< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1281 ) حكم نكاح أولاد اب المرتضع في أولاد صاحب اللبن الذين لم يترضعوا مع أخيهم وفي اولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقاً - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1281 ): في جواز نكاح أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقاً قولان اقربهما الجوا هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسبٍ أو سببٍ كما إذا كان الاولاد من زوجة أخرى ليس بنتاً لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدّم لأنَّ أولاد أب المرتضع حينئذٍ أولاد أختٍ لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.

 

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- لو كان لأب المرتضع - أو المرتضعة - أولاداً آخرين غير المرتضع فهل يجوز لهم أن يتزوجوا من بنات صاحب اللبن أو لا يجوز ذلك؟ المناسب هو الجواز، فإنه بعد عدم وجود المانع نتسمك حينئذٍ بعموم قوله تعالى:- ﴿... وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ فإنه لا يشمل غير العناوين السبعة المذكورة في بداية الآية االكريمة، ومقامنا ليس من العناوين السبعة فلا يكون محرماً .

بيد أنَّ الشيخ الطوسي افتى في الخلاف والنهاية بعدم الجواز:- وقد علل ذلك وقال:- ( لأن اخوته واخواته صاروا بمنزلة أولاده )[1] أي أنَّ اخوة المرتضع صاروا بمنزلة أولاد صاحب اللبن، وقال:- ( إذا حصل الرضاع المحرّم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحدٍ من أولاده من غير المرضعة ومنها لأن اخوته واخواته صاروا بمنزلة اولاده )[2] .

وقد يوجه ما ذهب إليه إما بمعتبرة علي بن مهزيار أو بمعتبرة أيوب بن نوح:-

أما معتبرة علي بن مهزيار فقد يقال:- إنه يستفاد منها التزيل، فهي نزلت أولاد أب المرتضع بمنزلة الاخوة لأولاد صاحب اللبن، والأخ لا يجوز له أن يتزوج بأخته، فهي قالت:- (سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحل لي أن اتزوج ابتة زوجها؟ فقال لي:- ما اجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له:- الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابة غيرها، فقال:- لو كن عشراً متفرقات ما حل لك شيء منهن وهن في موضع بناتك )، فإذا كنَّ بمثابة بنات أبِ المرتضعة فحينئذٍ لا يجوز لاولاد أب المرتضعة أنَّ يتزوجوا من بنات صاحب اللبن.

وأما صحيحة أيوب نوح:- فقد ورد فيها:- ( كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام:- امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام:- لا يجوز ذلك لأنَّ ولدها صارت بمنزلة ولدك).

ويردّه:- إنَّ هذا لا يثبت الاخوَّة بين أولاد أب المرتضع وبين بنات صاحب اللبن وإنما الامام عليه السلام علل في الرواية وقال:- (وكنَّ في موضع بناتك) يعني أنَّ بنات صاحب اللبن هن في موضع بنات أب المرتضع، ومن المعلوم إنَّ كونهن في موضع بناته لا يلزم منه تحقق الاخوَّة بين أولاده وبين بنات صاحب اللبن إلا بالأصل المثبت وذلك بأن يقال مادمن قد صرن في موضع بنات والد المرتضع - أو المرتضعة - فحينئذٍ تثبت الاخوَّة بين أولاد أب المرتضع وبين أولاد صاحب اللبن ولكن هذه الملازمة ليست شرعية فيكون من الأصل المثبت وهو ليس بحجة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo