< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1278 ) حكم مرضعة الزوجة الصغيرة وحكم زوجة الابن الرضاعي - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

هذا ولكن نسب إلى السيد مير محمد باقر الداماد(قده) أنَّ لوازم العناوين السبعة تثبت أيضاً[1] على ذكر عنه صاحب الحدائق(قده)[2] والوجه في ذلك أمران: -

الأول: - إنَّ حديث ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كما يعم العناوين السبعة كذلك يعم لوازمها تمسكا بأطلاق التنزيل - أو بعموم التنزيل - فإنَّ الحديث قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهذا تنزيلٌ حيث نزّل الرضاع منزلة النسب، وعلى هذا الأساس يكون كل ما يثبت في باب النسب يثبت في باب الرضاع أيضاً من دون فرق.

الأمر الثاني: - التمسك بصحيحة أيوب بن نوح، وهي ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح: - ( كتب علي بن شعيب إلى ابي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: - لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك )[3] .

في الجواب نقول: -

أما ما ذكره من التمسك بعموم التنزيل فعهدته عليه، بل القدر المتيقن مما يحرم من النسب هو هذه العناوين السبعة فقط وهي التي تحرم بالرضاع أيضاً لا غيرها.

وأما ما أفاده بالنسبة إلى الرواية فدلالتها كما أفاد ولكن نقول يحتمل أنَّ هذا إلحاقٌ حكميٌ يختص بخصوص المورد، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نتمسك بعموم التنزيل ونقول إنَّ التنزيل ثابت حتى بلحاظ اللوازم بل القدر المتيقن منه هو العناوين السبعة لا أكثر.

 

مسألة ( 1278 ):- إذا أرضعت زوجتَه الصغيرةَ امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فإنَّ الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.

.........................................................................................................

هذه المسألة من المسائل الابتلائية وهي تشتمل على حكمين: -

الحكم الأول: - لو تزوج شخص بامرأة وتزوج أخوه بامرأة ثم جاءوا بطفلة وعقدوها على الأخ الثاني فصارت زوجةً له ثم ارضعتها زوجة الأول رضاعاً كاملاً فحينئذٍ صارت زوجة الأول أماً لزوجة الثاني الصغيرة فحلَّ نظر الأخ الثاني إلى زوجة الأخ الاول لأنها صارت أماً رضاعيةً لزوجته الصغيرة، وهذه طريقة شرعية تتبع لحل مشكلة جواز النظر، والسيد الماتن(قده) يشير في هذه المسألة إلى هذه القضية، وحكمها على القواعد.

الحكم الثاني: - تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي وهذا واضح، فإذا كانت عند الولد زوجة وعنده أبٌ نسبي وأبٌ رضاعي فالأب النسبي يجوز له النظر إلى زوجة ابنه النسبي لأنها من محارمه حيث قال تعالى: - ﴿ وحلائل ابنائكم ﴾ وكذلك الأب الرضاعي ينطبق عليه عنوان ﴿ وحلائل ابناءكم ﴾ فيجوز له النظر لأنها تصير من محارمه أيضاً.


[1] وقد ألف السيد مير محمد باقر الداماد رسالة في أن حديث ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وقال إن هذا القانون يعم حتى اللوازم ولا يختص بالعناوين السبعة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo