد بل هي ناظرة إلى حالة كون الزوج قد ارتد لا أنها تصير مقيدة بحالة ارتداده فقط.

الرواية الثانية: - معتبرة عمار الساباطي قال: - ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ... فإنَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسّم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه )[3] . وربما توجد روايات أخرى ولكن نكتفي بهذا المقدار.

الحكم الخامس: - إذا ارتد الزوج عن فطرة بعد الدخول بانت عنه زوجته أيضاً ويقتل.

والوجه في ذلك هو أنَّ الروايتين السابقتين تشملان هذه الحالة أيضاً، فهما لم تقيدا الحكم بما إذا لم يدخل بالزوجة وعليه فبأطلاقهما تكونان شاملتين لحالة الدخول وعدمه معاً، وعلى هذا الأساس تكون كلا الحالتين حكمهما واحد.

وهنا نقول: - كان المناسب للسيد الماتن جعل هذين الحكمين حكماً واحداً وذلك بأن يقول: - ( إذا ارتد الزوج قبل الدخول أو بعد بانت عنه زوجته ويقتل )، فمن حيث المنهجية لا داعي إلى جعلهما حكمان.

الحكم السادس: - المشهور أنَّ الارتداد كان عن ملّة فحينئذٍ لا يحصل الانفساخ لعقد النكاح بمجرد الارتداد بل يتوقف على انقضاء العدَّة - أي عدّة المرأة المدخول - بها وهي ثلاثة أطهار، وهذا الحكم لم يثبت برواية ولكنه حكم معروفٌ بين الاصحاب والمصير إليه من باب الاحتياط شيء حسن.

 

مسألة ( 1289 ):- عدة زوجة المرتد عن فطرة عدَّة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدّة الطلاق .

 

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - عدَّة زوجة المرتد عن فطرة هي عدَّة الوفاة.

وقد دلت عليه معتبرة الساباطي المتقدمة في المسألة السابقة حيث جاء فيها: - (وتعتد امراته عدّة المتوفى عنها زوجها).

الحكم الثاني: - عدَّة زوجة المرتد عن ملَّة هي عدَّة المطلقة.

ويدل عليه معتبرة الحضرمي، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن عدَّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة )،.

وسندها معتبر: - فإنَّ الشيخ الكليني ذكر لها طريقان فإن كان هناك مشكلة في أحد سنديها من ناحية سهل بن زياد فطريقها الثاني معتبر- الذي هو عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب - وعليه فتكون معتبرة.

وأما دلالتها: - فإنها قالت:- ( بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ) يعني أنَّ هذه المرأة حكمها ليس حكم المطلقة وإنما عدتها عدَّة المتوفى عنها زوجها ولكنها تبين عنه كما تبين المطلّقة يعني لا يمكن لزوجها المرتد الرجوع إليها بعد ذلك بل تحصل بينهما البينونة كما لو كانت مطلقةً طلاقاً بائناً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo