< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1283 ) حكم رضاع الزوجة الصغيرة من الام الرضاعية للزوج، وحكم أم أم الولد من الرضاع، مسألة ( 1284 ) الأمور التي يستحب توفرها في المرضعة - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

 

وقد يقال:- إنه يلزم بمقتضى هذه الآية الكريمة الدخول بالزوجة حتى تتحقق الحرمة وإلا فلا، فمن دخل بزوجته حرمت عليه أمها فإنَّ هذا هو المفهوم من الآية الكريمة فإنها قالت في ذيلها:- ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ فهي قيدت الحرمة بالدخول وحينئذٍ سوف تكون حرمة أمهات النساء مقيدة بالدخول بالنساء والمفروض هنا عدم تحقق الدخول لأنَّ الزوجة لازالت طفلة وعليه فلا تحرم أممها.

وفي الجواب نقول:- إنَّ هذا يتم فيما إذا قلنا بأن قيد الدخول يرجع إلى امهات النساء والربائب معاً ولم نحصر رجوعه بالربائب فقط، إلا أنَّ هذا مخالفٌ للظاهر، لأنَّه لو كان يرجع إلى الاثنين معاً لصار تقدير الكلام هكذا:- (وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) وهذا شيء بعيد إذ لا معنى له، وعليه فمن المناسب أن يكون قيد ﴿ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾ راجعاً إلى الربائب دون امهات النساء، وعلى هذا سوف تحرم الزوجة الكبيرة إذا ارضعت الصغيرة وإن يتحقق الدخول بالصغيرة.

 

وأما الزوجة الصغيرة فهي تحرم في حالتين:-

الأولى:- إذا حصل الدخول بالكبيرة فحينئذٍ سوف يصدق على الصغيرة عنوان بنت الزوجة المدخول بها - أي تون ربيبة - والربيبة إنما تكون محرَّمة مع فرض الدخول بأمها بنص الكتاب الكريم.

الثانية:- إذا ارضعتها الزوجة الكبيرة فإنّها سوف تصير بنتاً للزوج من الرضاع وهي من جملة المحرّمات فإنَّ النبت الرضاعية حرامٌ على صاحب اللبن لأنه يصير ابوها الرضاعي وكل ما يثبت بالنسب يثبت بالرضاع فتحرم عليه حينئذٍ.

 

مسألة ( 1283 ):- لو ارضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت. وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان اقواهما الأول.

 

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الاول:- لو فرض أنَّ للزوج أماً رضاعيةً وكانت له زوجة صغيرة فأرضعت أمه الرضاعية زوجته الصغيرة بلبن نفس الفحل الذي رضع منه هو سابقاً ففي مثل الحالة سوف تحرم زوجته الصغيرة عليه لأنها صارت اختاً له من الرضاع؛ إذ المفروض أنَّ أمها الرضاعية هي أمه الرضاعية أيضاً فيكونان اخوة من الرضاع فتحرم على زوجها بعد فرض كون اللبن الذي ارتضعا منه لفحلٍ واحد.

 

الحكم الثاني:- لو كان لأم الولد من الرضاع أماً من الرضاع ففي حرمتها على هذا الولد الرضاعي كحرمتها عليه بالنسب قولان الأول عدم الحرمة لعدم اتحاد الفحل والثاني الحرمة، وأقواهما الأول، ووجه الأول أنها محرمة عليه بالنسب وما يثبت بالنسب يثبت بالرضاع أيضاً، وأما وجه عدم الحرمة فلعدم اتحاد الفحل.

وإذا رجعنا إلى معتبرة بريد العجلي فقد يتمسك باطلاقها لاثبات الحرمة، وهي ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:- (إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال:- يحرم من الرضاع ما يحرم من السنب)[1] ، فإنها قالت يحرم من الرضاع ما يحرم من السنب وفي باب النسب أم الأم حرامٌ على ابن بنتها، والرواية قالت إنَّ ما يحرم من النسب يحرم بالرضاع أيضاً فنتمسك باطلاقها لاثبات أنَّ مرضعة المرضعة حرامٌ على المرتضع بمقتضى هذا الاطلاق.

 

مسألة:- ( 1284 ):- يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضا

وهذه المسألة واضحة لا تحتاج إلى كلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo