< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1285) حكم اخو المرتضع الذي لم يرتضع منه إذا أراد الزواج من مرضعة أخيه أو احد بناتها، مسألة ( 1286 )، مسألة ( 1287 ) حكم شهادة النساء بالرضاع- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1285 ):- إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

 

تشتمل المسألة على حكمين[1] :-

الحكم الأول:- ينبغي أن نعرف أن الرضاع يولّد علاقةً بين المرتضع والمرضعة ومن يرتبط بالمرضعة وأما غير المرتضع فلا ربط له بالمرضعة أو من يرتبط بها، وهذا الحكم يستفاد من أدلة شرعية الرضاع فإنَّ القدر المتيقن منها - أو أنَّ ظاهرها - هو ذلك لا أكثر، فإنَّ دليل الرضاع لا يجعل هذه العلاقة بين أخ المرتضع أو عمّه مثلاً مع المرتضعة وأطرافها، وعليه فإذا كان للمرتضع أخٌ فهو خارج عن دائرة العلاقة الرضاعية وحينئذٍ يجوز له أن يتزوج بنفس المرضعة أو من أحد بناتها لأنَّ القدر المتيقن من دليل امضاء الرضاع - أو الظاهر منه - هو ايجاب العلاقة بين المرتضع والمرضعة وأطرافها لا غيره وعليه فلا مانع حينئذٍ من أن يتزوج أخ المرتضع بالمرضعة أو من أحد بناتها وذلك للقصور في المقتضي فإنَّ المقتضي ثابت بين المرتضع والمرضعة وأطرافها لا أكثر من ذلك.

الحكم الثاني:- إذا كان للمرتضع أخت لم ترتضع معه جاز لصاحب اللبن أو بعض أولاده أن يتزوج منها.

وذلك لما ذكرنا من أنَّ العلاقة الرضاعية الحاصلة هي خاصة بين المرتضع والمرضعة واطرافها فإنَّ دليل شرعية الرضاع ظاهر في ذلك أو أنَّ هذا هو المقدر الميتقن منه دون ما زاد.

 

مسألة ( 1286 ):-

تشمل هذه المسألة على فروع لا داعي إلى التعرض إليها لخلوها من الفائدة العلمية.

 

مسألة ( 1287 ):- يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين.

 

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة أو بشهادة رجلين، فمثلاً لو انقضت عدّة سنوات ولا ندري هل هذا الشخص رضع من هذه المرأة رضاعاً شرعياً أو لا فالطريق لاثبات تحقق الرضاع الشرعي حتى تترتب آثاره هو إما شهادة رجلين بتحقق الرضاع الشرعي أو بشهادة أربع نسوة بذلك، ولا يوجد دليل خاص في المورد رغم كثرة الروايات إلا أنه يمكن استنتاجه من خلال بعض الروايات نذكر منها اثنتين:-

الرواية الأولى:- معتبرة عبد الله بن سنان، وهي ما وراه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال:- ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ... تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ... )[2] ، فإنها قالت:- ( تجوز شهادة السناء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ) فنقول إنَّ هذا المورد لا يجوز فيه للرجل الاجنبي النظر إلى أنَّ هذه المرأة لأجل التحقق حينما ترضع الطفل وعليه فلابد وأن يقمن النساء مقام الرجال في هذا المورد، فلو أريد شهادة الرجال هنا كما لو كان المراد شهادتهم من محارم المرضعة كالأب أو الأخ أو العم فهنا تكفي شهادة اثنين منهم، وأما إذا شهدت النساء فحيث إنَّ كل رجلٍ واحدٍ تقوم مقامه امرأتان في الشهادة فحينئذٍ لابد من شهادة أربع نساء في هذا المورد حتى تتحقق الشهادة الكاملة.

الرواية الثانية:- ما رواه الشيخ الكليني عن عدَّة من اصحابنا عن سهل عن بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( ... في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه) [3] .

والمشكلة في سندها من جهة سهل بن زياد فإنه على المبنى فمن قال بتوثيقه كانت معتبرة وإلا فلا، وأما من جهة العدَّة فقد ذكرنا أنَّ العدَّة أقلها ثلاثة ولا يحتمل تواطؤ ثلاثة من مشايخ الكليني المعروفين على الكذب.

وأما تقريب دلالتها على المطلوب فهي كالسابقة حيث دلت على أنَّ الرجال إذا ارادوا أن يشهدوا كفى اثنان منهم، وحيث إنَّ الرجل الواحد تقوم مقامه امرأتان فسوف تكون النتيجة هي اعتبار شهادة أربع نساء في اثبات الرضاع.

الحكم الثاني:- لا يثبت الرضاع الشرعي بشهادة المرضعة وأم المرتضع منفردتين أو منضمتين.

والوجه هو عدم الدليل على الاكتفاء بذلك، فعدم الدليل بنفسه يكون كافياً في اثبات عدم كفاية شهادتهما فإنَّ عدم الدليل دليل على العدم.


[1] وإن كانا من حيث الروح حكماً واحداً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo