< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1282 ) حكم ارضاع الزوجة الكبيرة للزوجة الصغرية - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

 

الحكم الثاني:- إنَّ جواز زواج أولاد أب المرتضع بأولاد صاحب اللبن إنما يجوز فيما إذا فرض أنه لم يكن هناك مانع من الزواج، وأما مع وجود المانع فلا يجوز.

كما إذا فرض أنَّ أب المرتضع قد تزوج بواحدةٍ من بنات صاحب اللبن ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لولده أن يتزوج من بنت صاحب اللبن لأنَّ نسبة هذا الولد إلى بنت صاحب اللبن هي نسبة الخالة فهي تصير خالته والزواج بالخالة غير جائز، وقد أشار السيد الماتن إلى هذا الحكم بقوله :- (هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة اخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأنَّ أولاد أب المرتضع حينئذٍ أولاد اخت لأولاد صاحب اللبن وهكذا أولاد المرتضعة)، ولكن كان المناسب أن يعبر بعبارة أسهل فيقول:- (وإلا لم يجز لأنَّ زواجهم ببنت صاحب اللبن يكون زوجاً بالخالة)، كما أنَّ الأفضل حذف عبارة (كما في المثال المتقدم)، كما أن المناسب تغيير عبارة (لأنَّ أولاد أولاد أخت لصاحب اللبن أولاد المرضعة) بعبارة (لأنه يصير من الزواج بالخالة) فإنه أوضح كما قلنا، وإذا اتضح هذا المطلب فحينئذٍ لا يحتاج إلى بيان المدرك لأنه صار واضحاً.

 

مسألة:- ( 1282):- لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي. ولا يترك الاحتياك بتجديد العقد على المرتضعة.

 

وقبل بيان هذه المسألة نقول:- الافضل حذف هذه المسألة من الرسالة العملية لأنها ليست ابتلائية.

أما مضمون المسألة:- فتارة يقع الكلام حكم الزوجة الكبيرة التي أرضعت الصغيره، وأخرى يقع في حكم الصغيرة.

أما الكبيرة:- فتحرم بمجرد ارضاعها الصغيرة لأنها سوف تصير أماً لزوجته الصغيرة وأم الزوجة محرَّمة من دون شرطٍ لأنَّ الآية الكريمة لم تذكر قيداً فإنها قالت ﴿حرّمت عليكم امهاتكم ... وامهات نسائكم﴾ وعليه فبمجرد أن تضع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فسوف تحرم الكبيرة على زوجها لأنها صارت أماً لزوجته الصغيرة وأم الزوجة محرمة بشكلٍ مطلقٍ بمقتضى الآية الكريمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo