< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة اللعان، الكفر- الموجبات للحرمة الابدية في النكاح - كتاب النكاح.

 

كان كلامنا في الموجبات للحرمة الأبدية للنكاح وقلنا هي أربعة، المصاهرة - وكأمّ الزوجة - والرضاع، واللعان، والكفر، وقد تقدم الكلام في المصاهرة والرضاع ووصل بنا الكلام إلى االلعان وقلنا إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فعليه أن يأتي بأربعة شهود فإن لم يأت بهم ثبت عليه حدّ القذف ولكن يمكنه درء الحدّ عن نفسه بأن يلاعن زوجته.

وكيفية اللعان أن يقول الزوج:- (أشهد بالله إني لمن الصادقية فيما قلت، ثم يقول مرة واحدة:- لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين) وبهذا يدرأ حدَّ القذف عن نفسه وحينئذٍ يثبت حدّ الزنا على الزوجة، ولكنها تستطيع أن تدرأ الحدَّ عن نفسها من خلال اللعان بأن تقول أربع مرات ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته ) ثم تقول مرة واحدة (إن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين)، فإذا تم اللعان بينهما فسوف تترتب عليه امور ثلاثة، انفساح عقد النكاح، وثبوت الحرمة الؤبدة بينهما، وارتفاع حدّ القذف عن الزوج وحدّ الزنا عن الزوجة، وأما وإذا نكل أحدهما دون الآخر فسوف يثبت الحد على الناكل دون عمّن لاعن. هذا إذا لم تكن الزوجة خرساء أو صمّاء

وأما إذا كانت الزوجة الخرساء فتثبت حرمتها المؤبدة بمجرد رمي زوجها لها بالزنا من دون حاجة إلى لعان، والمستند في ذلك معتبرة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- (في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال:- يُفرَّق بينهما)[1] ، فإنَّ الامام عليه السلام قال يفرق بينهما بمجرد القذف ولم يذكر الملاعنة، وتعبير ( يفرق بينهما ) كنابة عن الحرمة المؤبدة ولا يحتمل غيره.

وأما الصمّاء فقد ورد حكمها في معتبرة أبي بصير وهو ثبوت الحرمة المؤبدة بينها وبين زوجها بمجرد القذف أيضًا من دون لعان ولكن على اشكال، ونصّها:- ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قالن قال:- إن كان لها بينة فشهت عند الامام جلد الحدُّ وفرق بينهما وبيه ثم لا تحل له أبداً وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليه منه)[2] ، فهي لم تذكره اللعان وإنما قالت يفرق بينهما بمجرد النسبة.

ولكن تتوجد مشكلة في المعتبرة حيث فرض فيها أنَّ المرأة جامعة لوصفي الخرس والصمم ومحل كلامنا في الصمّاء فقط والجزم بأنَّ الحكم في الصماء هو نفسه في الصماء الخرساء معاً شيء صعب ولذلك بنى السيد الماتن(قده) على الاحتياط دون الفتوى.

 

الكفر:

قال السيد الماتن(قده):- (لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع بل في الدائم أيضاً وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية اشكال).

 

يشتمل المتن على جملة احكام:-

الحكم الأول :- إذا كانت المرأة كافرة غير كتابية حرم زواج المسلم منها.

وقد نسب في الحدئق[3] والجواهر[4] إلى الأصحاب عدم الخلاف فيه.

وإذا ثبت هذا فلا يبعد حصول الاطمئنان للفقيه بالحكم، هذا إذا قطعنا النظر عن الكتاب الكريم وإلا كفانا الكتاب الكريم المؤونة فإنه قال:- ﴿ ولا تمسكوا بعِصَم الكوافر ﴾[5] ، وعِصَم جمع عِصْمَة، وما يعتصم به هو العقد، يعني لا تعقدوا على الكافرات، وقال:- ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ﴾[6] ، وعليه فلا كلام من هذه الناحية.

وإنما الكلام أنه هل هناك فرق بين أن يكون العقد دائماً بين أن يكون منقطعاً؟

قد يقال:- إنَّ الاجماع الذي ادعي على عدم الجواز هو دليل لبّي فيقتصر فيه على القدر الميتقن وهو العقد الدائم.

ولكن في المقابل يمكن يقال:- إنَّ الآيتين الكريمتين هما دليل لفظي وهذا الدليل البفظي فيه اطلاق يشمل الزواج الدائم والمنقطع معاً ولا يختص بالدائم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo